العودة للبوابة الرئيسية

ميثاق ونظام جامعة الجزائر 3

نسخة معتمدة ومصادق عليها من قبل مجلس الإدارة في دورة أكتوبر 2025

تحميل النظام الداخلي الكامل PDF

توطئة وأحكام تمهيدية

توطئة:

تأسست جامعة الجزائر 3 سنة 2009، بعد تقسيم جامعة الجزائر ''بن يوسف بن خدة'' سابقا إلى ثلاث (3) جامعات تقع في الجزائر العاصمة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق لـ 22 أكتوبر سنة 2009 يتضمن تأسيس جامعة دالي براهيم. وتم تعويض تسمية جامعة دالي براهيم باسم "جامعة الجزائر 3 –إبراهيم سلطان شيبوط" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10 – 185 المؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق لـ 14 يوليو 2010. وتتضمن جامعة الجزائر 3، ثلاث كليات ومعهد تتمثل في:

  • كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
  • كلية علوم الاعلام والاتصال،
  • معهد التربية البدنية والرياضية،

يحتوي هذا النظام الداخلي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على السير الحسن لجميع النشاطات (البيداغوجية، العلمـية، الثـقافية والرياضية) والمعاملات على مستوى مكونات الجامعة، وكذا الحفاظ على ممتلكات الجامعة (الامن والسلامة)، بالإضافة إلى تحديد أساليب العمل والتعامل داخل جامعة الجزائر 3 في إطار الاحترام المتبادل والتسامح والانضباط والحفاظ على الأمن واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات.

إن هذا النظام مستوحى من مختلف المراسيم والقوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو مقسم إلى عشر (10) فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: التنظيم الإداري لجامعة الجزائر 3

الفصل الثاني: تنظيم السلوك العام داخل الجامعة

الفصل الثالث: تنظيم التعليم والتسيير البيداغوجي والتكوين المتواصل

الفصل الرابع: الهيئات العلمية

الفصل الخامس: التعاون الدولي والوطني وعلاقة الجامعة بالمحيط

الفصل السادس: النشاطات العلمية والثقافية والرياضية في الجامعة

الفصل السابع: آداب عامة

الفصل الثامن: الجمعيات الطلابية

الفصل التاسع: حقوق أعضاء الأسرة الجامعية

الفصل العاشر: التزامات أعضاء الأسرة الجامعية

أحكام تمهيدية:

المادة 01: جامعة الجزائر 3 مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وفقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003.

المادة 02: تأسست جامعة الجزائر 3 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق لـ 22 أكتوبر سنة 2009 باسم جامعة دالي براهيم، وتم اعادت تسميتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10 – 185 لتصبح باسم "جامعة الجزائر 3".

المادة 03: تتكون جامعة الجزائر 3 من ثلاثة كليات ومعهد (المــرســوم التــنــفـيــذي رقم 424-12 مـؤرخ في أوّل صــفــر عـام 1434 الموافق 15 ديسمبر 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 341-09 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 3)، تتمثل في:

  • كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
  • كلية علوم الاعلام والاتصال،
  • معهد التربية البدنية والرياضية.

المادة 04: يُحدد النظام الداخلي الخاص بكل كلية والمعهد وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 05: وفقا للتنظيم المعمول به في إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي، تتولى جامعة الجزائر 3 مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حسب نص المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003.

المادة 06: تتمثل المهام الأساسية لجامعة الجزائر 3 فيما يلي:

  • تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
  • تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث،
  • المساهمة في انتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
  • المشاركة في التكوين المتواصل.

المادة 07: تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بشكل خاص في:

  • المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
  • ترقية الثقافة الوطنية ونشرها،
  • المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية،
  • تثمين نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني،
  • المشاركة ضمن الاسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها.

المادة 08: يعتبر النظام الداخلي لجامعة الجزائر 3 بمثابة ميثاق أخلاقي للجامعة، يهدف إلى تحديد الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على السير البيداغوجي الحسن وعلى ممتلكات الجامعة، وأساليب العمل والتعامل بين مختلف الفاعلين داخل الحرم الجامعي في إطار الاحترام المتبادل والانضباط والحفاظ على الأمن واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات.

المادة 09: تُطبق أحكام هذا النظام على:

  • جميع المرافق التابعة لجامعة الجزائر 3 وكل ملحقاتها مهما كانت طبيعتها،
  • جميع المنتسبين إلى جامعة الجزائر 3 باعتبارها مرفق عمومي (أساتذة، طلبة، موظفين إداريين وتقنيين وعمال الخدمات...الخ).
  • تشمل بشكل عام كل شخص طبيعي أو معنوي، مهما كانت صفته عندما يكون متواجدا في حرم المؤسسة الجامعية وملحقاتها (موظفين وعمال هيئات أخرى، المقاولون والموردون الذين يتعاملون مع المؤسسة، الزوار، المعنيين بإجراء المسابقات والامتحانات، المدعوون المتعاونون والمتطوعون، المستفيدين من إجراء تدريبات وتربصات ...الخ).

الفصل الأول: التنظيم الإداري لجامعة الجزائر 3

المادة 10: تتمثل الهياكل الإدارية المساعدة لمدير الجامعة فيما يلي:

  • الديوان والمصالح المرتبطة به،
  • المكلفون بمهمة لدى مدير الجامعة،
  • الأمانة العامة ومختلف المصالح الإدارية التابعة لها.
  • نيابات مديرية الجامعة هي أربع (4) نيابات المديرية تتمثل في:
  • نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، تتكفل بما يلي:
  • متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة في التدرج (الليسانس والماستر)
  • ضمان مسك القائمة الاسمية للطلبة وتحيينها،
  • السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها الكليات والمعهد مع مخطط تنمية الجامعة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال طلبة التدرج،
  • متابعة أنشطة التكوين عن بعد وترقية أنشطة التكوين المتواصل في الجامعة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال تسليم الشهادات والمعادلات.
  • نيابة مديرية الجامعة للتكوين لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، تتكفل بما يأتي:
  • متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال.
  • متابعة مختلف أنشطة البحث لوحدات البحث ومخابر، البحث واعدد الحصيلة بالتنسيق مع الكليات والمعهد،
  • القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
  • ضمان سير المجلس العلمي للجامعة والحفاظ على أرشيفه،
  • جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تنجزها الجامعة.
  • نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية تتكفل بـما يأتي:
  • ترقية علاقات الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
  • المبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بين الجامعات والتعاون في مجالي التعليم والبحث،
  • القيام بأعمال التنشيط والاتصال،
  • تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها،
  • ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات للأساتذة والسهر على انسجامه.
  • نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه، تتكفل بما يلي:
  • جمع العناصر الضرورية لإعداد مشاريع مخططات تنمية الجامعة،
  • القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطوير التعداد الطلابي للجامعة واقتراح كل إجراء من أجل التكفل بهم، لا سيما في مجال تطوير التأطير البيداغوجي والإداري،
  • مسك البطاقية الإحصائية للجامعة والسهر على تحيينها دوريا،
  • إعداد الدعائم الإعلامية في مجال المسار التعليمي الذي تضمنه الجامعة ومنافذها المهنية،
  • وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم في اختيار توجيههم،
  • متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج تجهيز الجامعة بالاتصال مع المصالح المعنية.

المادة 11: تتكفل الأمانة العامة لمديرية الجامعة بما يأتي:

  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الجامعة مع احترام صلاحيات الكلية والمعهد في هذا المجال،
  • تحضير مشروع ميزانية الجامعة ومتابعة تنفيذها،
  • ضما ن متابعة تمويل أنشطة المخابر ووحدات البحث،
  • السهر على السير الحسن للمصالح المشتركة للجامعة،
  • وضع برامج الأنشطة القافية والرياضية للجامعة وترقيتها،
  • ضمان متابعة وتنسيق مخططات الأمن الداخلي للجامعة بالتنسيق مع المكتب الوزاري للأمن الداخلي،
  • ضمان تسيير وحفظ الأرشيف والتوثيق لمديرية الجامعة،
  • ضمان مكتب تنظيم الجامعة وتسييره.

المادة 12: تشمل الأمانة العامة التي يُلحق بها مكتب التنظيم ومكتب الأمن الداخلي المديريات الفرعية الآتية:

  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين،
  • المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للوسائل والصيانة،
  • المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.

تتكفل هذه المديريات بما هو منصوص عليه في المواد 12، 13، 14 و15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 غشت 2004 يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة.

المادة 13: تتكون المصالح المشتركة للجامعة مما يأتي:

  • مركز التعليم المكثف للغات،
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،

المادة 14: يتكفل مركز التعليم المكثف للغات بضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في اللغات التي تنظمها الكليات والمعهد، والسهر على سير الأجهزة المتخصصة في تعليم اللغات وصيانتها.

ويشمل الفرعين الآتيين:

  • فرع البرمجة،
  • فرع النظافة والصيانة.

المادة 15: يتكفل مركز الطبع والسمعي البصري بطبع كل وثيقة إعلامية حول الجامعة، وطبع الوثائق البيداغوجية والتعليمية والنشرات العلمية، بالإضافة إلى ضمان الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية للوثائق البيداغوجية والتعليمية.

المادة 16: يتكفل مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، بما يلي:

  • استغلال هياكل الشبكات وإدارتها،
  • استغلال تطبيقات الإعلام الآلي للتسيير البيداغوجي وتطويرها،
  • متابعة مشاريع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها،
  • ضمان الدعم التقني للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق الإعلام الآلي،
  • تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.

