أولا. التسيير البيداغوجي
المادة 39: تلتزم إدارة الجامعة بإعلام الطلبة عن طريق الإعلانات عبر مختلف الوسائط الالكترونية وصفحة الويب الرسمية: www.univ-alger3.dz بجميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمتعلقة بسير المؤسسة الجامعية.
المادة 40: يَحِّق للطلبة الاطلاع على النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمـتعلقة بسير المؤسسة الجامعية.
المادة 41: التسيير البيداغوجي للجامعة يكون على المستويات التالية:
- مديرية الجامعة
- الكليات
- المعهد
المادة 42: تتوزع المهام البيداغوجية على مستوى مديرية الجامعة كما يلي:
- نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- نيابة مديرية الجامعة للتكوين لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
المادة 43: يتوزع التسيير البيداغوجي في الكليات على:
- نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة (مصالح دعم البيداغوجية)،
- نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية للكلية (مصالح متابعة التكوين فيما بعد التدرج وأنشطة بالحث، ومصلحة التعاون والعلاقات الخارجية)،
الأقسام البيداغوجية.
المادة 44: يتوزع التسيير والتنظيم البيداغوجي في المعهد كما يلي:
- نيابة مدير مساعد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة،
- نيابة مدير مساعد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.
- الأقسام البيداغوجية.
المادة 45: تسهر نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل والشهادات على السير الحسن للتدريس، تنظيم ومتابعة التسجيلات والتحويلات الخارجية والداخلية، تسليم الوثائق البيداغوجية (البطاقات، شهادات التسجيل للطلبة الجدد والمحولين)، هذه الوثائق تُسلم للطالب في بداية كل دخول جامعي والسهر على تسليم شهادات التخرج النهائية والمعادلات.
المادة 46: تتكفل نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة على مستوى الكلية ونيابة المدير المساعد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة على مستوى المعهد، بتسيير ومتابعة تسجيلات طلبة التدرج ومتابعة أنشطة التعليم وجمع ومعالجة ونشر الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة. كما تسهر على تنظيم إعادة التسجيل وتوجيه الطلبة نحو الشعب والتخصصات، وتسليم شهادات التخرج لطلبة الليسانس والماستر في نهاية كل سنة جامعية وبعد الدورة الثانية (الاستدراكية). التحويلات الداخلية ماعدا السنوات الأولى وما بعد الجذع المشترك وعلى السير الحسن للتدريس، الامتحانات ونشر المعلومات البيداغوجية، إضافة إلى السهر على تنظيم ومتابعة الوصاية البيداغوجية عن طريق الإعلانات.
المادة 47: تتكفل نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية على مستوى الكلية ونيابة المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية على مستوى المعهد، بمتابعة تسيير مسابقات الالتحاق بالتكوين لما بعد التدرج واقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج والسهر على سير مناقشات المذكرات وأطروحات ما بعد التدرج. كما تسهر على تنظيم إعادة التسجيل، وتسليم شهادات التخرج في الدكتوراه، إضافة إلى حرصها على متابعة مختلف أنشطة البحث العلمي. كما تتكفل نيابة العمادة بمتابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على أرشيفه. أما في مجال الشراكة والتعاون العلمي فتقوم نيابة العمادة بالمبادرة بأعمال تهدف إلى ربط علاقات الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمبادرة بأعمال من أجل تنشيط ودعم التعاون بين الجامعات الوطنية والدولية، وفي مجال تكوين الأساتذة فان نيابة العمادة تسهر على تنفيذ برامج تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 48: يسهر القسم على مستوى الكلية أو المعهد على سير التعليم في التدرج وما بعد التدرج وسير الامتحانات وعمليات مراقبة المعارف، وكذا تسليم الوثائق (الشهادات المدرسية وكشوف النقاط)، وعلى تنظيم اللجان البيداغوجية المتكونة من أساتذة فرق التكوين وممثلي الطلبة المنتخبين، بالتعاون مع فريق ميدان التكوين.
المادة 49: يسهر فريق ميدان التكوين بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية على متابعة البرامج التكوينية وتحيينها وتتوزع المهام على مسؤول ميدان التكوين ومسؤول الشعبة ومسؤول التخصص، على النحو التالي:
يتكفل مسؤول ميدان التكوين بالمهام التالية:
- تنشيط أعمال فريق ميدان التكوين،
- اقتراح البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين،
- إعداد ممرات بين مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة،
- وضع مناهج بيداغوجية متوافقة،
- تنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس،
- السهر على انسجام المسارات وإبداء الرأي فيما يخص جدوى مسار التكوين أو تعديله،
- السهر على الانسجام العام للتربصات المنصوص عليها في التكوين،
- مساعدة رئيس القسم في التسيير البيداغوجي للتكوين العالي في التدرج،
يتولى مسؤول شعبة التكوين المهام التالية:
- تنشيط أعمال فريق شعبة التكوين،
- اقتراح قائمة الاختصاصات المكوِّنة للشعبة،
- اقتراح فتح أو غلق اختصاصات في الشعبة،
- متابعة وضع الإشراف في الطور الأوَّل،
- وضع طريقة إنجاز ومتابعة التربصات،
- اقتراح إجراءات بيداغوجية من أجل السير الحسن للجذوع المشتركة للتكوين العالي للتدرج.
يُكلف مسؤول فريق الاختصاص بالمهام التالية:
- تنشيط أعمال فريق الاختصاص،
- السهر على إنجاز أهداف التكوين في الاختصاص الذي يكلَّف به،
- اقتراح كلُّ تدبير من شأنه تحسين برنامج تكوين الاختصاص،
- ترقية وتنشيط آليات الإدماج المهني للمتخرِّجين،
- اقتراح تدابير بيداغوجية من أجل السير الحسن لاختصاصات التكوين العالي للتدرج،
وتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، يسهر فريق ميدان التكوين على ما يأتي:
- المتابعة البيداغوجية لعملية سير الدروس “محاضرات، أعمال موجهة، مراقبة مستمرة، والحرص على الالتزام بالمحتوى البيداغوجي للمقياس طبقا لعروض التكوين.
- إعداد تقارير شهرية للحصائل البيداغوجية للشعبة او التخصص وتحديد نسبة التقدم التي يجب أن ترسل إلى نائب العميد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة عن طريق رئيس القسم.
- دراسة بطاقة المتابعة البيداغوجية والتي يجب أن ترسل إلى رئيس القسم كل شهر.
- توحيد عملية التقييم في مختلف أشكال التدريس “محاضرات، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة “في المقاييس المشتركة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي المقاييس.
- وضع آليات لإنجاز التربصات الميدانية للطلبة.
- اقتراح تنظيم أيام دراسية وندوات علمية لتحسين مستوى الطلبة
- ابداء الرأي في كل مسالة بيداغوجية يعرضها رئيس القسم.
- ابداء الرأي في اقتراح فتح أو تعديل أو غلق في الفرع بالنسبة لفريق الشعبة وفي التخصصات بالنسبة لفريق التخصص.
- توزيع المهام البيداغوجية لمختلف أشكال التدريس واقتراح مسؤولي الوحدات التعليمية الأساسية الاستكشافية، المنهجية والأفقية.
المادة 50: تتكفل المجالس العلمية للكليات والمعهد واللجان العلمية للأقسام بدارسة حصيلة النشاطات البيداغوجية والعلمية للكليات، واقتراح انشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر البحث إلى جانب اقتراح تنظيم التعليم، وابداء رأيها في توزيع المهام البيداغوجية. كما تُبدي رأيها واقتراحاتها فيما يخص برامج البحث العلمي، مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشات.
ثانيا. تنظيم التعليم
- كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل
المادة 51: يُسمح التسجيل في التكوين لنيل شهادة الليسانس للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والتسجيل في التكوين لنيل شهادة الماستر للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس، باحترام الشروط البيداغوجية التي يحددها سنويا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 52: تتم عملية التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، حصرياً، عبر الخط من خلال منصة قطاع التعليم العالي.
المادة 53: يُعد كشف نقاط البكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها، وثيقة إجبارية في ملف التسجيل، ويتم حفظه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب طيلة مساره الجامعي.
المادة 54: تتم عملية التسجيل وإعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية. يجب على الطالب دفع حقوق التسجيل الإداري عبر الخط بعنوان كل عام دراسي.
تُمنح للطالب عند تسجيله النهائي أو إعادة تسجيله شهادة تسجيل، بناء على طلبه، وبطاقة طالب متعددة الخدمات. ولا يُمكنه الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الطالب أو الشهادة المدرسية إلا في حالة اثبات الضياع مُسلم من طرف مصالح الأمن المختصة وفق التنظيم المعمول به.
- تنظيم التكوين للحصول على شهادتي الليسانس والماستر
المادة 55: تسمح مسارات التكوين لنيل شهادتي الليسانس والماستر للطالب باكتساب معارف وكفاءات أكاديمية وبحثية إضافة الى قدرات مقاولاتية لضمان تحقيق مشروعه المهني الشخصي.
المادة 56: يُنظم التكوين لنيل شهادتي الليسانس والماستر، وفقا للتنظيم المعمول به، في سداسيات.
- يُنظم التكوين لنيل شهادة الليسانس في ثلاث (3) سنوات أي ست (6) سداسيات على مستوى الجامعة.
- يُنظم التكوين لنيل شهادة الماستر في سنتين (2) أي أربع (4) سداسيات على مستوى الجامعة.
المادة 57: يُقسم التكوين إلى ميادين تضم شعباً تتفرع إلى تخصصات ذات بعد أكاديمي ومهني:
- الميدان: هو مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات، تتضمن معارف نظرية وتطبيقية تعكس ميادين كفاءات مؤسسة التعليم العالي.
- الشعبة: هي تقسيم فرعي لميدان من ميادين التكوين. تُحدد داخل الميدان خصوصية التعليم، يُمكن ان تكون الشعبة أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.
- التخصص: هو تقسيم فرعي للشعبة، يُوضِّح مسار التكوين والكفاءات التي يجب أن يكتسبها الطالب.