المادة 17: يتعين على مركز الأنظمة والشبكات في إطار مهامه الإشراف على تصميم الموقع الالكتروني للجامعة وتحيينه بصفة دورية حسب المستجدات من المعلومات والبيانات.

المادة 18: تَنشر المعلومات الرسمية في الموقع الالكتروني للجامعة من قبل مسؤول المركز بالتنسيق مع مدير الجامعة ونوابه والأمين العام للجامعة وعمداء الكليات ومدير المعهد كل فيما يخصه.

المادة 19: تُضبط سائر النوافذ المنشورة في الموقع على نحو يراعى فيه ترتيب خصوصيتها وطبيعة نشاطها.

المادة 20: مراعاة لطابع المؤسسة البحثية، يتعين على الأساتذة والباحثين نشر بحوثهم ومداخلاتهم وسائر نشاطاتهم العلمية في الموقع الالكتروني للجامعة بالتنسيق بين مصالح الكلية والمركز.

المادة 21: يُكلف على مستوى كل كلية أو معهد عون يتولى أساسا مهمة جمع المقالات والبحوث والمداخلات الخاصة بالكلية أو المعهد بغرض نشرها في الموقع الرسمي للجامعة.

المادة 22: يُمنع منعا باتا أن يُنشر في الموقع ما له علاقة بالحياة الخاصة للمواطنين أو المعلومات المتضمنة المساس بمؤسسات الدولة الرسمية على اختلاف أنواعها.

المادة 23: خلية ضمان الجودة بجامعة الجزائر 3، هيئة تتكون من مسؤول الخلية وأعضاء يمثلون كل الكليات يتم تعيينهم من طرف مدير الجامعة، وتُشرف الخلية على تطبيق نظام ضمان الجودة بالجامعة، وتتبع مباشرة لمدير الجامعة.

تتأسس في كل كلية أو معهد وحدة ضمان الجودة يترأسها عضو خلية ضمان الجودة.

المادة 24: تتمثل مهام خلية ضمان الجودة أساسا فيما يلي:

  • نَشر ثقافة إدارة الجودة في المؤسسة.
  • قيادة إدارة الجودة في المؤسسة.
  • مرافقة وحدات الجودة في كل الأنشطة.
  • تكوين مسؤولي الجودة.
  • التواصل وإعلام كل الجهات المعنية بالمعلومات والاحصائيات اللازمة ذات الصلة.
  • إدارة التقييم الذاتي والمراجعة الداخلية لضمان تطبيق معايير الجودة.
  • إنشاء الخطة الاستراتيجية العامة والخطط التشغيلية للجامعة.
  • تنفيذ معايير المرجع الوطني لضمان الجودة في التعليم العالي.
  • تطبيق نظام التقييم الداخلي للجودة.
  • التحضير للتقييم الخارجي ومتابعته.

المادة 25: تتولى خلية الإعلام والاتصال مهمة التعريف بالجامعة وإظهار صورتها في المحيط الداخلي والخارجي ومتابعته، كما تتكفل بـ :

  • كل ما ينشر عنها والتواصل مع وسائل الإعلام.
  • تغطية كل الأنشطة التي تجرى داخل الجامعة
  • متابعة أخبار الجامعة وكل أنشطتها لنشرها في الموقع الرسمي للجامعة وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

تُقدم تقارير ومحاضر اجتماعاتها لمكتب السيد مدير الجامعة.

المادة 26: تسهر لجنة الآداب والأخلاقيات الجامعية التابعة جامعة الجزائر 3، على احترام قواعد الآداب والأخلاقيات في الجامعة، وتتكفل بما يلي:

  • الحرص على كل المسائل المتعلقة بالآداب والأخلاقيات الجامعية والتي قد تكون محل نقاش في الحرم الجامعي،
  • تقييم درجة الإخلال بقواعد الآداب والأخلاقيات المهنية والأصالة العيمة لكل حالة تُعرض عليها،
  • تقييم درجة المساس بسمعة الجامعة وبهيئاتها العلمية،
  • المساهمة في إقامة حملات توعية لفائدة مختلف مكونات الأسرة الجامعية حول قواعد الآداب وحسن سير المهنة الجامعية،
  • تساهم في إطار مهامها، خلال فترات النزاع في تنوير الأطراف الحاضرة من أجل تقريب وجهات نظرهم والمساهمة في بلورة الحل في حالة أمكن ذلك،
  • المحافظة على محيط مهني يتميز بعلاقات عمل طيبة وجو يسوده الاحترام المتبادل.

يُمكن إخطار اللجنة، بمسائل من هذا الصنف والتي تطرأ خارج جامعة الجزائر 3 ويتورط فيها عضو أو عدة أعضاء من الأسرة الجامعية لجامعة الجزائر 3.

في كل الأحوال يُشكل ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية المرجعية الأساسية لهذه اللجنة. وتعالج مختلف المسائل وفقا للنظام الداخلي للجنة ووفقا للنصوص القانونية المعمول بها المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 27: مكتب استراتيجية الرقمنة لجامعة الجزائر 3، هو هيئة تنفيذية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار المهام والصلاحيات المتعلقة بتحضير المستقبل الرقمي لجامعة الجزائر 3، المسندة إليه بموجب توجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 28: يُعيِّن مدير الجامعة أعضاء مكتب استراتيجية الرقمنة لجامعة الجزائر 3، بموجب قرار يصدره، ويُمكن تعويض أحد أعضائه بنفس الطريقة.

تسيير المكتب يكون وفقا لنظام داخلي خاص به يتم اعداده وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 29: يُكلَّف مكتب استراتيجية الرقمنة بما يلي:

  • تنفيذ المخطط التوجيهي للرقمنة من خلال خارطة الطريق التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحدد المسار الواجب اتباعه من أجل الوصول إلى رقمنة جامعة الجزائر 3،
  • إعداد قائمة الموارد الرقمية الضرورية لتجسيد مشروع رقمنة جامعة الجزائر 3،
  • تقدير واقتراح الوسائل البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ برنامج رقمنة جامعة الجزائر 3،
  • دراسة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتعميم ونشر وتقييم نتائج رقمنة جامعة الجزائر 3،
  • تقييم أنشطة التعاون المحلي بين مختلف هياكل جامعة الجزائر 3 في مجال الرقمنة،
  • إعداد ميثاق تكنولوجيا المعلومات يسمح بتحديد شروط وكيفيات استخدام الموارد المعلوماتية لجامعة الجزائر 3،
  • إعداد ملف يتضمن قائمة الامكانيات الرقمية لجامعة الجزائر 3، من خلال جرد المعدات والمنصات الرقمية المتوفرة.

المادة 30: يُمكن للجامعة إبـرام أي عــقـد أو اتـفــاقـيـة تـــتـــعـــلق بمـــيـــدان نـــشـــاطـــهـــا قـــصـــد إنجـــاز أشــغـــال الـــبـــحث والدراسات والخبرة والاستشارة والتكوين. كمـا يُمكنـها تقـديم الخدمات وضـبط التقـنيات والمواد والتجهيزات طبقا للتنظيم المعمول به.

ويُمكنـــهــا في إطــار تــثـــمــين نــتــائج الـــبــحث، بــصــفــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وبــــعـــد رأي مـــجـــلس الإدارة وبـــرخـــصـــة من الـــســلــطــة الـــوصــيــة، إبــرام عـــقــود لــلــحـــصــول عــلى قــروض قــصــيـرة أو مــتــوســطـة أو طــويــلــة المدى طــبــقــا لـلــتــنــظـيم المعمول به.

الفصل الثاني: تنظيم السلوك العام داخل الجامعة

المادة 31: يشمل السلوك العام داخل الجامعة جميع التصرفات والأفعال، التعابير الكلامية والهندام، واحتراما لطبيعة الجامعة بصفتها مرفقا عموميا يجب أن تحترم مظاهر السلوك العام ما يلي:

  • عدم المساس بالنظام العام والآداب العامة وبالسير الحسن للمؤسسة الجامعية،
  • عدم التسبب في اضطراب يعيق سير أنشطة التعليم والبحث (دروس، امتحانات...الخ) أو المهام الإدارية، الأنشطة العلمية، الثقافية والرياضية أو أي تظاهرة أو نشاط مرخص به في أي مكان من المؤسسة الجامعية،
  • الالتزام بالقواعد المتعلقة بالصحة العامة ونظافة وأمن الأشخاص والممتلكات وفقا للنظام المعمول به،
  • عدم ممارسة التهديدات والتحرشات داخل أماكن العمل بهدف زرع الفوضى والاضطرابات في المؤسسة،

بشكل عام، ينبغي أن يكون سلوك الأشخاص ومعاملاتهم مطابقة للقواعد المتعارف عليها، فيما يخص احترام الغير والتحلي بروح التحضر، وأن يكون مطابقا للتنظيمات والقوانين المعمول بها.

المادة 32: طبقا لأحكام قانون الصحة العمومية ذات الصلة:

  • يُمنع منعا باتا تناول المشروبات الكحولية والمواد المخدرة بكل أنواعها داخل الحرم الجامعي تحت طائلة المتابعة التأديبية والجزائية،
  • يُمنع التدخين في كل الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي، وداخل الهياكل البيداغوجية والإدارية،
  • يُمنع بيع أو الاشهار أو الترويج لأي منتج من منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمواد المخدرة داخل الحرم الجامعي.

المادة 33: تضع إدارة الجامعة تعليمات خاصة بالأمن الداخلي داخل الجامعة والملحقات التابعة لها، ويتعين على كل شخص، أينما كان تواجده في فضاء الجامعة وملحقاتها، أن يعرف ويلتزم بما يلي:

  • التعليمات العامة للأمن، وخاصة التعليمات الخاصة بالإخلاء عند حدوث الحرائق والوقاية من المخاطر ا لكبرى وإدارة ا لكوارث،
  • التعليمات الخاصة بالأمن، ولا سيما المتعلقة بحفظ واستخدام المواد الخطيرة على مستوى المخابر والورشات،
  • الاطلاع على الملصقات والوثائق التي توزعها مصالح الجامعة أو المنشورة وتطبيق الإجراءات الموصى بها.
  • يُمنع إدخال أي مواد، أو عتاد، أو أدوات خطيرة أو ممنوعة، مضرة بالصحة أو تتعارض مع متطلبات النظافة، دون الحصول على رخصة صريحة من السلطة المختصة.

المادة 34: تخضع مسؤولية الأمن وحماية الجامعة للقوانين التنظيمات المعمول بها وبشكل خاص الأمر رقم 24-95 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وكذا المرسوم التنفيذي 158-96 المؤرخ في 4 ماي 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 مؤرخ في في 25 سبتمبر 1995 يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وفي هذا الصدد:

  • تقع مسؤولية حماية الجامعة بصفتها مؤسسة عمومية على رئيسها (مدير الجامعة) حسب ما جاء في المادة 8 من الأمر 24-95، ويشمل كل المحلات الموضوعة تحت تصرف المستخدمين، ويمارس هذا الاختصاص أيضا على كل المصالح والهيئات العمومية أو الخاصة التي تؤدي نشاطا ما داخل المؤسسة في أي محل من محلاتها (إجراء مسابقة خارجية خاصة بمؤسسات أخرى، أشغال البناء والتهيئة، الخدمات أو تركيب الأجهزة والعتاد، ...الخ).
  • يحرص مدير الجامعة على ضمان الأمن لمختلف الهياكل والمرافق التابعة لجامعة الجزائر 3 وفقا للتنظيم المعمول به، عن طريق ضبط تنظيم الحماية داخل الجامعة وتنظيم الوسائل البشرية والمادية المطلوب استعمالها كتوزيع أعوان الأمن وتخصيص مهامهم لتشمل مختلف المرافق، نشر وتعليق لافتات توضيحية لقواعد السلامة والوقاية من الأخطار المحتملة داخل وخارج مختلف المرافق، توفير أجهزة الإطفاء وغيرها حسب الحاجة، بالإضافة إلى تنظيم عمليات استخدام ونقل المواد والمنتجات الخطيرة.
  • يُخوَل لمدير الجامعة أن يتخّذ (بصورة مؤقتة) كل إجراء يراه مناسبا لحفظ النظام، كمنع الدخول إلى المؤسسة، تعليق الدراسة...الخ، ويُمكن أن تكون الأحداث والأفعال التي سببت إعلان هذه الإجراءات موضوعا لمتابعة تأديبية وقضائية.

المادة 35: نظرا لطبيعة الجامعة كمرفق عمومي يُسجل توافد عدد كبير من الأشخاص وبمختلف الصفات، يستوجب احترام تنظيم الدخول إلى الحرم الجامعي العناصر التالية:

  • الدخول إلى الحرم الجامعي والهيئات التابعة له مخصص لمستعمليه الطبيعيين، ولمستخدمي الجامعة وكذا لكل شخص يُرخص له قانونيا بالدخول،
  • يُحدّد مدير الجامعة بمقرر شروط الدخول للحرم الجامعي، ولمختلف المرافق التابعة له، ومن بين الإجراءات التي يُمكن أن يتضمنها هذا المقرر:
  • إجبارية استظهار بطاقة الطالب لدى مراكز المراقبة التابعة لمكتب الأمن الداخلي،
  • يتعين على الزوار القادمين إلى المؤسسة الكشف عن هوياتهم الشخصية أو المهنية أو أي وثيقة تبين انتمائهم إلى هيئات أخرى وإيداعها لدى مراكز المراقبة على أن يتم تسليمهم في المقابل شارات الدخول،
  • ضرورة ارتداء أعوان الأمن المكلفين بمراقبة مداخل الجامعة وملحقاتها سترة (Gilet) خاصة تحتوي إشارة عون أمن جامعة الجزائر 3 مع وضعه لشارة (Badge) تحمل اسم ورقم خاص بكل عون.
  • إجبارية تفتيش المحافظ والأكياس والحقائب وكذا صناديق السيارات عند الضرورة.

المادة 36: لكل المنتسبين إلى جامعة الجزائر 3 (أساتذة، موظفين، أعوان، طلبة ...) الحق في حرية التعبير بما يتوافق مع تنظيم الحريات الشخصية المعمول به، بشرط أن يكون محترما للغير وبدون المساس بحرمة الأشخاص سواء كانوا طلبة، أساتذة، والمسؤولين الإداريين أو الموظفين وأعوان الأمن... الخ.

المادة 37: المرافق التابعة لجامعة الجزائر 3 ملكية عمومية، لا يُمكن لأي طرف كان استغلالها لأغراض شخصية مهما كان نوعها إلا بتصريح من مدير الجامعة وفق ما يخوله القانون، كما يتعين على مستعملي هذه المرافق المحافظة على الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية وأجهزة الاعلام الآلي وأجهزة العرض ... الخ) عند استعمالها، وفي حالة تسجيل تلف الأجهزة المذكورة يجب التحقيق في الأسباب مع إمكانية تحميل المسؤولية للشخص المعني وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 38: يُمكن الدخول إلى الجامعة والتنقل داخلها باستخدام المركبات الخاصة بأصحابها من المنتسبين إلى الجامعة أو زوارها مع ضرورة مراعاة الإجراءات التالية:

  • لا يسمح التنقل بالمركبات وركنها داخل الحرم الجامعي إلا لأفراد الأسرة الجامعية (طلبة، أساتذة، موظفين)، وللأشخاص المرخص لهم قانونا، بما يسمح الفضاء المخصص لذلك،
  • لا يسمح بدخول المركبات المخصصة للنقل العمومي ونقل البضائع إلا بترخيص من مدير الجامعة أو المسؤول المخول له قانونا.
  • يخضع السماح بركن السيارات داخل الجامعة لترخيص مسبق، يحدد شروطه مدير الجامعة بمقرر،
  • تُطبق أحكام قانون المرور على المركبات داخل الحرم الجامعي،
  • يُمنع ركن السيارات خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض (الحظائر)، ويمس المنع: المداخل الرئيسية للجامعة او ملحقاتها، الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمناطق التي تقع فيها ممرات الإخلاء (السلالم منافذ النجدة...) تخص ممرات عبور أعوان الحماية المدنية وسيارات النجدة.
  • يُمنع التنقل العشوائي باستخدام المركبات أو إجراء المناورات داخل الجامعة.

الفصل الثالث: تنظيم التعليم والتسيير البيداغوجي والتكوين المتواصل

أولا. التسيير البيداغوجي

المادة 39: تلتزم إدارة الجامعة بإعلام الطلبة عن طريق الإعلانات عبر مختلف الوسائط الالكترونية وصفحة الويب الرسمية: www.univ-alger3.dz بجميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمتعلقة بسير المؤسسة الجامعية.

المادة 40: يَحِّق للطلبة الاطلاع على النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمـتعلقة بسير المؤسسة الجامعية.

المادة 41: التسيير البيداغوجي للجامعة يكون على المستويات التالية:

  • مديرية الجامعة
  • الكليات
  • المعهد

المادة 42: تتوزع المهام البيداغوجية على مستوى مديرية الجامعة كما يلي:

  • نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
  • نيابة مديرية الجامعة للتكوين لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،

المادة 43: يتوزع التسيير البيداغوجي في الكليات على:

  • نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة (مصالح دعم البيداغوجية)،
  • نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية للكلية (مصالح متابعة التكوين فيما بعد التدرج وأنشطة بالحث، ومصلحة التعاون والعلاقات الخارجية)،

الأقسام البيداغوجية.

المادة 44: يتوزع التسيير والتنظيم البيداغوجي في المعهد كما يلي:

  • نيابة مدير مساعد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة،
  • نيابة مدير مساعد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية.
  • الأقسام البيداغوجية.

المادة 45: تسهر نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل والشهادات على السير الحسن للتدريس، تنظيم ومتابعة التسجيلات والتحويلات الخارجية والداخلية، تسليم الوثائق البيداغوجية (البطاقات، شهادات التسجيل للطلبة الجدد والمحولين)، هذه الوثائق تُسلم للطالب في بداية كل دخول جامعي والسهر على تسليم شهادات التخرج النهائية والمعادلات.

المادة 46: تتكفل نيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة على مستوى الكلية ونيابة المدير المساعد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة على مستوى المعهد، بتسيير ومتابعة تسجيلات طلبة التدرج ومتابعة أنشطة التعليم وجمع ومعالجة ونشر الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة. كما تسهر على تنظيم إعادة التسجيل وتوجيه الطلبة نحو الشعب والتخصصات، وتسليم شهادات التخرج لطلبة الليسانس والماستر في نهاية كل سنة جامعية وبعد الدورة الثانية (الاستدراكية). التحويلات الداخلية ماعدا السنوات الأولى وما بعد الجذع المشترك وعلى السير الحسن للتدريس، الامتحانات ونشر المعلومات البيداغوجية، إضافة إلى السهر على تنظيم ومتابعة الوصاية البيداغوجية عن طريق الإعلانات.