المادة 58: يتشكل مسار التكوين من مجموعة منسجمة لوحدات التعليم.
المادة 59: تحتوي وحدة التعليم على مادة واحدة أو عدة مواد، يتم ضمانها وفق كل شكل من أشكال التعليم (محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات، ملتقيات، مشاريع، تربصات، ... الخ).
يُمكن أن تحتوي وحدة التعليم على مواد اختيارية لمساعدة الطالب على تحديد مساره المستقبلي.
المادة 60: يُسند لوحدة التعليم معامل هو مجموع معاملات المواد المشكلة لهذه الوحدة وتُقيَّم بمعدل.
المادة 61: تُقاس وحدة التعليم والمواد المشكلة لها بأرصدة مقارنة بالحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات.
يُعادل الرصيد حجماً ساعياً يتراوح من 20 إلى 25 ساعة في السداسي، ويشمل الساعات التعليمية التي تُقدَّم للطالب، وساعات العمل الشخصي للطالب. يُحدّد مجموع الأرصدة المخصصة لوحدات التعليم التي تشكل سداسيا بثلاثين (30) رصيدا.
المادة 62: يُحدّد عدد أسابيع التدريس في السداسي من 13 إلى 16 أسبوع من بينها أسبوعين (2) مخصصين لاستدراك المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية غير المنجزة، خارج دورات الامتحانات.
المادة 63: تهدف المحاضرة إلى تعليم المادة المراد تدريسها وفقا لبرنامجها البيداغوجي الوارد في عرض التكوين.
المادة 64: تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب المعارف المقدمة خلال الدروس وتعميقها من خلال تمارين تطبيقية، أو أي نشاط بيداغوجي آخر يترك لتقدير الفريق البيداغوجي.
المادة 65: تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء من المعارف المُدَرسّة في المحاضرات أو كلها والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. يُمكن أن تُستخدم أيضا كوسيلة توضيحية أو كدعامة للمحاضرة.
المادة 66: يتشكل فريق التكوين من الأساتذة الباحثين الذي اقترحوا عرض تكوين لمسار معين وصمموه ومن الأساتذة الباحثين المشاركين في تدريس مواد هذا المسار (المحاضرات، الأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية، الورشات، ...) خلال العام الدراسي المعني.
المادة 67: يجب أن ينتمي كل عرض تكوين إلى ميدان وشعبة وتخصص.
لا يُمكن تأهيل عرض تكوين ما إلا بعد تقييمه من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية المخولة ممثلة في المجالس العلمية، الندوات الجهوية للجامعات، اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين واللجنة الوطنية للتأهيل.
تؤهل مؤسسة التعليم العالي لضمان عروض التكوين المقبولة، من اللجان المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 68: يتم إعداد عروض التكوين المُمهننة، وجوبًا، بالتشارك مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي.
- الوصاية والمرافقة البيداغوجية
المادة 69: تُعد المرافقة (الوصاية) شكل من المساعدة المشخصة، والمقدمة إما من أجل مرافقة متعلم يعاني مصاعب، وإما من أجل تقديم تكوين خاص، مكمل أو عن بعد.
وبهذا المعنى فإن المرافقة (الوصاية) هو فضاء حوار بين الأساتذة والطلبة تقدم فيه إجابات مناسبة ومُشخصة عن موضوعات مختلفة مثل:
- المساعدة على إدماج الطلبة في الحياة الجامعية، من خلال معرفة جيدة للفضاءات (مكتبات، مخابر فضاءات تقنيات الإعلام والاتصال) وطرائق استعمالها بالشكل الملائم،
- المساعدة في تنظيم العمل الشخصي - المساعدة على التحكم في مناهج العمل الخصوصية،
- مقاربة أولى في مجال التوجيه،
- تحديد أولي لمشروع مهني،
- إعلام الطلبة الجدد بمضامين برامج مختلف عروض التكوين، ونظام التقويم، ومنافذ الشغل المحتملة،
- متابعة الطلبة في مسارهم البيداغوجي من خلال التكفل بنقائصهم المحتملة (دروس دعم، ...)،
- تعريف الطلبة بالبحث البيبليوغرافي واستعمال التقنيات متعددة الوسائط،
- مساعدة الطلبة على حل مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية،
- إشراك الطلبة في اكتساب مناهج العمل الضرورية لنجاحهم،
- المواظبة خلال مسار التكوين
المادة 70: يُعدّ حضور الطالب في المحاضرات ضروريا وتترك اجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية.
بتم التنسيق مع رئيس القسم لإعلام الطلبة، قبل بداية السداسي بإجبارية الحضور.
المادة 71: يُعدّ حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية في الوسط المهني إجباريا على مدار السداسي.
يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال و/ أو الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية في الوسط المهني القيام بمراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.
المادة 72: يضع رئيس القسم، بالتنسيق مع اللجنة البيداغوجية، نظام مواظبة مُكيّف لفائدة الطلبة المعنيين بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج، على غرار تصفية الكلى، العلاج الكيميائي، إعادة التأهيل، ... والطلبة المنتمين لرياضيي النخبة حسب ما ينص عليه القرار رقم 205 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يحدد مفهوم ومستويات تصنيف الطالب الرياضي الجامعي وحقوقه وواجباته، والطلبة حاملي مشاريع ابتكارية طبقا للقرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وذلك وفقا لمتطلبات التزاماتهم، بناءً على وثائق ثبوتية صادرة عن المصالح الرسمية المختصة.
المادة 73: تؤدي خمس (5) غيابات مبررة أو غير مبررة في حصص الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات والتربصات الميدانية في الوسط المهني في السداسي إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي المعني.
يَفقد الطالب المُقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو الورشات أو التربصات الميدانية في الوسط المهني للمادة المعنية. لا يسمح الاقصاء في مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الاقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي، كما لا يسمح الاقصاء من مادة الاستفادة من التعويص بين السداسيين المشكلين للسنة.
يتم اعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو الورشات أو التربصات الميدانية في الوسط المهني من طرف الأساتذة الباحثين المكلفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.
يتكفل رئيس القسم بإدراج غيابات الطالب عبر منصة قطاع التعليم العالي وإعداد قائمة الطلبة المقصيين بالتشاور مع مسؤولي المواد التعليمية المعنية.
المادة 74: تُعدّ غيابات مبررة في الحالات التالية:
- وفاة في الأصول، الفروع أو الأقارب،
- زواج المعني،
- عطلة الأبوّة أو الأمومة للمعني،
- التكليف أو الاستدعاء الرسمي،
- مرض المعني.
تُبرر حالات الغياب من 1 إلى 4 بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة، وتُبرر حالة الغياب رقم 5 بشهادة مرضية ممنوحة أو مصادق عليها من طرف طبيب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتعاقدة معها.
تُترك الحالات الأخرى، غير المذكورة، لتقدير اللجنة البيداغوجية بالتنسيق مع رئيس القسم وفقا لخصوصية كل حالة.
المادة 75: في حالة الغياب المبرر في امتحان المراقبة المستمرة، يحق له الاستفادة من امتحان تعويضي قبل فترة الامتحانات الجزئية للسداسي.
يُؤدي غياب الطالب عن الحصة التعويضية إلى فقدان الحق في حصة تعويضية أخرى، وفي هذه الحالة تُمنح له علامة صفر من عشرين (00/20) في امحان المراقبة المستمرة.
تمنح العلامة صفر من عشرين (00/20) في امحان المراقبة المستمرة مهما كانت طبيعتها، للغيابات غير المبررة.
المادة 76: تعتمد جامعة الجزائر 3 في التكوين وتقديم المعارف نمط التعليم عن بعد إلى جانب التعليم الحضوري، وفي هذا الصدد يجب على كل مستخدمي المنصات والوسائل المخصصة لذلك من إداريين، مسيرين، أساتذة وطلبة، الاطلاع على ميثاق استخدام منصة التعليم عن بعد والالتزام ببنوده، مع التركيز على النقاط الآتية:
- تسهر خلية التعليم عن بعد بجامعة الجزائر 3 على تعزيز استخدام التعليم عن بعد وتطويره،
- تتولى خلية التعليم عن بعد على مستوى مديرية الجامعة مهمة متابعة تسيير منصة التعليم عن بعد، تتقاسم هذه المهمة مع خلايا فرعية تتوزع على الكليات والمعهد،
- تسهر خلايا التعليم عن بعد على السير الحسن لعملية التعليم عن بعد من خلال متابعة وتسيير العملية عبر منصة moodl،
- تتولى مهمة تحديث الحسابات والمقاييس وتوزيع الأساتذة والطلبة، متابعة سير الاختبارات الجزئية ومحتويات المقررات الدراسية بالتنسيق مع مصالح الأقسام،
- تتولى مهمة نشر الإعلانات المتعلقة بالعملية بالتنسيق مع مصالح الأقسام،
- يتعين على مستخدمي منصة التعليم عن بعد (مسيرين، أساتذة وطلبة) الالتزام بالمهام التي تقع على عاتقهم وفقا للتنظيم المعمول به،
- يلتزم الأستاذ(ة) المكلف(ة) بالتدريس عن بعد بنموذج اعداد الدرس وتوفير المادة العلمية بمختلف الأشكال وفق متطلبات العملية، ووفق ما تقرره الهيئات المختصة في ذلك، وفي حال الاخلال بذلك يُمكن للإدارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفق التنظيم المعمول به،
- يلتزم الطالب(ة) بالولوج إلى المنصة التعليمية ومتابعة الدروس والمشاركة في منتديات المناقشة والتفاعل بصفة منتظمة، وإجراء الاختبارات الجزئية والنهائية في الآجال المحددة، وفي حال تسجيل غيابه من طرف الأستاذ(ة)، يجب اعلام رئيس القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إجراء الامتحانات الأولى،
- تحدد طريقة التقييم للمعارف للمواد المدرسة عن بعد من طرف فريق التكوين بالتنسيق مع خلية التعليم عن بعد،
- لا يحق استخدام الحساب الشخصي لمستخدمي المنصة التعليمية من غير صاحبه مهما كان دوره، وفي حالة الإخلال بذلك يجب اعلام مسؤول الخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- يتعين على المكلفين بمتابعة عملية التعليم عن بعد تقديم تقارير حول سير العملية بصفة دورية إلى الهيئات البيداغوجية،
- خلية التعليم عن بعد ليست مسؤولة على محتويات ملفات الدروس والمصادر البيداغوجية الموضوعة من طرف الأساتذة، وفي حالة ثبوت خلل في المحتوى (السرقة العلمية، عدم توافق محتوى الدرس مع البرنامج المقرر ... الخ)، تقوم الخلية بإخطار الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التنظيم المعمول به،
- المنصة التعليمية مخصصة للتعليم واكتساب المعارف من خلال عرض الدروس ومختلف الوسائط (ملفات، كتب، فيديوهات، تسجيلات صوتية، ....) بالإضافة إلى جلسات دردشة وفي هذا الصدد يجب أن يحترم التفاعل بين الطلبة والأساتذة الآداب والأخلاقيات الجامعية، وأن يقتصر فقط على الجانب العلمي والبيداغوجي للمواد التعليمية، وفي حالة الاخلال بذلك يتعرض المتسببون للإجراءات التأديبية المعمول بها.