المادة 47: تتكفل نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية على مستوى الكلية ونيابة المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية على مستوى المعهد، بمتابعة تسيير مسابقات الالتحاق بالتكوين لما بعد التدرج واقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج والسهر على سير مناقشات المذكرات وأطروحات ما بعد التدرج. كما تسهر على تنظيم إعادة التسجيل، وتسليم شهادات التخرج في الدكتوراه، إضافة إلى حرصها على متابعة مختلف أنشطة البحث العلمي. كما تتكفل نيابة العمادة بمتابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على أرشيفه. أما في مجال الشراكة والتعاون العلمي فتقوم نيابة العمادة بالمبادرة بأعمال تهدف إلى ربط علاقات الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمبادرة بأعمال من أجل تنشيط ودعم التعاون بين الجامعات الوطنية والدولية، وفي مجال تكوين الأساتذة فان نيابة العمادة تسهر على تنفيذ برامج تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.

المادة 48: يسهر القسم على مستوى الكلية أو المعهد على سير التعليم في التدرج وما بعد التدرج وسير الامتحانات وعمليات مراقبة المعارف، وكذا تسليم الوثائق (الشهادات المدرسية وكشوف النقاط)، وعلى تنظيم اللجان البيداغوجية المتكونة من أساتذة فرق التكوين وممثلي الطلبة المنتخبين، بالتعاون مع فريق ميدان التكوين.

المادة 49: يسهر فريق ميدان التكوين بالتنسيق مع الأقسام البيداغوجية على متابعة البرامج التكوينية وتحيينها وتتوزع المهام على مسؤول ميدان التكوين ومسؤول الشعبة ومسؤول التخصص، على النحو التالي:

يتكفل مسؤول ميدان التكوين بالمهام التالية:

  • تنشيط أعمال فريق ميدان التكوين،
  • اقتراح البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين،
  • إعداد ممرات بين مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة،
  • وضع مناهج بيداغوجية متوافقة،
  • تنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس،
  • السهر على انسجام المسارات وإبداء الرأي فيما يخص جدوى مسار التكوين أو تعديله،
  • السهر على الانسجام العام للتربصات المنصوص عليها في التكوين،
  • مساعدة رئيس القسم في التسيير البيداغوجي للتكوين العالي في التدرج،

يتولى مسؤول شعبة التكوين المهام التالية:

  • تنشيط أعمال فريق شعبة التكوين،
  • اقتراح قائمة الاختصاصات المكوِّنة للشعبة،
  • اقتراح فتح أو غلق اختصاصات في الشعبة،
  • متابعة وضع الإشراف في الطور الأوَّل،
  • وضع طريقة إنجاز ومتابعة التربصات،
  • اقتراح إجراءات بيداغوجية من أجل السير الحسن للجذوع المشتركة للتكوين العالي للتدرج.

يُكلف مسؤول فريق الاختصاص بالمهام التالية:

  • تنشيط أعمال فريق الاختصاص،
  • السهر على إنجاز أهداف التكوين في الاختصاص الذي يكلَّف به،
  • اقتراح كلُّ تدبير من شأنه تحسين برنامج تكوين الاختصاص،
  • ترقية وتنشيط آليات الإدماج المهني للمتخرِّجين،
  • اقتراح تدابير بيداغوجية من أجل السير الحسن لاختصاصات التكوين العالي للتدرج،

وتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، يسهر فريق ميدان التكوين على ما يأتي:

  • المتابعة البيداغوجية لعملية سير الدروس “محاضرات، أعمال موجهة، مراقبة مستمرة، والحرص على الالتزام بالمحتوى البيداغوجي للمقياس طبقا لعروض التكوين.
  • إعداد تقارير شهرية للحصائل البيداغوجية للشعبة او التخصص وتحديد نسبة التقدم التي يجب أن ترسل إلى نائب العميد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة عن طريق رئيس القسم.
  • دراسة بطاقة المتابعة البيداغوجية والتي يجب أن ترسل إلى رئيس القسم كل شهر.
  • توحيد عملية التقييم في مختلف أشكال التدريس “محاضرات، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة “في المقاييس المشتركة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي المقاييس.
  • وضع آليات لإنجاز التربصات الميدانية للطلبة.
  • اقتراح تنظيم أيام دراسية وندوات علمية لتحسين مستوى الطلبة
  • ابداء الرأي في كل مسالة بيداغوجية يعرضها رئيس القسم.
  • ابداء الرأي في اقتراح فتح أو تعديل أو غلق في الفرع بالنسبة لفريق الشعبة وفي التخصصات بالنسبة لفريق التخصص.
  • توزيع المهام البيداغوجية لمختلف أشكال التدريس واقتراح مسؤولي الوحدات التعليمية الأساسية الاستكشافية، المنهجية والأفقية.

المادة 50: تتكفل المجالس العلمية للكليات والمعهد واللجان العلمية للأقسام بدارسة حصيلة النشاطات البيداغوجية والعلمية للكليات، واقتراح انشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر البحث إلى جانب اقتراح تنظيم التعليم، وابداء رأيها في توزيع المهام البيداغوجية. كما تُبدي رأيها واقتراحاتها فيما يخص برامج البحث العلمي، مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشات.

ثانيا. تنظيم التعليم

  • كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل

المادة 51: يُسمح التسجيل في التكوين لنيل شهادة الليسانس للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والتسجيل في التكوين لنيل شهادة الماستر للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس، باحترام الشروط البيداغوجية التي يحددها سنويا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 52: تتم عملية التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، حصرياً، عبر الخط من خلال منصة قطاع التعليم العالي.

المادة 53: يُعد كشف نقاط البكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها، وثيقة إجبارية في ملف التسجيل، ويتم حفظه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب طيلة مساره الجامعي.

المادة 54: تتم عملية التسجيل وإعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية. يجب على الطالب دفع حقوق التسجيل الإداري عبر الخط بعنوان كل عام دراسي.

تُمنح للطالب عند تسجيله النهائي أو إعادة تسجيله شهادة تسجيل، بناء على طلبه، وبطاقة طالب متعددة الخدمات. ولا يُمكنه الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الطالب أو الشهادة المدرسية إلا في حالة اثبات الضياع مُسلم من طرف مصالح الأمن المختصة وفق التنظيم المعمول به.

  • تنظيم التكوين للحصول على شهادتي الليسانس والماستر

المادة 55: تسمح مسارات التكوين لنيل شهادتي الليسانس والماستر للطالب باكتساب معارف وكفاءات أكاديمية وبحثية إضافة الى قدرات مقاولاتية لضمان تحقيق مشروعه المهني الشخصي.

المادة 56: يُنظم التكوين لنيل شهادتي الليسانس والماستر، وفقا للتنظيم المعمول به، في سداسيات.

  • يُنظم التكوين لنيل شهادة الليسانس في ثلاث (3) سنوات أي ست (6) سداسيات على مستوى الجامعة.
  • يُنظم التكوين لنيل شهادة الماستر في سنتين (2) أي أربع (4) سداسيات على مستوى الجامعة.

المادة 57: يُقسم التكوين إلى ميادين تضم شعباً تتفرع إلى تخصصات ذات بعد أكاديمي ومهني:

  • الميدان: هو مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات، تتضمن معارف نظرية وتطبيقية تعكس ميادين كفاءات مؤسسة التعليم العالي.
  • الشعبة: هي تقسيم فرعي لميدان من ميادين التكوين. تُحدد داخل الميدان خصوصية التعليم، يُمكن ان تكون الشعبة أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.
  • التخصص: هو تقسيم فرعي للشعبة، يُوضِّح مسار التكوين والكفاءات التي يجب أن يكتسبها الطالب.

المادة 58: يتشكل مسار التكوين من مجموعة منسجمة لوحدات التعليم.

المادة 59: تحتوي وحدة التعليم على مادة واحدة أو عدة مواد، يتم ضمانها وفق كل شكل من أشكال التعليم (محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات، ملتقيات، مشاريع، تربصات، ... الخ).

يُمكن أن تحتوي وحدة التعليم على مواد اختيارية لمساعدة الطالب على تحديد مساره المستقبلي.

المادة 60: يُسند لوحدة التعليم معامل هو مجموع معاملات المواد المشكلة لهذه الوحدة وتُقيَّم بمعدل.

المادة 61: تُقاس وحدة التعليم والمواد المشكلة لها بأرصدة مقارنة بالحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات.

يُعادل الرصيد حجماً ساعياً يتراوح من 20 إلى 25 ساعة في السداسي، ويشمل الساعات التعليمية التي تُقدَّم للطالب، وساعات العمل الشخصي للطالب. يُحدّد مجموع الأرصدة المخصصة لوحدات التعليم التي تشكل سداسيا بثلاثين (30) رصيدا.

المادة 62: يُحدّد عدد أسابيع التدريس في السداسي من 13 إلى 16 أسبوع من بينها أسبوعين (2) مخصصين لاستدراك المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية غير المنجزة، خارج دورات الامتحانات.

المادة 63: تهدف المحاضرة إلى تعليم المادة المراد تدريسها وفقا لبرنامجها البيداغوجي الوارد في عرض التكوين.

المادة 64: تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب المعارف المقدمة خلال الدروس وتعميقها من خلال تمارين تطبيقية، أو أي نشاط بيداغوجي آخر يترك لتقدير الفريق البيداغوجي.

المادة 65: تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء من المعارف المُدَرسّة في المحاضرات أو كلها والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. يُمكن أن تُستخدم أيضا كوسيلة توضيحية أو كدعامة للمحاضرة.

المادة 66: يتشكل فريق التكوين من الأساتذة الباحثين الذي اقترحوا عرض تكوين لمسار معين وصمموه ومن الأساتذة الباحثين المشاركين في تدريس مواد هذا المسار (المحاضرات، الأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية، الورشات، ...) خلال العام الدراسي المعني.

المادة 67: يجب أن ينتمي كل عرض تكوين إلى ميدان وشعبة وتخصص.

لا يُمكن تأهيل عرض تكوين ما إلا بعد تقييمه من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية المخولة ممثلة في المجالس العلمية، الندوات الجهوية للجامعات، اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين واللجنة الوطنية للتأهيل.

تؤهل مؤسسة التعليم العالي لضمان عروض التكوين المقبولة، من اللجان المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 68: يتم إعداد عروض التكوين المُمهننة، وجوبًا، بالتشارك مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي.

  • الوصاية والمرافقة البيداغوجية

المادة 69: تُعد المرافقة (الوصاية) شكل من المساعدة المشخصة، والمقدمة إما من أجل مرافقة متعلم يعاني مصاعب، وإما من أجل تقديم تكوين خاص، مكمل أو عن بعد.

وبهذا المعنى فإن المرافقة (الوصاية) هو فضاء حوار بين الأساتذة والطلبة تقدم فيه إجابات مناسبة ومُشخصة عن موضوعات مختلفة مثل:

  • المساعدة على إدماج الطلبة في الحياة الجامعية، من خلال معرفة جيدة للفضاءات (مكتبات، مخابر فضاءات تقنيات الإعلام والاتصال) وطرائق استعمالها بالشكل الملائم،
  • ‏المساعدة في تنظيم العمل الشخصي - ‏المساعدة على التحكم في مناهج العمل الخصوصية،
  • ‏مقاربة أولى في مجال التوجيه،
  • ‏تحديد أولي لمشروع مهني،
  • ‏إعلام الطلبة الجدد بمضامين برامج مختلف عروض التكوين، ونظام التقويم، ومنافذ الشغل المحتملة،
  • ‏‏متابعة الطلبة في مسارهم البيداغوجي من خلال التكفل بنقائصهم المحتملة (دروس دعم، ...)،
  • ‏تعريف الطلبة بالبحث البيبليوغرافي واستعمال التقنيات متعددة الوسائط،
  • ‏مساعدة الطلبة على حل مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية،
  • ‏إشراك الطلبة في اكتساب مناهج العمل الضرورية لنجاحهم،
  • المواظبة خلال مسار التكوين

المادة 70: يُعدّ حضور الطالب في المحاضرات ضروريا وتترك اجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية.

بتم التنسيق مع رئيس القسم لإعلام الطلبة، قبل بداية السداسي بإجبارية الحضور.

المادة 71: يُعدّ حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية في الوسط المهني إجباريا على مدار السداسي.

يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال و/ أو الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية في الوسط المهني القيام بمراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.

المادة 72: يضع رئيس القسم، بالتنسيق مع اللجنة البيداغوجية، نظام مواظبة مُكيّف لفائدة الطلبة المعنيين بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج، على غرار تصفية الكلى، العلاج الكيميائي، إعادة التأهيل، ... والطلبة المنتمين لرياضيي النخبة حسب ما ينص عليه القرار رقم 205 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يحدد مفهوم ومستويات تصنيف الطالب الرياضي الجامعي وحقوقه وواجباته، والطلبة حاملي مشاريع ابتكارية طبقا للقرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وذلك وفقا لمتطلبات التزاماتهم، بناءً على وثائق ثبوتية صادرة عن المصالح الرسمية المختصة.

المادة 73: تؤدي خمس (5) غيابات مبررة أو غير مبررة في حصص الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات والتربصات الميدانية في الوسط المهني في السداسي إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي المعني.

يَفقد الطالب المُقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو الورشات أو التربصات الميدانية في الوسط المهني للمادة المعنية. لا يسمح الاقصاء في مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الاقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي، كما لا يسمح الاقصاء من مادة الاستفادة من التعويص بين السداسيين المشكلين للسنة.

يتم اعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو الورشات أو التربصات الميدانية في الوسط المهني من طرف الأساتذة الباحثين المكلفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.

يتكفل رئيس القسم بإدراج غيابات الطالب عبر منصة قطاع التعليم العالي وإعداد قائمة الطلبة المقصيين بالتشاور مع مسؤولي المواد التعليمية المعنية.

المادة 74: تُعدّ غيابات مبررة في الحالات التالية:

  • وفاة في الأصول، الفروع أو الأقارب،
  • زواج المعني،
  • عطلة الأبوّة أو الأمومة للمعني،
  • التكليف أو الاستدعاء الرسمي،
  • مرض المعني.

تُبرر حالات الغياب من 1 إلى 4 بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة، وتُبرر حالة الغياب رقم 5 بشهادة مرضية ممنوحة أو مصادق عليها من طرف طبيب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتعاقدة معها.

تُترك الحالات الأخرى، غير المذكورة، لتقدير اللجنة البيداغوجية بالتنسيق مع رئيس القسم وفقا لخصوصية كل حالة.

المادة 75: في حالة الغياب المبرر في امتحان المراقبة المستمرة، يحق له الاستفادة من امتحان تعويضي قبل فترة الامتحانات الجزئية للسداسي.

يُؤدي غياب الطالب عن الحصة التعويضية إلى فقدان الحق في حصة تعويضية أخرى، وفي هذه الحالة تُمنح له علامة صفر من عشرين (00/20) في امحان المراقبة المستمرة.

تمنح العلامة صفر من عشرين (00/20) في امحان المراقبة المستمرة مهما كانت طبيعتها، للغيابات غير المبررة.

  • التعليم عن بعد:

المادة 76: تعتمد جامعة الجزائر 3 في التكوين وتقديم المعارف نمط التعليم عن بعد إلى جانب التعليم الحضوري، وفي هذا الصدد يجب على كل مستخدمي المنصات والوسائل المخصصة لذلك من إداريين، مسيرين، أساتذة وطلبة، الاطلاع على ميثاق استخدام منصة التعليم عن بعد والالتزام ببنوده، مع التركيز على النقاط الآتية:

  • تسهر خلية التعليم عن بعد بجامعة الجزائر 3 على تعزيز استخدام التعليم عن بعد وتطويره،
  • تتولى خلية التعليم عن بعد على مستوى مديرية الجامعة مهمة متابعة تسيير منصة التعليم عن بعد، تتقاسم هذه المهمة مع خلايا فرعية تتوزع على الكليات والمعهد،
  • تسهر خلايا التعليم عن بعد على السير الحسن لعملية التعليم عن بعد من خلال متابعة وتسيير العملية عبر منصة moodl،
  • تتولى مهمة تحديث الحسابات والمقاييس وتوزيع الأساتذة والطلبة، متابعة سير الاختبارات الجزئية ومحتويات المقررات الدراسية بالتنسيق مع مصالح الأقسام،
  • تتولى مهمة نشر الإعلانات المتعلقة بالعملية بالتنسيق مع مصالح الأقسام،
  • يتعين على مستخدمي منصة التعليم عن بعد (مسيرين، أساتذة وطلبة) الالتزام بالمهام التي تقع على عاتقهم وفقا للتنظيم المعمول به،
  • يلتزم الأستاذ(ة) المكلف(ة) بالتدريس عن بعد بنموذج اعداد الدرس وتوفير المادة العلمية بمختلف الأشكال وفق متطلبات العملية، ووفق ما تقرره الهيئات المختصة في ذلك، وفي حال الاخلال بذلك يُمكن للإدارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفق التنظيم المعمول به،
  • يلتزم الطالب(ة) بالولوج إلى المنصة التعليمية ومتابعة الدروس والمشاركة في منتديات المناقشة والتفاعل بصفة منتظمة، وإجراء الاختبارات الجزئية والنهائية في الآجال المحددة، وفي حال تسجيل غيابه من طرف الأستاذ(ة)، يجب اعلام رئيس القسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إجراء الامتحانات الأولى،
  • تحدد طريقة التقييم للمعارف للمواد المدرسة عن بعد من طرف فريق التكوين بالتنسيق مع خلية التعليم عن بعد،
  • لا يحق استخدام الحساب الشخصي لمستخدمي المنصة التعليمية من غير صاحبه مهما كان دوره، وفي حالة الإخلال بذلك يجب اعلام مسؤول الخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • يتعين على المكلفين بمتابعة عملية التعليم عن بعد تقديم تقارير حول سير العملية بصفة دورية إلى الهيئات البيداغوجية،
  • خلية التعليم عن بعد ليست مسؤولة على محتويات ملفات الدروس والمصادر البيداغوجية الموضوعة من طرف الأساتذة، وفي حالة ثبوت خلل في المحتوى (السرقة العلمية، عدم توافق محتوى الدرس مع البرنامج المقرر ... الخ)، تقوم الخلية بإخطار الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التنظيم المعمول به،
  • المنصة التعليمية مخصصة للتعليم واكتساب المعارف من خلال عرض الدروس ومختلف الوسائط (ملفات، كتب، فيديوهات، تسجيلات صوتية، ....) بالإضافة إلى جلسات دردشة وفي هذا الصدد يجب أن يحترم التفاعل بين الطلبة والأساتذة الآداب والأخلاقيات الجامعية، وأن يقتصر فقط على الجانب العلمي والبيداغوجي للمواد التعليمية، وفي حالة الاخلال بذلك يتعرض المتسببون للإجراءات التأديبية المعمول بها.
  • العطل الأكاديمية

المادة 77: يُمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية، في الحالات التالية:

  • مرض مزمن معيق،
  • عطلة أمومة،
  • الخدمة الوطنية،
  • حالات قوة قاهرة.