- العطل الأكاديمية
المادة 77: يُمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية، في الحالات التالية:
- مرض مزمن معيق،
- عطلة أمومة،
- الخدمة الوطنية،
- حالات قوة قاهرة.
تُمنح العطلة الأكاديمية لسنة جامعية واحدة خلال مسار التكوين، لا تُحتسب مدة العطلة الأكاديمية كتأخير بيداغوجي.
يجب أن يكون طلب العطلة الأكاديمية مرفقا بمبررات تمنحها المصالح المخولة.
المادة 78: يجب إيداع تبرير العطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية المعنية للمؤسسة قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية.
تُدرس طلبات العطلة الأكاديمية قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية من طرف لجنة تتشكل من نائب مدير الجامعة/ المدير المساعد المكلف بالبيداغوجيا أوممثل عنه (رئيسا) ونائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المتعلقة بالطلبة ورئيس القسم التابعين للكلية المعنية أو المعهد المعني حسب الحالة.
تُمنح لمدير الجامعة سلطة التقدير لوضعيات أخرى حسب الحالات الواردة.
تُترك الحالات الأخرى غير الواردة في نص المادة 77 المذكورة أعلاه، بما فيها طلبات العطلة الأكاديمية في السداسيات الزوجية لتقدير اللجنة.
تبلغ المؤسسة عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب سجل حصريا عبر الخط ومستفيد من عطلة أكاديمية. في هذه الحالة لا تُفعل بطاقة الطالب، وتعلق استفادته من الخدمات لجامعية.
في هذه الحالة، تُسلم للطالب شهادة عطلة أكاديمية من قبل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل والشهادات.
المادة 79: يُقدر الحد الأقصى لمدة العطلة الأكاديمية بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط خلال مسار تكوين الطالب، إلا في حالات القوة القاهرة التي تُقدرها اللجنة المذكورة في المادة 78 المكورة أعلاه، مثل استشفاء طويل المدة، وضع عائلي اجتماعي استثنائي، ... وغيرها.
في حالة ما إذا قرر الطالب تمديد العطلة الأكاديمية، يقوم بإيداع طلب التمديد لدي المصالح البيداغوجية مرفقا بالمبررات اللازمة وذلك قبل استيفاء مدة العطلة الأكاديمية، دون طلب إعادة الإدماج.
المادة 80: يُمكن للطالب، بعد انتهاء مدة العطلة الأكاديمية، طلب إعادة الادماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته.
لا يُمكن إيداع طلب إعادة الادماج إلا في بداية السنة الجامعية.
- التخلي عن الدراسة وإعادة الإدماج
المادة 81: يُعلن رئيس القسم بأن طالباً في وضعية تخلِ عن التكوين بعنوان السنة الجامعية إذا لم يحضر أي تعليم منظم على شكل محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات أو تربص، خلال سداسي من السنة الجامعية، بناء على تقرير تعده اللجنة البيداغوجية قبل امتحانات الدورة العادية للسداسي.
تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومتخلِِّ عن التكوين. في هذه الحالة، لا تُفَعَّل بطاقة الطالب.
المادة 82: يجب على مدير المؤسسة إرسال قائمة الطلبة اللذين تخلوا عن تكوينهم إلى مديرية الخدمات الجامعية المعنية. في هذه الحالة، تُلغَى استفادة الطالب من الخدمات الجامعية.
المادة 83: يُمكن السماح للطالب، في حالة التخلي عن التكوين، تقديم طلب إعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته، مصحوباً بالمبررات الضرورية.
لا يُمكن أن يتجاوز طلب إعادة الادماج السنتين المواليتين لإعلان تخلي الطالب عن التكوين، إلا في حالة قوة قاهرة.
تُمنح للطالب المعني رخصة واحدة فقط لإعادة الادماج خلال المسار، وذلك بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المذكورة في المادة 78 المذكورة أعلاه وبناءً على المقاعد البيداغوجية المتاحة. لا يُمكن تقديم طلب إعادة الادماج إلا عند بداية السنة الجامعية.
تُحسب مدة التخلي عن التكوين كتأخير بيداغوجي.
- التقييم البيداغوجي والانتقال بين مستويات التكوين للحصول على شهادتي الليسانس والماستر
8-1. أشكال التقييم ومراقبة المعارف
المادة 84: يتم تقييم الطالب سداسيا ويكون انتقاله سنويا.
يُمكن أن يتم التقييم على شكل مراقبة مستمرة أو امتحان جزئي أو بكلاهما، ويُحَدّد هذا التقييم في عرض التكوين.
يتم تنظيم امتحانين في إطار المراقبة المستمرة في كل سداسي، مدة كل منها ساعة ونصف (1سا 30د). بالإضافة الى امتحان جزئي مدته من ساعتين (2) إلى ثلاث (3) ساعات حسب أهمية المادة التعليمية.
المادة 85: يقوم رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين، في بداية كل سداسي، بإبلاغ الطلبة والأساتذة الباحثين من خلال الوسائط الرقمية بجدول التوقيت ونمط التدريس وأشكال التقييم، والموازنة المطبقة.
يجب على الأساتذة الالتزام بجدول التوقيت الزمني والحجم الساعي المخصص لكل مادة تعليمية، ويجب تبليغ ادارة القسم والطلبة في الحالات القاهرة بأي تغيير لجدول التوقيت قبل أربع وعشرين (24) ساعة من يوم تنفيذه.
المادة 86: يشمل تقييم الطالب، مختلف أشكال التعليم من الدروس، وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية، الورشات، وخرجات ميدانية، وتربصات تطبيقية وفي الوسط المهني.
يجب أن يتضمن موضوع الامتحان الجزئي جزءا من محتوى المحاضرات والجزء الآخر من الأعمال الموجهة حسب طبيعة المادة.
المادة 87: يتم حساب معدل علامة أعمال الورشات، الأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية، الخرجات الميدانية، التربصات التطبيقية وفي الوسط المهني، والعمل الشخصي على أساس العلامات المحصل عليها في مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 84 أعلاه، وفق موازنة محددة في عرض التكوين. تُعد هذه العلامة معدل المراقبة المستمرة.
المادة 88: تُنظم دورتان للامتحان الجزئي بعنوان كل سداسي كما يلي:
- دورة أولى تسمى دورة "عادية".
- دورة ثانية تسمى دورة "استدراكية".
- تُنظم الدورة الاستدراكية بعد إجراء المداولات السنوية للدورات العادية.
يُمكن تنظيم الدورة الاستدراكية في التكوين في السنة الثانية ماستر بعد امتحان السداسي الثالث.
المادة 89: يتم حساب معدل المادة على أساس علامة الامتحان الجزئي ومعدل المراقبة المستمرة طبقا للموازنة المحددة في عرض التكوين.
المادة 90: يتم حساب معدل الوحدة التعليمية على أساس معدلات المواد المشكلة لها والموازنة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.
المادة 91: يتم حساب معدل السداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المشكِلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين.
المادة 92: يتم حساب المعدل السنوي على أساس معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.
المادة 93: يُطبَّق التعويض:
- على الوحدات التعليمية من خلال حساب معدل المواد المشكِلة لها والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ الوحدة التعليمية المكتسبة عن طريق التعويض برصيدها.
- على السداسي من خلال حساب معدل الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.
- على السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية التي تُشكِّل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ السنة المكتسبة عن طريق التعويض بستين (60) رصيدا المسندة لها.
8-2. سير الامتحانات
المادة 94: تُحدَّد رزنامة الامتحانات الجزئية من حيث مدتها، وتاريخها، مكان إجرائها وتنظيم حراستها من طرف إدارة القسم بناءً على اقتراحات اللجان البيداغوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الطلبة المنتقلين بديون في برمجة الامتحانات. يجب إعلام الأساتذة الباحثين والطلبة بهذه الرزنامة سبعة (7) أيام قبل تاريخ أول امتحان من خلال كل وسائط الاتصال الرقمية المتاحة.
المادة 95: يخضع سير كلّ امتحان للقواعد التالية:
- عدم السماح للطالب، المتأخر بثلاثين (30) دقيقة بعد توزيع مواضيع الامتحان، باجتياز الامتحان،
- يجب على الطالب اظهار بطاقته متعددة الخدمات قبل انطلاق كل امتحان،
- لا يُسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان خلال الثلاثين (30) دقيقة الموالية لتوزيع مواضيع الامتحان.
- لا يُسمح للطالب بالعودة من جديد إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الإجابة.
- يُمكن للطالب عند الاضطرار، ولسبب قاهر، الخروج مؤقتا من قاعة الامتحان بمراقبة أستاذ باحث مراقب.
- تَزوُد الطالب بالأدوات المطلوبة ذات الصلة بالامتحان،
- منع استعمال الهاتف النقال وأي وسيلة اتصال أخرى من الطالب، طيلة مدة الامتحان،
- وجوب إمضاء الأساتذة الباحثين المراقبين محضر سير الامتحان، وإمضاء الطلبة قائمة الحضور،
- وجوب تسليم الطالب ورقته إلى الأساتذة الباحثين المراقبين حتى لو لم تتضمن أي إجابة عن أسئلة الامتحان،
- وجوب احترام الطالب جميع التوجيهات الصادرة عن الأساتذة الباحثين المراقبين.
يُعرّض كل إخلال بالقواعد المذكورة أعلاه، الطالب المعني للمثول أمام المجلس التأديبي.
تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب، مسجل حصرياً عبر الخط، والمعاقب بسبب تأديبي.
المادة 96: يتعين على مدير المؤسسة تحضير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للسير الحسن للامتحانات، بما في ذلك:
- تسخير عدد كاف من الأساتذة المراقبين والقاعات المخصصة للامتحان،
- تحضير نماذج محاضر سير الامتحان،
- إعداد القوائم الاسمية للأساتذة الباحثين المراقبين والطلبة المعنيين بالامتحان،
عند نهاية الامتحان يُقيّد الأساتذة الباحثون المراقبون، مع إمضاءاتهم، مجريات الامتحان في نموذج المحضر المعد سلفاً، ويُسلم مباشرة إلى رئيس القسم. يجب أن يتضمن هذا المحضر المعلومات التالية:
- اسم المادة وطبيعة الامتحان،
- مكان، تاريخ، وتوقيت ومدة الامتحان،
- اسم ولقب وإمضاء الأساتذة المراقبين،
- اسم ولقب الأساتذة المراقبين الغائبين،
- عدد الطلبة الممتحنين وعدد أوراق الامتحان المسلَّمة عند نهاية الامتحان،
- الحوادث والملاحظات المحتملة خلال مجريات الامتحان.
المادة 97: يمنح الغياب المبرر في امتحان جزئي بمفهوم المادة 74 المذكورة أعلاه، الحق في امتحان تعويضي، يتم تنظيمه مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة العادية، في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، وفق رزنامة تُعدها إدارة القسم مع إعلام جميع الأطراف المعنية من أستاذ المادة والطلبة المعنيين.
في حالة الغياب غير المبرر للطالب عن امتحان جزئي، تُمنح له العلامة صفر (00) في الامتحان المعني، ولا يستفيد الطالب من امتحان تعويضي.
في حالة الإخفاق أو الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذا الامتحان، يُسمح للطالب اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية.
المادة 98: لا يحق للطالب المُقصى من مادة أو وحدة تعليمة بسبب تأديبي، الحصول على علامة فيهما، كما لا يحق له المشاركة في الدورة الاستدراكية لهذه المادة أو الوحدة.
المادة 99: يجب إرسال مبرر الغياب رقميا عبر العنوان الالكتروني المؤسساتي لرئيس القسم خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الامتحان كحد أقصى. يُعدّ تاريخ الارسال دليل تبليغ.
يجب على مصالح القسم تحويل هذا المبرر إلى أستاذ المادة المعنية عبر بريده الالكتروني المهني، وإدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.
المادة 100: لا يحق للطالب المُقصى من مادة معينة، الحصول فيها على علامة، كما لا يحق له، أيضا، المشاركة في الدورة الاستدراكية لها.
في هذه الحالة لا يتم حساب معدل السداسي ولا معدل الوحدة التي تحتوي على المادة، ويحتفظ الطالب على معدلات وأرصدة المواد والوحدات المكتسبة.
تُحال حالة الطالب المقصى، بسبب الغياب، في مادة واحدة والمتحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) إلى لجنة المداولات للفصل فيها. في حالة ما تقرر إلغاء الإقصاء تُمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة المعنية ويُعاد حساب معدلات الوحدة والسداسي والسنة.
المادة 101: لا يحق للطالب الموجود في وضعية التخلي عن التكوين وفقا لأحكام المادة 81 أعلاه، المشاركة في امتحانات الدورة العادية والدورة الاستدراكية.
8-3. تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان والاطلاع عليها
المادة 102: بعد كل امتحان، يتوجب على الأستاذ الباحث المسؤول عن امتحان المادة صب علامات الطلبة على منصة بروغرس، مع نشر التصحيح النموذجي لموضوع الامتحان مرفقا بسُلَّم التنقيط على وسائط الاتصال الرقمية.
المادة 103: يتوجب على كل أستاذ باحث، بالتنسيق مع مصالح القسم، تنظيم حصة من أجل تمكين الطلبة من الاطّلاع على أوراق الامتحان.
يجب أن تتم هذه الحصة قبل تسليم العلامات النهائية إلى رئيس القسم تمهيدا لإجراء المداولات.
يُعدّ الاطّلاع على أوراق الإجابات حقا مكفولا للطالب بالنسبة للدورة العادية فقط، دون الدورة لاستدراكية.
المادة 104: بعد إطّلاع الطالب على ورقة اجابته وفقا للمادة 103 المذكورة أعلاه، يُمكنه في حالة عدم رضاه بالعلامة المتحصل عليها، تقديم طلب تصحيح ثانِ عبر المنصة الرقمية المخصصة خلال اثنين وسبعين (72) الموالية لتاريخ الاطّلاع، ولا يُقبل أي طعن يُودع بعد تجاوز هذه المدة وهذا قبل إدراج العلامات النهائية في المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي.
المادة 105: بناء على الطعن المقدم حسب المادة 104، المذكورة أعلاه، يتخذ رئيس القسم التدابير اللازمة لتعيين، تحت الإغفال، أستاذ باحث من التخصص نفسه والرتبة نفسها أو رتبة أعلى من رتبة أستاذ المادة لإجراء تصحيح ثان طبقا للتصحيح النموذجي وسلم التنقيط لأستاذ المادة.
يُمكن أن يكون الأستاذ الباحث المكلف بالتصحيح الثاني تابعا لمؤسسة تعليم عال أخرى وأن يكون من نفس التخصص.
المادة 106: عند نهاية التصحيح الثاني، تُجرى مقارنة بين العلامتين المتحصل عليهما في التصحيحين الأوّل والثاني، والتي تقضي إلى الحالات التالية:
- إذا كان الفارق بين علامة التصحيح الثاني وعلامة التصحيح الأول يساوي أو أقل من ثلاث (3) نقاط، يتم احتساب معدل العلامتين،
- إذا كانت علامة التصحيح الثاني أعلى من علامة التصحيح الأول بثلاث (3) نقاط أو أكثر يتم احتساب أعلى علامة،
- إذا كانت علامة التصحيح الثاني أقل من علامة التصحيح الأول بأكثر من ثلاث (3) نقاط، تُمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة.
بعد التصحيح الثاني ومنح العلامة النهائية حسب الحالات المذكورة أعلاه، لا يحق للطالب الاستفادة من الاطلاع على ورقة امتحانه ومن إيداع طعن من جديد.
المادة 107: بعد إجراء كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 102 إلى 106 المذكورة أعلاه، يتوجب على الأساتذة الباحثين المتدخلين في المواد المعنية صبّ العلامات النهائية للطلبة في المنصة الرقمية للقطاع، والتي تتم من خلالها المداولات النهائية حصريًا.
تودع أوراق الأجوبة لدى مصالح القسم لأرشفتها لمدة سنة واحدة، ولا يتم فتحها أو الاطلّاع عليها تحت أيّ طارئ إلاّ بحضور أستاذ المادة المعنية.
8-4. لجنة المداولات
المادة 108: تُعدّ المشاركة في المداولات نشاط بيداغوجياً يُتوج جميع الواجبات البيداغوجية للأستاذ الباحث.
تتشكل لجنة المداولات من الأساتذة الباحثين المسؤولين عن مواد الوحدات التعليمية المدّرسة في المسار، ويعدّ حضورهم في المداولات إجبارياً، ولا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) مسؤولي مواد الوحدات التعليمية المدّرسة.
كما يُمكن لرئيس لجنة المداولات، عند الاقتضاء، استدعاء أي أستاذ باحث مكلف بالأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية و/أو أعمال الورشات و/أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، ... الخ لمواد معينة، لحضور مداولات نهاية السنة.
تكتسي المداولات طابعا سريا، ويُعرَّض عدم التقيد بهذا الإجراء صاحبه للإجراءات التأديبية.
تُنظم المداولات في آخر السنة الجامعية.
تتخذ اللجنة السيدة في مداولاتها، قراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحال حالة الطالب المتحصل على نقطة اقصائية في مادة واحدة والمتحصل على معدل يساوي أو يفوق عشرة (10/20) إلى لجنة المداولات للفصل في إمكانية إلغاء النقطة الاقصائية والسماح له بالانتقال، تتخذ اللجنة قرارها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 109: يُعيَّن رئيس لجنة المداولات للمصادقة على النتائج من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة من بين أعضائها من طرف رئيس القسم.
تتوج المداولات بمحضر وملخص مؤرخين وخاليين من الخدش والشطب، يحملان اسم كل عضو من أعضاء اللجنة ولقبه وتوقيعه.
يتضمن محضر النتائج المعلومات التالية:
- عدد الطلبة المسجلين بانتظام،
- عدد الناجحين في الدورتين الأولى والثانية،
- عدد الناجحين بديون،
- عدد الراسبين،
- عدد المقصيين،
- عدد المعفيين من الاقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 100المذكورة أعلاه،
- عدد المتخلّين عن التكوين،
ونسبة النجاح ونسبة الرسوب، دون الأخذ في الحسبان عدد المُتخلّين عن التكوين عند حساب النسب.
يتضمن ملخص المداولات المعلومات التالية:
- عدد الطلبة المسجلين،
- عدد الناجحين وعدد الراسبين،
- نسبة النجاح ونسبة الرسوب.
يُرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير حول عملية الإنقاذ، إن وجدت، والمعايير المعتمدة في ذلك، لاسيما منها البيداغوجية، والمواظبة، وحسن السيرة والسلوك. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير قائمة الطلبة المعفيين من الاقصاء وفق المادة 100 المذكورة أعلاه.
يُرفق محضر المداولات النهائية للسنة بمحاضر كل مادة على حدة ويوقع من طرف كل أساتذة المادة.