تُمنح العطلة الأكاديمية لسنة جامعية واحدة خلال مسار التكوين، لا تُحتسب مدة العطلة الأكاديمية كتأخير بيداغوجي.

يجب أن يكون طلب العطلة الأكاديمية مرفقا بمبررات تمنحها المصالح المخولة.

المادة 78: يجب إيداع تبرير العطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية المعنية للمؤسسة قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية.

تُدرس طلبات العطلة الأكاديمية قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية من طرف لجنة تتشكل من نائب مدير الجامعة/ المدير المساعد المكلف بالبيداغوجيا أوممثل عنه (رئيسا) ونائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المتعلقة بالطلبة ورئيس القسم التابعين للكلية المعنية أو المعهد المعني حسب الحالة.

تُمنح لمدير الجامعة سلطة التقدير لوضعيات أخرى حسب الحالات الواردة.

‏تُترك الحالات الأخرى غير الواردة في نص المادة 77 المذكورة أعلاه، بما فيها طلبات العطلة الأكاديمية في السداسيات الزوجية لتقدير اللجنة.

تبلغ المؤسسة عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب سجل حصريا عبر الخط ومستفيد من عطلة أكاديمية. في هذه الحالة لا تُفعل بطاقة الطالب، وتعلق استفادته من الخدمات لجامعية.

في هذه الحالة، تُسلم للطالب شهادة عطلة أكاديمية من قبل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل والشهادات.

المادة 79: يُقدر الحد الأقصى لمدة العطلة الأكاديمية بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط خلال مسار تكوين الطالب، إلا في حالات القوة القاهرة التي تُقدرها اللجنة المذكورة في المادة 78 المكورة أعلاه، مثل استشفاء طويل المدة، وضع عائلي اجتماعي استثنائي، ... وغيرها.

في حالة ما إذا قرر الطالب تمديد العطلة الأكاديمية، يقوم بإيداع طلب التمديد لدي المصالح البيداغوجية مرفقا بالمبررات اللازمة وذلك قبل استيفاء مدة العطلة الأكاديمية، دون طلب إعادة الإدماج.

المادة 80: يُمكن للطالب، بعد انتهاء مدة العطلة الأكاديمية، طلب إعادة الادماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته.

لا يُمكن إيداع طلب إعادة الادماج إلا في بداية السنة الجامعية.

  • التخلي عن الدراسة وإعادة الإدماج

المادة 81: يُعلن رئيس القسم بأن طالباً في وضعية تخلِ عن التكوين بعنوان السنة الجامعية إذا لم يحضر أي تعليم منظم على شكل محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات أو تربص، خلال سداسي من السنة الجامعية، بناء على تقرير تعده اللجنة البيداغوجية قبل امتحانات الدورة العادية للسداسي.

تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومتخلِِّ عن التكوين. في هذه الحالة، لا تُفَعَّل بطاقة الطالب.

المادة 82: يجب على مدير المؤسسة إرسال قائمة الطلبة اللذين تخلوا عن تكوينهم إلى مديرية الخدمات الجامعية المعنية. في هذه الحالة، تُلغَى استفادة الطالب من الخدمات الجامعية.

المادة 83: يُمكن السماح للطالب، في حالة التخلي عن التكوين، تقديم طلب إعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته، مصحوباً بالمبررات الضرورية.

لا يُمكن أن يتجاوز طلب إعادة الادماج السنتين المواليتين لإعلان تخلي الطالب عن التكوين، إلا في حالة قوة قاهرة.

تُمنح للطالب المعني رخصة واحدة فقط لإعادة الادماج خلال المسار، وذلك بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المذكورة في المادة 78 المذكورة أعلاه وبناءً على المقاعد البيداغوجية المتاحة. لا يُمكن تقديم طلب إعادة الادماج إلا عند بداية السنة الجامعية.

تُحسب مدة التخلي عن التكوين كتأخير بيداغوجي.

  • ‏التقييم البيداغوجي والانتقال بين مستويات التكوين للحصول على شهادتي الليسانس والماستر

8-1. أشكال التقييم ومراقبة المعارف

المادة 84: يتم تقييم الطالب سداسيا ويكون انتقاله سنويا.

يُمكن أن يتم التقييم على شكل مراقبة مستمرة أو امتحان جزئي أو بكلاهما، ويُحَدّد هذا التقييم في عرض التكوين.

يتم تنظيم امتحانين في إطار المراقبة المستمرة في كل سداسي، مدة كل منها ساعة ونصف (1سا 30د). بالإضافة الى امتحان جزئي مدته من ساعتين (2) إلى ثلاث (3) ساعات حسب أهمية المادة التعليمية.

المادة 85: يقوم رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين، في بداية كل سداسي، بإبلاغ الطلبة والأساتذة الباحثين من خلال الوسائط الرقمية بجدول التوقيت ونمط التدريس وأشكال التقييم، والموازنة المطبقة.

يجب على الأساتذة الالتزام بجدول التوقيت الزمني والحجم الساعي المخصص لكل مادة تعليمية، ويجب تبليغ ادارة القسم والطلبة في الحالات القاهرة بأي تغيير لجدول التوقيت قبل أربع وعشرين (24) ساعة من يوم تنفيذه.

المادة 86: يشمل تقييم الطالب، مختلف أشكال التعليم من الدروس، وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية، الورشات، وخرجات ميدانية، وتربصات تطبيقية وفي الوسط المهني.

يجب أن يتضمن موضوع الامتحان الجزئي جزءا من محتوى المحاضرات والجزء الآخر من الأعمال الموجهة حسب طبيعة المادة.

المادة 87: يتم حساب معدل علامة أعمال الورشات، الأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية، الخرجات الميدانية، التربصات التطبيقية وفي الوسط المهني، والعمل الشخصي على أساس العلامات المحصل عليها في مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 84 أعلاه، وفق موازنة محددة في عرض التكوين. تُعد هذه العلامة معدل المراقبة المستمرة.

المادة 88: تُنظم دورتان للامتحان الجزئي بعنوان كل سداسي كما يلي:

  • دورة أولى تسمى دورة "عادية".
  • دورة ثانية تسمى دورة "استدراكية".
  • تُنظم الدورة الاستدراكية بعد إجراء المداولات السنوية للدورات العادية.

يُمكن تنظيم الدورة الاستدراكية في التكوين في السنة الثانية ماستر بعد امتحان السداسي الثالث.

المادة 89: يتم حساب معدل المادة على أساس علامة الامتحان الجزئي ومعدل المراقبة المستمرة طبقا للموازنة المحددة في عرض التكوين.

المادة 90: يتم حساب معدل الوحدة التعليمية على أساس معدلات المواد المشكلة لها والموازنة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.

المادة 91: يتم حساب معدل السداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المشكِلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين.

المادة 92: يتم حساب المعدل السنوي على أساس معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.

المادة 93: يُطبَّق التعويض:

  • على الوحدات التعليمية من خلال حساب معدل المواد المشكِلة لها والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ الوحدة التعليمية المكتسبة عن طريق التعويض برصيدها.
  • على السداسي من خلال حساب معدل الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.
  • على السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية التي تُشكِّل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ السنة المكتسبة عن طريق التعويض بستين (60) رصيدا المسندة لها.

8-2. سير الامتحانات

المادة 94: تُحدَّد رزنامة الامتحانات الجزئية من حيث مدتها، وتاريخها، مكان إجرائها وتنظيم حراستها من طرف إدارة القسم بناءً على اقتراحات اللجان البيداغوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الطلبة المنتقلين بديون في برمجة الامتحانات. يجب إعلام الأساتذة الباحثين والطلبة بهذه الرزنامة سبعة (7) أيام قبل تاريخ أول امتحان من خلال كل وسائط الاتصال الرقمية المتاحة.

المادة 95: يخضع سير كلّ امتحان للقواعد التالية:

  • عدم السماح للطالب، المتأخر بثلاثين (30) دقيقة بعد توزيع مواضيع الامتحان، باجتياز الامتحان،
  • يجب على الطالب اظهار بطاقته متعددة الخدمات قبل انطلاق كل امتحان،
  • لا يُسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان خلال الثلاثين (30) دقيقة الموالية لتوزيع مواضيع الامتحان.
  • لا يُسمح للطالب بالعودة من جديد إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الإجابة.
  • يُمكن للطالب عند الاضطرار، ولسبب قاهر، الخروج مؤقتا من قاعة الامتحان بمراقبة أستاذ باحث مراقب.
  • تَزوُد الطالب بالأدوات المطلوبة ذات الصلة بالامتحان،
  • منع استعمال الهاتف النقال وأي وسيلة اتصال أخرى من الطالب، طيلة مدة الامتحان،
  • وجوب إمضاء الأساتذة الباحثين المراقبين محضر سير الامتحان، وإمضاء الطلبة قائمة الحضور،
  • وجوب تسليم الطالب ورقته إلى الأساتذة الباحثين المراقبين حتى لو لم تتضمن أي إجابة عن أسئلة الامتحان،
  • وجوب احترام الطالب جميع التوجيهات الصادرة عن الأساتذة الباحثين المراقبين.

يُعرّض كل إخلال بالقواعد المذكورة أعلاه، الطالب المعني للمثول أمام المجلس التأديبي.

تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب، مسجل حصرياً عبر الخط، والمعاقب بسبب تأديبي.