المادة 110: تجرى المداولات حصريا عبر الأرضية الرقمية التابعة لقطاع التعليم العالي.
المادة 111: يتم إبلاغ الطلبة بالنتائج النهائية للمداولات المصادق عليها، عن طريق فضائهم الرقمي وعن طريق النشر الرقمي.
المادة 112: في حالة وجود خطأ ناتج عن صب العلامات، يُمكن للطالب إيداع طعن على الأرضية الرقمية المخصصة في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية للنشر الرقمي لنتائج المداولات. لا يؤخذ بعين الاعتبار كلّ طعن يقدم بعد هذه الآجال.
المادة 113: تُستدعى اللجنة نفسها من رئيسها لمعالجة الطعون المقدمة من طرف الطلبة للقيام بتصحيح الأخطاء المحتملة في أجل أقصاه 72 ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون المحددة في المادة 112 المذكورة أعلاه بالتنسيق مع مصالح القسم.
عند نهاية المداولات، يتم إعداد محضر بنفس الشروط والعناصر المحددة في المادة 109 المذكورة أعلاه، والذي يجب أن يعنون "محضر إضافي تصحيحي للمحضر الأول".
8-5. ترتيب الطلبة وتوجيههم
المادة 114: يجب أن تتم عملية الترتيب طبقا لأحكام القرار رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 عند نهاية المداولات السنوية النهائية.
يجب ان تتم عملية التوجيه على المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي، على أساسا النتائج المتحصل عليها من الطالب وبطاقة رغباته الرقمية وقدرات الاستقبال بالنسبة لكل مسار تكوين المحدد من طرف فريق التكوين.
يترأس لجنة المصادقة على نتائج الترتيب نائب مدير المؤسسة المكلف بالبيداغوجيا أو ممثله، وتتشكل من رؤساء الأقسام، مسؤولي الميادين، مسؤولي الشعب، ومسؤولي التخصصات.
المادة 115: يُدوَن ترتيب الطلبة وتوجيههم في محضر ممضي من طرف أعضاء اللجنة ويُبلَّغ الطلبة عبر الوسائط الرقمية المتاحة.
يُمكن للطالب إيداع طعن في نتائج الترتيب و/أو التوجيه، عبر المنصة الرقمية المخصصة، مُوجَه لرئيس لجنة الترتيب والتوجيه في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة الموالية لنشر المحضر.
يتم تبليغ نتائج دراسة الطعون للطلبة من طرف اللجنة ذاتها عبر كل الوسائط الرقمية في أجل لا يتعدى إثنين وسبعون ساعة من بعد انتهاء مدة إيداع الطعون.
- التدرج في التكوين لنيل شهادة الليسانس والماستر
9-1. كيفية اكتساب الوحدة التعليمية والسداسي
المادة 116: تُكتسب الوحدة التعليمية من الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها.
تُكتسب الوحدة التعليمية، أيضا، عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها، يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
في هذه الحالة، تُعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة ضمن مسار التكوين نفسه وقابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.
تحتفظ الوحدة غير المكتسبة بأرصدة موادها المكتسبة. تُكتسب الأرصدة الجزئية المحفوظة، في هذه الحالة، وتُحول في مسار تكوين يتضمن هذه الوحدة التعليمية، بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.
المادة 117: يتم اكتساب السداسي نهائيا لكل طالب نجح في الوحدات المشكلة له وتحصَّل على معدل سداسي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
يُكتسب السداسي أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مُجمل الوحدات المشكِلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.
المادة 118: لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من احدى المواد المكونة لها، إلاّ أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى.
المادة 119: لا يُسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو دون تعويض.
لا يسمح للطالب المقصى من مادة معينة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية لهذه المادة.
9-2. التدرج في التكوين لنيل شهادة الليسانس
المادة 120: يسمح التدرج في مسار الليسانس اكتساب السنة عن طريق حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكِلة للسنة المسندة بمعاملاتها. تحتفظ السنة المكتسبة بتعويض أو بدون تعويض بستين (60) رصيدا المسندة إليها.
المادة 121: تتم المصادقة على الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا اكتسب الطالب:
- إما السداسيين الأولين من مسار التكوين "ستون (60) رصيداً" بتعويض أو بدون تعويض،
- إما ثلاثين (30) رصيدا أو أكثر موزعة بين السداسيين، مع عشرة (10) أرصدة كحد أدنى في كل سداسي، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.
في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
المادة 122: يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس إذا تحصل الطالب:
- إما السنتين الأوليتين من مسار التكوين "مائة وعشرون (120) رصيدا" بتعويض أو بدون تعويض بين سداسيات كل سنة،
- إما تسعين (90) رصيدا على الأقل، منها ستون (60) رصيدا في إحدى السنتين، واكتساب وحدات التعليم الأساسية في السنة الأخرى، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.
المادة 123: في حالة الانتقال بديون، يُؤخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد المتحصل عليه في امتحان المادة المعنية بالدّين إذا كان المعدل أعلى من المعدل المتحصّل عليها خلال السنة الجامعية السابقة.
المادة 124: يجب على الطالب، في حالة الإخفاق في الدورة العادية، المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدّل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.
المادة 125: عقب الدورة الاستدراكية، تُكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 116 و117 المذكورة أعلاه. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشّكلة لها.
المادة 126: يُمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية أو الثالثة ليسانس، حسب الحالة:
- إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه. في هذه الحالة، يعيد الطالب امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب، ويتم الاحتفاظ بأحسن معدل ما بين معدل السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقا،
في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرق البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
- يُمكن لفريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو ميدان تكوين آخر بالمؤسسة نفسها إن أمكن. ويقوم فريق التكوين للمسار الجديد، في هذه الحالة، بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد، تُحدد بموجب محضر بيداغوجي وتُحفظ في ملفه البيداغوجي.
المادة 127: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
- شروط الالتحاق بالميادين والشعب التي يحددها التنظيم المعمول به لسنة الحصول على البكالوريا، المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
- بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 128: لا يُمكن للطالب البقاء أكثر من خمس (5) سنوات في التكوين لنيل شهادة الليسانس، حتى في حالة إعادة التوجيه، إلا أنه يُسمح للطالب الذي اكتسب مائة وعشرون (120) رصيدا أو أكثر بإعادة التسجيل لسنة واحدة إضافية.
يستفيد الطالب الذي اكتسب على الأقل مائة وخمسين (150) رصيدا بعد التسجيل السادس وفي حالة إخفاق، من تسجيل واحد استثنائيِِّ يسمح له من خلاله فقط باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة و/أو انهاء مشروع نهاية دراسته إن وجد.
لا يستفيد الطالب في هذه الحالة من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.
لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 77 المذكورة أعلاه.
تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.
المادة 129: يُقصى من التكوين لنيل شهادة الليسانس كل طالب:
- لم يكتسب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال خمس (5) سنوات من التكوين،
- لم يكتسب مائة وخمسين (150) رصيدا خلال ست (6) سنوات من التكوين،
- لم يكتسب مائة وثمانين (180) رصيدا خلال سبع (7) سنوات من التكوين المسموح بها.
لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 77 المذكورة أعلاه.
تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.
المادة 130: تُسلم شهادة الليسانس للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، واكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي (30) رصيدا في كل سداسي مرفقة بملحق وصفي لها.
9-3. التدرج في التكوين لنيل شهادة الماستر
المادة 131: يُسمح التدرج في مسار الماستر باكتساب السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية المشّكِلة له والمسندة بمعاملاتها.
المادة 132: يُعد الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي اكتسب ستين (60) رصيدا، سواء عن طريق التعويض أو بدون تعويض طبقا للمادة 117 المذكورة أعلاه.
كما يُسمح بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر بديون، لكل طالب تحصل على خمسة وأربعين (45) رصيدا على الأقل واكتسب وحدات التعليم الأساسية.
لا يُطبق التعويض في السنة الثانية ماستر بين السداسي الثالث والسداسي الرابع.
المادة 133: في حالة الإخفاق في الدورة العادية، يجب على الطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين الدورتين العادية والاستدراكية.
المادة 134: عقِب الدورة الاستدراكية، تُكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفقا لأحكام المادتين 116 و117 المذكورتين أعلاه.
إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشّكِلة لها.
المادة 135: يَحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني، وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادة 131 أعلاه، بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
المادة 136: في حالة الانتقال بديون، يؤخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد المحصل عليه في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كان المعدل أعلى من المعدل المتحصل عليه خلال السنة الجامعية السابقة.
المادة 137: يُمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية ماستر، حسب الحالة:
- إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه، يعيد الطالب في هذه الحالة امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب.
يتم الاحتفاظ بأحسن معدل للمادة ما بين السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقا،
في حالة انقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
- يُمكن لفريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو تخصص آخر في المؤسسة نفسها إن أمكن. يقوم فريق التكوين للمسار الجديد في هذه الحالة بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد.
المادة 138: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
- شروط الالتحاق بالشعب، التي يحددها النظام المعمول به، لاسيما في مجال الشعبة أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها،
- المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
- بطاقة رغبات يقدمها الطالب ويُعبِّر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 139: لا يُمكن للطالب البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات في التكوين لنيل شهادة الماستر، حتى في حالة إعادة التوجيه.
إذا لم يكتسب الطالب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال ثلاث سنوات من التكوين في الماستر، فإنه يستفيد من تسجيل استثنائي واحد، شرط حصوله على تسعين (90) رصيدا على الأقل، يُسمح له من خلاله المشاركة فقط في امتحانات المواد غير المكتسبة أو مناقشة مذكرة نهاية الدراسة.
في هذه الحالة، لا يستفيد الطالب من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.
لا تُؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 75 المذكورة أعلاه.
تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.
المادة 140: يُقصى من مسار التكوين في الماستر كل طالب:
- لم يكتسب تسعين (90) رصيدا خلال ثلاث (3) سنوات من التكوين،
- لم يكتسب مائة وعشرين (20) رصيدا من خلال أربع (4) سنوات من التكوين.
لا تُؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 75 المذكورة أعلاه.
تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.
المادة 141: تُسلم شهادة الماستر لطلبة الجامعة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج في مسار التكوين المتبع واكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثون (30) رصيدا في كل سداسي، مرفقة بملحق وصفي لها.
المادة 142: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022، تُخصص في السنة الأخيرة من الدراسة مادة تعليمية لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة ذات الصلة بالتكوين.
يُقترح موضوع المذكرة أو مشروع الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة. يَدرس فريق ميدان التكوين هذه الاقتراحات قبل المصادقة عليها من الهيئات العلمية المختصة.
المادة 143: تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتجسيد آلية على وسم "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية " طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.
يُقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في إطار أحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم. أو بالتعاون مع أحد المهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
يُمكن لمذكرة التخرج أو مشروع نهاية الدراسة أن يضم ست (6) طلبة على الأكثر من التخصصات المختلفة، طبقا لأحكام المادة 7 من القرار 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.
في إطار التحضير لمذكرة "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، تتم المصادقة على الموضوع من طرف فريق التكوين والهيئات المرافقة، على غرار حاضنات الأعمال، ومراكز تطوير المقاولاتية، طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.
في حالة تعدد التخصصات لمذكرة "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، يُحدَد عدد المؤطرين طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، لا سيما في المادة (6) منه.
المادة 144: لا يُمكن مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة إلا بعد المصادقة عليها من طرف المشرف أو المشرفين حسب الحالة.
تتشكل لجنة المناقشة من المشرف وأستاذين باحثين بالمؤسسة. يُمكن أن يشارك ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي في اللجنة بصوت استشاري.
تتشكل لجان المناقشة للطلبة الذين يُحضِّرون مشروع نهاية الدراسة في إطار "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، طبقا لأحكام المادة 9 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.
المادة 145: تُعد مذكرة نهاية الدراسة وحدة تعليمية ضرورية، ويُمكن تنظيم دورتين للمناقشة هما الدورة العادية والدورة الاستدراكية.
المادة 146: يُعلن الطالب ناجحا بعد مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة، ويُمنح له أحد التقديرات التالية:
- متوسط 10/20 ≤ العلامة > 12/20،
- قريب من الجيد 12/20 ≤ العلامة > 14/20،
- جيد 14/20 ≤ العلامة > 16/20،
- جيد جدا 16/20 ≤ العلامة > 18/20،
- ممتاز 18/20 ≤ العلامة > 20/20،
تأخذ العلامة النهائية للمناقشة بعين الاعتبار القيمة العلمية للنتائج وتفسيرها وتحليلها، وجودة المذكرة والعرض، وإجابات الطالب على الأسئلة، إضافة إلى تقدير المشرف.
تُمنح علامة المناقشة للطلبة المعنيين بمناقشة مذكرات التخرج في إطار أحكام القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، وفق الموازنة الآتية:
- وجاهة الموضوع: 20% من العلامة النهائية،
- الجوانب الابتكارية للمشروع: 25% من العلامة النهائية،
- صحة نموذج العمل التجاري (BMC): 30% من العلامة النهائية،
- إعداد النموذج الأولي: 25% من العلامة النهائية.
لا تُحسّب علامة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في التعويض بين السداسيين من السنة الجامعية نفسها كما هو موضح في المادة 131 المذكورة أعلاه.
المادة 147: تعد قرارات لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة سيدة لا يُمكن الطعن فيها، باستثناء أخطاء شكلية أو مادية محتملة ملاحظة من طرف رئيس القسم الذي يُمكنه أن يطلب من اللجنة تصحيح هذه الأخطاء.
المادة 148: إضافة إلى تسليم شهادة التخرج للطلبة كما هو موضح في أحكام المواد 130 و141 المذكورة أعلاه، يُمكن أن تُمنح لهم كذلك شهادة تقديرية "طالب متخرج 5 نجوم" حسب انخراطهم في النشاطات المختلفة على غرار التفوق الأكاديمي، التقرب من المؤسسة، تطوير الكفاءات المهنية والأفقية، متابعة تكوين عن بعد أو في إطار الحركية بديون، الانخراط والانشغالات الاجتماعية.
لهذا الغرض تُقيِّم الطلبة لجنة مختلطة، تحت مسؤولية مدير الجامعة، وتتشكل من أساتذة الجامعة وأعضاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
ثالثا. التكوين في الطور الثالث
- تنظيم التكوين في الطور الثالث:
المادة 149: يُنظم التكوين في الطور الثالث على مستوى جامعة الجزائر 3 بتأهيل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتوج بشهاد الدكتوراه.
المادة 150: يهدف التكوين في الطور الثالث إلى التكوين في مهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث التطويري، والخبرة والتأطير على مستوى عالِِ في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
المادة 151: يُنظم ويُؤهل التكوين في الطور الثالث حسب الشعبة بالانسجام مع:
- المرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية،
- برامج ومشاريع البحث المعتمدة، الوطنية منها والدولية،
- مشروع المؤسسة.
يجب أن تستجيب التكوينات المؤهلة وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للانشغالات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والبيداغوجي، والاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتعاون الوطني.
المادة 152: يحدد عدد المقاعد المفتوحة في تخصصات الشعب المؤهلة، سنويا، حسب أهداف التكوين بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 153: تقوم جامعة الجزائر 3 بتنظيم التكوين في الطور الثالث، وفقا للشروط الآتية:
- التوفر على قدرات التأطير اللازمة بالتماشي مع العدد الأقصى للأطروحات المشرف عليها من طرف كل أستاذ باحث من مصاف الاستاذية،
- توفُر الهياكل البحثية على وسائل ملائمة لاستقبال ودمج طلبة الدكتوراه ضمنها،
- تناغم مشاريع البحث مع المرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية وفقا لأحكام المادة 151 أعلاه.
- اقتراح مشاريع البحث تتماشى مع المرجع الوطني ذات الأولوية وفقا لأحكام المادة 151 المذكورة أعلاه.
المادة 154: تنشأ على مستوى جامعة الجزائر 3، لجنة تكوين في الدكتوراه لكل عرض تكوين مؤهل في الطور الثالث. توضع هذه اللجنة تحت مسؤولية مدير الجامعة.
المادة 155: تتكفل لجنة التكوين في الدكتوراه، بالتنسيق مع الهيئات العلمية والإدارية المختصة، وتحت إشراف مدير الجامعة، بما يأتي:
- السهر على أن يكون التكوين محدد حسب الميدان والشعبة والتخصص وفقا لنموذج عرض التكوين في الدكتوراه المحدد مسبقا، وأن يستجيب للشروط المعمول بها.
- اقتراح قائمة مواضيع الدكتوراه وفقا لنموذج عرض التكوين في الدكتوراه،
- تحديد عناصر التكوين التكميلي لفائدة طلبة الدكتوراه من دروس دعم المعارف ومحاضرات وملتقيات وورشات ... الخ، في نموذج عرض التكوين في الدكتوراه والعمل على تحقيقها،
- دراسة المطابقة البيداغوجية لملفات الترشح للمسابقة،
- المساهمة في حسن سير مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث،
- ضمان متابعة تكوين طلبة الدكتوراه لا سيما التقييم السنوي ومدى تقدم أعمالهم البحثية،
- إبداء الرأي حول تشكيلة لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المقترحة من طرف المشرف، قبل المصادقة عليها من طرف الهيئات العلمية ومدير المؤسسة.
المادة 156: تُحدد مدة التكوين في الطور الثالث بثلاث (3) سنوات متتالية.
يُمكن لمدير الجامعة أن يرخص، بصفة استثنائية، بإضافة سنة (1) إلى سنتين (2)، بناءً على رأي معلل من طرف المشرف ولجنة التكوين في الدكتوراه وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة.
تعتبر السنتان الإضافيتان للتكوين جزءًا من المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث.
- تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث:
المادة 157: يتم الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات كتابية.
المادة 158: تكتسي مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث طابعا وطنيا، تُنظم وفق المراحل التالية:
- الدعوة للترشح،
- التحقق من مطابقة ملف الترشح،
- تنظيم الاختبارات الكتابية،
- الإعلان عن النتائج
تحدد التدابير العملياتية لمسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، سنويا، من طرف المصالح المخولة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 159: تتمحور الاختبارات الكتابية حول مضمون برامج التعليم المعتمدة في الطور الأول والطور الثاني.
يجب أن تُعد مواضيع الاختبارات الكتابية للمسابقة بطريقة تسمح بالتأكد من قدرات المترشح وكفاءاته لا سيما من حيث التحكم في المعارف، والتلخيص والحس النقدي، وكذا قابليته للانخراط في مشروع بحث.
المادة 160: يُرتب المترشحون، بعد المسابقة، ترتيبا نهائيا على أساس الاستحقاق بناءً على المعدل العام المحصل عليه في اختبارات المسابقة الكتابية.
يُرتب المترشحون في حالة التساوي، تباعا، على أساس نقطة الامتحان في التخصص أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الثاني أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الأول.
المادة 161: يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة القيام بإجراءات التسجيل لدى الجامعة في أجل لا يتعدى خمسة (15) يوما الموالية للإعلان النهائي عن النتائج المصادق عليها من طرف الهيئة العلمية المؤهلة.
بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يتم تعويض الناجحين، الذين لم يُتِمُّوا إجراءات التسجيل، بالمترشحين من قائمة الترتيب للاختبارات الكتابية، حسب الاستحقاق، وفي حدود عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة.
المادة 162: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين، زيادة عن شهادة البكالوريا، شهادة ماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة تتوج مسار خمس (5) سنوات تضمنه المدارس العليا للأساتذة أو شهادة ماجستير بتقدير "مقبول" أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 163: يخضع الطلبة الجزائريون الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة أجنبية معترف لمعادلتها لشهادة ماستر أو لشهادة مهندس دولة أو لشهادة ماجستير بتقدير "مقبول" لنفس شروط الالتحاق بالمسابقة المحددة أعلاه.