المادة 96: يتعين على مدير المؤسسة تحضير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للسير الحسن للامتحانات، بما في ذلك:

  • تسخير عدد كاف من الأساتذة المراقبين والقاعات المخصصة للامتحان،
  • تحضير نماذج محاضر سير الامتحان،
  • إعداد القوائم الاسمية للأساتذة الباحثين المراقبين والطلبة المعنيين بالامتحان،

عند نهاية الامتحان يُقيّد الأساتذة الباحثون المراقبون، مع إمضاءاتهم، مجريات الامتحان في نموذج المحضر المعد سلفاً، ويُسلم مباشرة إلى رئيس القسم. يجب أن يتضمن هذا المحضر المعلومات التالية:

  • اسم المادة وطبيعة الامتحان،
  • مكان، تاريخ، وتوقيت ومدة الامتحان،
  • اسم ولقب وإمضاء الأساتذة المراقبين،
  • اسم ولقب الأساتذة المراقبين الغائبين،
  • عدد الطلبة الممتحنين وعدد أوراق الامتحان المسلَّمة عند نهاية الامتحان،
  • الحوادث والملاحظات المحتملة خلال مجريات الامتحان.

المادة 97: يمنح الغياب المبرر في امتحان جزئي بمفهوم المادة 74 المذكورة أعلاه، الحق في امتحان تعويضي، يتم تنظيمه مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة العادية، في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، وفق رزنامة تُعدها إدارة القسم مع إعلام جميع الأطراف المعنية من أستاذ المادة والطلبة المعنيين.

في حالة الغياب غير المبرر للطالب عن امتحان جزئي، تُمنح له العلامة صفر (00) في الامتحان المعني، ولا يستفيد الطالب من امتحان تعويضي.

في حالة الإخفاق أو الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذا الامتحان، يُسمح للطالب اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية.

المادة 98: لا يحق للطالب المُقصى من مادة أو وحدة تعليمة بسبب تأديبي، الحصول على علامة فيهما، كما لا يحق له المشاركة في الدورة الاستدراكية لهذه المادة أو الوحدة.

المادة 99: يجب إرسال مبرر الغياب رقميا عبر العنوان الالكتروني المؤسساتي لرئيس القسم خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الامتحان كحد أقصى. يُعدّ تاريخ الارسال دليل تبليغ.

يجب على مصالح القسم تحويل هذا المبرر إلى أستاذ المادة المعنية عبر بريده الالكتروني المهني، وإدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.

المادة 100: لا يحق للطالب المُقصى من مادة معينة، الحصول فيها على علامة، كما لا يحق له، أيضا، المشاركة في الدورة الاستدراكية لها.

في هذه الحالة لا يتم حساب معدل السداسي ولا معدل الوحدة التي تحتوي على المادة، ويحتفظ الطالب على معدلات وأرصدة المواد والوحدات المكتسبة.

تُحال حالة الطالب المقصى، بسبب الغياب، في مادة واحدة والمتحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) إلى لجنة المداولات للفصل فيها. في حالة ما تقرر إلغاء الإقصاء تُمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة المعنية ويُعاد حساب معدلات الوحدة والسداسي والسنة.

المادة 101: لا يحق للطالب الموجود في وضعية التخلي عن التكوين وفقا لأحكام المادة 81 أعلاه، المشاركة في امتحانات الدورة العادية والدورة الاستدراكية.

8-3. تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان والاطلاع عليها

المادة 102: بعد كل امتحان، يتوجب على الأستاذ الباحث المسؤول عن امتحان المادة صب علامات الطلبة على منصة بروغرس، مع نشر التصحيح النموذجي لموضوع الامتحان مرفقا بسُلَّم التنقيط على وسائط الاتصال الرقمية.

المادة 103: يتوجب على كل أستاذ باحث، بالتنسيق مع مصالح القسم، تنظيم حصة من أجل تمكين الطلبة من الاطّلاع على أوراق الامتحان.

يجب أن تتم هذه الحصة قبل تسليم العلامات النهائية إلى رئيس القسم تمهيدا لإجراء المداولات.

يُعدّ الاطّلاع على أوراق الإجابات حقا مكفولا للطالب بالنسبة للدورة العادية فقط، دون الدورة لاستدراكية.

المادة 104: بعد إطّلاع الطالب على ورقة اجابته وفقا للمادة 103 المذكورة أعلاه، يُمكنه في حالة عدم رضاه بالعلامة المتحصل عليها، تقديم طلب تصحيح ثانِ عبر المنصة الرقمية المخصصة خلال اثنين وسبعين (72) الموالية لتاريخ الاطّلاع، ولا يُقبل أي طعن يُودع بعد تجاوز هذه المدة وهذا قبل إدراج العلامات النهائية في المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي.

المادة 105: بناء على الطعن المقدم حسب المادة 104، المذكورة أعلاه، يتخذ رئيس القسم التدابير اللازمة لتعيين، تحت الإغفال، أستاذ باحث من التخصص نفسه والرتبة نفسها أو رتبة أعلى من رتبة أستاذ المادة لإجراء تصحيح ثان طبقا للتصحيح النموذجي وسلم التنقيط لأستاذ المادة.

يُمكن أن يكون الأستاذ الباحث المكلف بالتصحيح الثاني تابعا لمؤسسة تعليم عال أخرى وأن يكون من نفس التخصص.

المادة 106: عند نهاية التصحيح الثاني، ‏تُجرى مقارنة بين العلامتين المتحصل عليهما في التصحيحين الأوّل والثاني، والتي تقضي إلى الحالات التالية:

  • إذا كان الفارق بين علامة التصحيح الثاني وعلامة التصحيح الأول يساوي أو أقل من ثلاث (3) نقاط، يتم احتساب معدل العلامتين،
  • إذا كانت علامة التصحيح الثاني أعلى من علامة التصحيح الأول بثلاث (3) نقاط أو أكثر يتم احتساب أعلى علامة،
  • إذا كانت علامة التصحيح الثاني أقل من علامة التصحيح الأول بأكثر من ثلاث (3) ‏نقاط، تُمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة.

بعد التصحيح الثاني ومنح العلامة النهائية حسب الحالات المذكورة أعلاه، لا يحق للطالب الاستفادة من الاطلاع على ورقة امتحانه ومن إيداع طعن من جديد.

المادة 107: بعد إجراء كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 102 إلى 106 المذكورة أعلاه، يتوجب على الأساتذة الباحثين المتدخلين في المواد المعنية صبّ العلامات النهائية للطلبة في المنصة الرقمية للقطاع، والتي تتم من خلالها المداولات النهائية حصريًا.

تودع أوراق الأجوبة لدى مصالح القسم لأرشفتها لمدة سنة واحدة، ولا يتم فتحها أو الاطلّاع عليها تحت أيّ طارئ إلاّ بحضور أستاذ المادة المعنية.

8-4. لجنة المداولات

المادة 108: تُعدّ المشاركة في المداولات نشاط بيداغوجياً يُتوج جميع الواجبات البيداغوجية للأستاذ الباحث.

تتشكل لجنة المداولات من الأساتذة الباحثين المسؤولين عن مواد الوحدات التعليمية المدّرسة في المسار، ويعدّ حضورهم في المداولات إجبارياً، ولا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) مسؤولي مواد الوحدات التعليمية المدّرسة.

كما يُمكن لرئيس لجنة المداولات، عند الاقتضاء، استدعاء أي أستاذ باحث مكلف بالأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية و/أو أعمال الورشات و/أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، ... الخ لمواد معينة، لحضور مداولات نهاية السنة.

تكتسي المداولات طابعا سريا، ويُعرَّض عدم التقيد بهذا الإجراء صاحبه للإجراءات التأديبية.

تُنظم المداولات في آخر السنة الجامعية.

تتخذ اللجنة السيدة في مداولاتها، قراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحال حالة الطالب المتحصل على نقطة اقصائية في مادة واحدة والمتحصل على معدل يساوي أو يفوق عشرة (10/20) إلى لجنة المداولات للفصل في إمكانية إلغاء النقطة الاقصائية والسماح له بالانتقال، تتخذ اللجنة قرارها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 109: يُعيَّن رئيس لجنة المداولات للمصادقة على النتائج من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة من بين أعضائها من طرف رئيس القسم.

تتوج المداولات بمحضر وملخص مؤرخين وخاليين من الخدش والشطب، يحملان اسم كل عضو من أعضاء اللجنة ولقبه وتوقيعه.

يتضمن محضر النتائج المعلومات التالية:

  • عدد الطلبة المسجلين بانتظام،
  • عدد الناجحين في الدورتين الأولى والثانية،
  • عدد الناجحين بديون،
  • عدد الراسبين،
  • عدد المقصيين،
  • عدد المعفيين من الاقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 100المذكورة أعلاه،
  • عدد المتخلّين عن التكوين،

ونسبة النجاح ونسبة الرسوب، دون الأخذ في الحسبان عدد المُتخلّين عن التكوين عند حساب النسب.

يتضمن ملخص المداولات المعلومات التالية:

  • عدد الطلبة المسجلين،
  • عدد الناجحين وعدد الراسبين،
  • نسبة النجاح ونسبة الرسوب.

يُرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير حول عملية الإنقاذ، إن وجدت، والمعايير المعتمدة في ذلك، لاسيما منها البيداغوجية، والمواظبة، وحسن السيرة والسلوك. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير قائمة الطلبة المعفيين من الاقصاء وفق المادة 100 المذكورة أعلاه.

يُرفق محضر المداولات النهائية للسنة بمحاضر كل مادة على حدة ويوقع من طرف كل أساتذة المادة.