يتعين على هؤلاء المترشحين تقديم رخصة المشاركة في المسابقة صادرة من المصالح المخولة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 164: يُحدد عدد المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة على الأقل بخمسة (5) أضعاف عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لكل تخصص.
في حال عدم بلوغ العدد المطلوب للمترشحين في أحد أو عدة تخصصات، لا يُمكن تنظيم المسابقة في التخصص أو التخصصات المعنية.
في حال كان عدد المترشحين الذين تقدموا للمسابقة يقِل عن ضِعف عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في أحد أو عدة تخصصات، لا يُمكن تنظيم المسابقة في التخصص أو التخصصات المعنية.
المادة 165: يُعفى من اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث الطلبة الأجانب المستفيدين من منحة دراسية في إطار برنامج التعاون الدولي الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة أجنبية معترف لمعادلتها لشهادة ماستر أو لشهادة مهندس دولة، يكون عدد المقاعد البيداغوجية المحددة لهذه الفئة خارج عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة.
تُسجل هذه الفئة من المترشحين في إحدى الشعب المذكورة في عرض التكوين بناءً على مقرر المعادلة، ويتم تبليغ ملفاتهم الى جامعة الجزائر 3 من طرف المصالح المخولة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 166: تتضمن أطروحة الدكتوراه إعداد بحث أصلي من طرف طالب الدكتوراه، تحرر باللغة الوطنية، ويُمكن أن تحرر بلغة أجنبية بعد موافقة المشرف على الأطروحة والهيئة العلمية المؤهلة.
تُحدد مواصفات وخصائص وثيقة أطروحة الدكتوراه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 167: تقترح مواضيع الأطروحة في إطار المشاريع المختلفة والمصادق عليها من طرف الهيئات العلمية المختصة بالمؤسسة.
يُعد موضوع الأطروحة ملكاً للمؤسسة، ويقع على عاتق المصالح المكلفة بالدكتوراه تسجيله في "البطاقية المركزية لمواضيع أطروحات الدكتوراه".
يختار طالب الدكتوراه عند تسجيله الأول أحد مواضيع أطروحات الدكتوراه المصادق عليها.
تُوزَع مواضيع الأطروحات على طلبة الدكتوراه حسب ترتيبهم في المسابقة.
المادة 168: يُمكن إعداد أطروحة الدكتوراه في إطار الإشراف الدولي المشترك.
يتم تنظيم الاشراف الدولي المشترك على الأطروحة في إطار اتفاقية بين مؤسستين (2) أو أكثر، وفقا لكيفيات يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 169: يُمكن إعداد أطروحة الدكتوراه في إطار الوسط المهني.
المادة 170: يجب أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا أو باحثا دائما من المصف العالي في الشعبة، وفي وضعية نشاط دائم بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
يُمكن أن يكون المشرف كذلك، في وضعية تعاقد وفقا للتنظيم المعمول به.
يُمكن أن يساعد المشرف على الأطروحة مشرف مساعد متحصل على الأقل على شهادة دكتوراه، في وضعية نشاط بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة الهيئة العلمية المؤهلة.
المادة 171: يُعتمد دفتر لطالب الدكتوراه لضمان متابعة نشاطاته البيداغوجية والبحثية المنجزة خلال مدة التكوين، ويُرفق بميثاق للأطروحة يحدد حقوق وواجبات مختلف المتدخلين في التكوين في الدكتوراه، لا سيما طالب الدكتوراه، والمشرف على الأطروحة ولجنة التكوين في الدكتوراه ومدير مخبر.
يُعّد دفتر طالب الدكتوراه المرفق بميثاق للأطروحة طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 01 المرفق بالقرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط اعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
المادة 172: يجب على طالب الدكتوراه، خلال السنة الأولى من تسجيله، مزاولة التكوين التكميلي المنصوص عليه في المادة 155 المذكورة أعلاه، وفقا لما هو محدد في نموذج عرض الدكتوراه.
في حال التغيب غير المبرر عن هذا التكوين التكميلي، يتم فصل طالب الدكتوراه من التكوين في الدكتوراه.
يُصادق مختلف المتدخلين المذكورين في المادة 170 أعلاه، على مضمون التكوين التكميلي بالتأشير على دفتر طالب الدكتوراه.
المادة 173: يجب على طالب الدكتوراه عرض حصيلة سنوية عن مدى تقدمه في البحث أمام لجنة التكوين في الدكتوراه، وفقا للنموذج المحدد في دفتر طالب الدكتوراه.
في حال عدم كفاية النتائج المتحصل عليها في نهاية السنة الثانية من التسجيل، يُمكن للجنة التكوين في الدكتوراه، بالتنسيق مع المشرف، اقتراح إعادة صياغة موضوع الأطروحة أو تغييره على اللجنة العلمية للقسم.
المادة 174: يُجدَد تسجيل طالب الدكتوراه، بعنوان كل سنة جامعية، بعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة.
المادة 175: تعد مناقشة الأطروحة نتاج التكوين في الدكتوراه، وكذا نشر الأعمال العلمية وتحرير الأطروحة.
المادة 176: تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه طبقا لشبكة تقييم تُعد لهذا الغرض، تسمح، لا سيما، تقييم وثيقة الأطروحة والتكوين التكميلي والمنتوج العلمي لطالب الدكتوراه.
المادة 177: يُودع ملف المناقشة لدى المصالح الإدارية المختصة قصد التقييم، مرفقا بملخص الأطروحة والأعمال العلمية لطالب الدكتوراه وبكلماتها المفتاحية، باللغة الوطنية وبلغتين أجنبيتين ذاتي سمعة علمية مؤكدة، بالإضافة الى دفتر طالب الدكتوراه.
المادة 178: يكون طلب مناقشة أطروحة الدكتوراه مقبولا على أساس التقرير الايجابي للمشرف وتأكد لجنة التكوين في الدكتوراه من حصول الطالب على مائة وثمانون (180) نقطة على الأقل، موزعة حسب شبكة قابلية الأطروحة للمناقشة وفق الملحق رقم 2 المرفق بالقرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 - يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط اعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها..
المادة 179: لا يمكن أن تتم المناقشة إلا بعد انقضاء السنة الثالثة من التسجيل.
يجب على طالب الدكتوراه، الذي لم يتمّ أطروحته خلال هذه المدة تقديم ترخيص بتمديد مدة التكوين طبقا لما هو منصوص عليه طبقا لأحكام المادة 153 أعلاه.
يقصى تلقائيا من التكوين في الطور الثالث طالب الدكتوراه الذي لم يُقدم ترخيص أو لم يتحصل عليه عند نهاية السنة الثالثة من التسجيل.
المادة 180: كل طلب يتعلق بتغيير المشرف على أطروحة الدكتوراه يجب أن يكون مبررا.
تَدرس لجنة التكوين في الدكتوراه طلب تغيير المشرف وتعرضه على الهيئات العلمية لإبداء الرأي النهائي.
المادة 181: يُمكن تقديم أطروحة الدكتوراه في شكل أعمال منسجمة تتضمن نتائج علمية متعلقة بالموضوع المعالج، وفقا لأحكام يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 182: تُحدَد تشكيلة أعضاء لجنة المناقشة باقتراح من المشرف على الأطروحة، بعد أخذ رأي لجنة التكوين في الدكتوراه، من طرف المجلس العلمي للكلية أو المعهد حسب الحالة.
يُصدر مدير المؤسسة، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ تسلمه اقتراح اللجنة، مقرر الترخيص بالمناقشة يتضمن تعيين أعضاء لجنة المناقشة وصفة كل عضو فيها.
المادة 183: تُسلم المصالح المكلفة بالتكوين في الدكتوراه نسخا عن أطروحة الدكتوراه إلى أعضاء اللجنة المعنيين، ويُمنح لهم أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما لتقديم تقاريرهم.
بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يُستبدَل العضو الذي لم يقدم تقريره طبقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها، ويمنح للعضو الجديد أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما لتقديم تقريره.
يُحدَد نموذج تقييم الأطروحة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 184: عندما يكون مشروع الأطروحة موضوع تحفظات جوهرية من طرف أغلبية أعضاء لجنة المناقشة، تُبلغ التحفظات للمشرف من أجل أخذها بعين الاعتبار.
في حال رفض المشرف التحفظات، تشكل لجنة مناقشة ثانية حسب نفس الإجراءات المحددة في المادتين 182 و183 المذكورة أعلاه.
يجب الأخذ بعين الاعتبار تحفظات اللجنة الثانية في نهاية هذه المرحلة، ويكون قرارها، بأغلبية الأصوات، نهائيا وغير قابل للطعن بخصوص قابلية مناقشة الأطروحة. يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الأصوات.
المادة 185: يتوجب على رئيس لجنة المناقشة:
- ضمان سلامة إجراءات المناقشة،
- تسيير المناقشة وتنشيط مرحلة الأسئلة والمناقشات،
- رئاسة المداولات المغلقة وتعزيز اتخاذ قرار توافقي فور انتهاء المناقشة،
- تحرير محضر المناقشة،
- التأكد على مستوى الهيئات الإدارية المعنية من أن طالب الدكتوراه قد أخذ بعين الاعتبار تقارير تقييم اللجنة وتوصياتهم أثناء المناقشة، كما يُمكن للرئيس أن يعيد المهمة إلى عضو آخر من أعضاء لجنة المناقشة عند تقديم النسخة النهائية للأطروحة.
المادة 186: تتم مناقشة الأطروحة أمام لجنة تتشكل من أربعة (4) إلى ستة (6) أساتذة باحثين وباحثين دائمين ذوي المصف العالي في وضعية نشاط منهم عضو (01) أو عضوين (2) من خارج مؤسسة التسجيل، ويتم اختيارهم على أساس كفاءتهم في موضوع الأطروحة.
يُمكن أن تضم لجنة المناقشة عضوا مدعوا يتم اختياره على أساس كفاءته في موضوع الأطروحة دون أن يكون له الحق في المداولات.
يُشارك المشرف المساعد في حالة وجوده، في مجريات المناقشة بصفته عضو مدعو دون أن يكون له الحق في التصويت في المداولات.
لا يُمكن أن تُجرى المناقشة إلا بحضور أربعة (4) أعضاء، على الأقل، من لجنة المناقشة، بمن في ذلك الرئيس والمشرف على الأطروحة.
يُمكن أن تجرى المناقشة عن طريق تقنية التحاضر المرئي بشرط الحضور الاجباري في مكان المناقشة لثلاث (3) أعضاء على الأقل من لجنة المناقشة، من بينهم الرئيس والمشرف على الأطروحة.
يتم اقتراح تاريخ المناقشة من طرف رئيس اللجنة بعد التشاور مع أعضاء اللجنة وموافقة الإدارة.
المادة 187: عقب المناقشة، وبعد مداولات اللجنة، يُمنح للطالب لقب "دكتور" بتقدير "مشرِّف" أو "مشرِّف جدًّ". إذا قدرت لجنة المناقشة أن نوعية الأعمال والعرض كانت ممتازة، يُمكنها، على لسان رئيسها، أن تهنئ الحائز على اللقب شفوياً وعلنياً.
المادة 188: تُدَّون مداولات لجنة المناقشة في محضر مؤرخ وممضي من طرف أعضائها.
يجب أن يتضمن المحضر المُعَّد من طرف رئيس اللجنة الملاحظات المتعلقة بالعرض، ومدى التحكم في الموضوع المعالج، وكذا إجابات طالب الدكتوراه على أسئلة أعضاء لجنة المناقشة.
يُسلِم رئيس اللجنة، عبر التدرج السلمي، محضر المناقشة لدى المؤسسة.
المادة 189: تُعد الأعمال العلمية التي أعدها الطالب في إطار أطروحة الدكتوراه ملكية المؤسسة التي سجل فيها، ويُمكن لهذه الأخيرة أن تتصرف فيها بكل حرية ما لم تتنازل عنها لفائدة طالب الدكتوراه.
يلتزم الطالب ومشرفه، بعد المناقشة، بإيداع ملخص عن الأطروحة وكذا كلمات مفتاحية باللغة الوطنية وبلغتين أجنبيتين ذاتي سمعة علمية مؤكدة، لدى المصالح المكلفة بالدكتوراه التي يتعين عليها نشرها على الموقع الرسمي للمؤسسة.
تُمنح شهادة الدكتوراه بعد تسليم نسخة من الأطروحة النهائية للمؤسسة، والتأكد من إيداع ملخص الأطروحة للنشر على الموقع الرسمي للمؤسسة.
المادة 190: كل محاولة سرقة عليمة أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الاطروحة، والتي تم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة، تُعرِّض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب لقب دكتور، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 191: تنطبق أحكام المواد المذكورة أعلاه على الطلبة المسجلين في السنة الأولى من التكوين في الطور الثالث بداية من السنة الجامعية 2022-2023 فما بعدها، بينما يخضع الطلبة المسجلين في السنة الأولى من التكوين في الطور الثالث قبل تاريخ صدور القرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 لأحكام القرارات الوزارية الصادرة قبل هذا التاريخ، وفق ما هو منصوص عليه في المواد 52، 53، 54، 55 و 56 من القرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 المذكور سلفا.
رابعا. التكوين المتواصل أو التكوين مدى الحياة
المادة 192: تتكفل جامعة الجزائر 3 بتوفير التكوين المتواصل أو التكوين مدى الحياة بصفته نشاطا يتمثل في التعلّم في أي وقت كان من الحياة والذي يسمح بتحسين كفاءات الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي و / أو المهني.
ويُمكن ضمان التكوين المتواصل في أشكال وانماط مختلفة مثل:
- التكوين المتواصل الإشهادي، الذي يؤدي إلى الحصول على شهادة التعليم العالي. يُوجَه هذا التكوين إلى الموظفين والأجراء أو الأشخاص الذين انقطعوا عن دراستهم والراغبين في الحصول على منصب شغل وكذا إلى المهنيين الراغبين في تحيين وتطوير كفاءاتهم.
- التكوين المتواصل التأهيلي، الذي يؤدي إلى الحصول على شهادة تهدف إلى التحول والتحكم في مجال معين. يُوجَه هذا النوع من التكوين إلى الأشخاص الذين انقطعوا عن دراستهم والراغبين في الحصول على مصب شغل أو المهنيين بهدف تحسين وتعزيز كفاءاتهم. كما يُمكن أن يكون خاصا يسمح بالاندماج في الحياة المهنية أو حسب الطلب، مكيَّف يستجيب لطلب هيئات عمومية أو خاصة.
- التكوين المتواصل في شكل دورات قصيرة، الذي يؤدي إلى الحصول على شهادات تسمح بتحيين وتطوير وتعميق معارف المتعلمين، يتم ضمان هذه التكوينات في أشكال مختلفة: دروس خاصة وملتقيات وورشات وأيام تكوينية.
المادة 193: يُمكن اعتماد النمط الحضوري أو نمط التكوين عن بعد أو الجمع بين النمطين لضمان التكوين المتواصل، يُوجَه نمط التكوين عن بعد إلى جمهور بعيد عن مؤسسات التعليم العالي أو ذي حركية محدودة.
المادة 194: يُمكن تنظيم التكوين المتواصل على شكل تربصات في مخابر أو ورشات بيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة.
المادة 195: تنشأ لجنة التكوين المتواصل على مستوى جامعة الجزائر 3 بموجب القرار 0003 المؤرخ في 23 جانفي 2023، وتتكفل بجميع العمليات المرتبطة بالتكوين المتواصل، وتعمل بالتعاون الوثيق مع مصلحة التكوين المتواصل التابعة لنيابة المدير المكلف بالتعليم العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج.
المادة 196: تتشكل لجنة التكوين المتواصل من:
- نائب المدير المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، بصفته رئيسا،
- نواب العمداء المكلفين بالبيداغوجيا،
- أستاذان باحثان مسؤولان عن التكوينات الإشهادية،
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- مهندس دائم لمركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المحفز والتعليم عن بعد لجامعة الجزائر3.
المادة 197: تتكفل لجنة التكوين المتواصل بالتنسيق مع الهيئات البيداغوجية العليمة والإدارية المعنية وتحت اشراف مدير الجامعة بـ :
- إعداد السياسة العامة للجامعة، فيما يتعلق بالتكوين المتواصل وتعزيزها لصالح محيطها،
- السهر على احترام القواعد المسيرة لكيفيات تنظيم نشاط التكوين المتواصل على مستوى المؤسسة (الجامعة).
- ضمان المتابعة والسير الحسن لجميع إجراءات نشاط التكوين المتواصل وتحضير الوثائق البيداغوجية والإدارية الضرورة (شهادات وإفادات ... )،
- الفصل في تطابق وقبول الشهادات المقدمة من قبل المترشحين للالتحاق ببرامج التكوين المتواصل،
- اقتراح بالتنسيق مع الهيئات العلمية للمؤسسة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين البرامج الملائمة للتكوين المتواصل.
المادة 198: تأخذ برمجة التكوين المتواصل بعين الاعتبار: تحديد احتياجات التكوين، النمط البيداغوجي للتكوين (حضوري وعن بعد أو مختلط)، تنظيم التكوين وتقييم نتائجه.
المادة 199: يتضمن العرض البيداغوجي للتكوين المؤشرات التالية:
- مسؤول التكوين،
- عنوان وأهداف التكوين،
- شروط الالتحاق،
- البرنامج المفصل للتكوين،
- مدة والحجم الساعي الإجمالي وكذا جدول التوقيت المتوقع،
- البطاقة التقنية لكل مقياس،
- الشريك الاجتماعي والاقتصادي،
- تكاليف التكوين.
المادة 200: تُفتح دورتين في السنة لإيداع ملفات الترشح عبر منصة مخصصة للتكوين المتواصل حصريا. وتُدرس الملفات المقدمة من قبل:
- لجنة التكوين المتواصل ومؤشر عليها من قبل مسؤول التكوين المعني،
- عميد الكلية أو مدير المعهد،
- نائب المدير المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج ومدير الجامعة.
المادة 201: يحتوي التكوين المتواصل الإشهادي على دروس وأعمال الورشات وأعمال تطبيقية وأعمال موجهة وتربصات تطبيقية وأي نشاط آخر وفقا لأحكام المواد 39، 40، 41، 42 و43 من القرار رقم 1165 المؤرخ في 4 أكتوبر 2025 الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادة الليسانس والماستر وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها. وينصب تقييم التكوين المتواصل التأهيلي على النشاطات المنجزة، تتكفل لجنة التكوين المتواصل بتحديد كيفيات التقييم.
المادة 202: يُتوج كل تكوين متواصل حسب الحالة بـ :
- شهادة بالنسبة للتكوينات الإشهادية،
- شهادة بالنسبة للتكوينات التأهيلية،
- شهادة بالنسبة للتكوينات في شكل دورات قصيرة.
يخضع تسليم وإمضاء الشهادات في نهاية التكوين المتواصل لأحكام القرار رقم 994 المؤرخ في 2 أوت 2022 والمتعلق بمواصفات وبيانات شهادات التعليم العالي.
تُسلم وتمضى شهادات التكوين المتواصل من قبل عميد الكلية أو مدير المعهد بعد امضاء رئيس القسم.
خامسا: المكتبات الجامعية
المادة 203: تتكفل المكتبة المركزية لجامعة الجزائر 3 وملحقاتها على مستوى الكليات والمعهد بتوفير الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من طرف الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم الببليوغرافية. وتتمحور المهام الأساسية فيما يلي:
- اقتراح برنامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات الكليات والمعهد،
- مسج بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب،
- مساعدة مسؤولي مكتبات الكليات والمعهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم،
- صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية والتحيين المستمر لعمية الجرد،
المادة 204: يخضع استخدام المكتبة المركزية لجامعة الجزائر 3 والمكتبات على مستوى الكليات والمعهد والاستفادة من خدماتها إلى قواعد وشروط تحددها إدارة الكتبة في شكل قانون داخلي يُنشر بمختلف الوسائل المتوفرة من أجل الاطلاع عليها من قبل مستعملي المكتبة.