المادة 110: تجرى المداولات حصريا عبر الأرضية الرقمية التابعة لقطاع التعليم العالي.

المادة 111: يتم إبلاغ الطلبة بالنتائج النهائية للمداولات المصادق عليها، عن طريق فضائهم الرقمي وعن طريق النشر الرقمي.

المادة 112: في حالة وجود خطأ ناتج عن صب العلامات، ‏يُمكن للطالب إيداع طعن على الأرضية الرقمية المخصصة في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية للنشر الرقمي لنتائج المداولات. لا يؤخذ بعين الاعتبار كلّ طعن يقدم بعد هذه الآجال.

المادة 113: تُستدعى اللجنة نفسها من رئيسها لمعالجة الطعون المقدمة من طرف الطلبة للقيام بتصحيح الأخطاء المحتملة في أجل أقصاه 72 ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون المحددة في المادة 112 المذكورة أعلاه بالتنسيق مع مصالح القسم.

عند نهاية المداولات، يتم إعداد محضر بنفس الشروط والعناصر المحددة في المادة 109 المذكورة أعلاه، والذي يجب أن يعنون "محضر إضافي تصحيحي للمحضر الأول".

8-5. ترتيب الطلبة وتوجيههم

المادة 114: يجب أن تتم عملية الترتيب طبقا لأحكام القرار رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 عند نهاية المداولات السنوية النهائية.

يجب ان تتم عملية التوجيه على المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي، على أساسا النتائج المتحصل عليها من الطالب وبطاقة رغباته الرقمية وقدرات الاستقبال بالنسبة لكل مسار تكوين المحدد من طرف فريق التكوين.

يترأس لجنة المصادقة على نتائج الترتيب نائب مدير المؤسسة المكلف بالبيداغوجيا أو ممثله، وتتشكل من رؤساء الأقسام، مسؤولي الميادين، مسؤولي الشعب، ومسؤولي التخصصات.

المادة 115: يُدوَن ترتيب الطلبة وتوجيههم في محضر ممضي من طرف أعضاء اللجنة ويُبلَّغ الطلبة عبر الوسائط الرقمية المتاحة.

يُمكن للطالب إيداع طعن في نتائج الترتيب و/أو التوجيه، عبر المنصة الرقمية المخصصة، مُوجَه لرئيس لجنة الترتيب والتوجيه في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة الموالية لنشر المحضر.

يتم تبليغ نتائج دراسة الطعون للطلبة من طرف اللجنة ذاتها عبر كل الوسائط الرقمية في أجل لا يتعدى إثنين وسبعون ساعة من بعد انتهاء مدة إيداع الطعون.

  • التدرج في التكوين لنيل شهادة الليسانس والماستر

9-1. كيفية اكتساب الوحدة التعليمية والسداسي

المادة 116: تُكتسب الوحدة التعليمية من الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها.

تُكتسب الوحدة التعليمية، أيضا، عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها، يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

في هذه الحالة، تُعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة ضمن مسار التكوين نفسه وقابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.

تحتفظ الوحدة غير المكتسبة بأرصدة موادها المكتسبة. تُكتسب الأرصدة الجزئية المحفوظة، في هذه الحالة، وتُحول في مسار تكوين يتضمن هذه الوحدة التعليمية، بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.

المادة 117: يتم اكتساب السداسي نهائيا لكل طالب نجح في الوحدات المشكلة له وتحصَّل على معدل سداسي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

يُكتسب السداسي أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مُجمل الوحدات المشكِلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.

المادة 118: لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من احدى المواد المكونة لها، إلاّ أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى.

المادة 119: لا يُسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو دون تعويض.

لا يسمح للطالب المقصى من مادة معينة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية لهذه المادة.

9-2. التدرج في التكوين لنيل شهادة الليسانس

المادة 120: يسمح التدرج في مسار الليسانس اكتساب السنة عن طريق حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكِلة للسنة المسندة بمعاملاتها. تحتفظ السنة المكتسبة بتعويض أو بدون تعويض بستين (60) رصيدا المسندة إليها.

المادة 121: تتم المصادقة على الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا اكتسب الطالب:

  • إما السداسيين الأولين من مسار التكوين "ستون (60) رصيداً" بتعويض أو بدون تعويض،
  • إما ثلاثين (30) رصيدا أو أكثر موزعة بين السداسيين، مع عشرة (10) أرصدة كحد أدنى في كل سداسي، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.

في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.

المادة 122: يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس إذا تحصل الطالب:

  • إما السنتين الأوليتين من مسار التكوين "مائة وعشرون (120) رصيدا" بتعويض أو بدون تعويض بين سداسيات كل سنة،
  • إما تسعين (90) رصيدا على الأقل، منها ستون (60) رصيدا في إحدى السنتين، واكتساب وحدات التعليم الأساسية في السنة الأخرى، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.

المادة 123: في حالة الانتقال بديون، يُؤخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد المتحصل عليه في امتحان المادة المعنية بالدّين إذا كان المعدل أعلى من المعدل المتحصّل عليها خلال السنة الجامعية السابقة.

المادة 124: ‏يجب على الطالب، في حالة الإخفاق في الدورة العادية، المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدّل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.

المادة 125: عقب الدورة الاستدراكية، تُكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 116 و117 المذكورة أعلاه. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشّكلة لها.

المادة 126: يُمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية أو الثالثة ليسانس، حسب الحالة:

  • إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه. في هذه الحالة، يعيد الطالب امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب، ويتم الاحتفاظ بأحسن معدل ما بين معدل السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقا،

في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرق البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.

  • يُمكن لفريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو ميدان تكوين آخر بالمؤسسة نفسها إن أمكن. ويقوم فريق التكوين للمسار الجديد، في هذه الحالة، بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد، تُحدد بموجب محضر بيداغوجي وتُحفظ في ملفه البيداغوجي.

المادة 127: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:

  • شروط الالتحاق بالميادين والشعب التي يحددها التنظيم المعمول به لسنة الحصول على البكالوريا، المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
  • بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.

المادة 128: لا يُمكن للطالب البقاء أكثر من خمس (5) سنوات في التكوين لنيل شهادة الليسانس، حتى في حالة إعادة التوجيه، إلا أنه يُسمح للطالب الذي اكتسب مائة وعشرون (120) رصيدا أو أكثر بإعادة التسجيل لسنة واحدة إضافية.

يستفيد الطالب الذي اكتسب على الأقل مائة وخمسين (150) رصيدا بعد التسجيل السادس وفي حالة إخفاق، من تسجيل واحد استثنائيِِّ يسمح له من خلاله فقط باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة و/أو انهاء مشروع نهاية دراسته إن وجد.

لا يستفيد الطالب في هذه الحالة من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 77 المذكورة أعلاه.

تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.

المادة 129: يُقصى من التكوين لنيل شهادة الليسانس كل طالب:

  • لم يكتسب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال خمس (5) سنوات من التكوين،
  • لم يكتسب مائة وخمسين (150) رصيدا خلال ست (6) سنوات من التكوين،
  • لم يكتسب مائة وثمانين (180) رصيدا خلال سبع (7) سنوات من التكوين المسموح بها.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 77 المذكورة أعلاه.

تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.

المادة 130: تُسلم شهادة الليسانس للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، واكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي (30) رصيدا في كل سداسي مرفقة بملحق وصفي لها.

9-3. التدرج في التكوين لنيل شهادة الماستر

المادة 131: يُسمح التدرج في مسار الماستر باكتساب السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية المشّكِلة له والمسندة بمعاملاتها.

المادة 132: يُعد الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي اكتسب ستين (60) رصيدا، سواء عن طريق التعويض أو بدون تعويض طبقا للمادة 117 المذكورة أعلاه.

كما يُسمح بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر بديون، لكل طالب تحصل على خمسة وأربعين (45) رصيدا على الأقل واكتسب وحدات التعليم الأساسية.

لا يُطبق التعويض في السنة الثانية ماستر بين السداسي الثالث والسداسي الرابع.

المادة 133: في حالة الإخفاق في الدورة العادية، يجب على الطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين الدورتين العادية والاستدراكية.

المادة 134: عقِب الدورة الاستدراكية، تُكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفقا لأحكام المادتين 116 و117 المذكورتين أعلاه.

إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشّكِلة لها.

المادة 135: يَحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني، وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادة 131 أعلاه، بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.

المادة 136: في حالة الانتقال بديون، يؤخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد المحصل عليه في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كان المعدل أعلى من المعدل المتحصل عليه خلال السنة الجامعية السابقة.

المادة 137: يُمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية ماستر، حسب الحالة:

  • إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه، يعيد الطالب في هذه الحالة امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب.

يتم الاحتفاظ بأحسن معدل للمادة ما بين السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقا،

في حالة انقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.

  • يُمكن لفريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو تخصص آخر في المؤسسة نفسها إن أمكن. يقوم فريق التكوين للمسار الجديد في هذه الحالة بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد.

المادة 138: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:

  • شروط الالتحاق بالشعب، التي يحددها النظام المعمول به، لاسيما في مجال الشعبة أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها،
  • المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
  • بطاقة رغبات يقدمها الطالب ويُعبِّر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.

المادة 139: لا يُمكن للطالب البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات في التكوين لنيل شهادة الماستر، حتى في حالة إعادة التوجيه.

إذا لم يكتسب الطالب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال ثلاث سنوات من التكوين في الماستر، فإنه يستفيد من تسجيل استثنائي واحد، شرط حصوله على تسعين (90) رصيدا على الأقل، يُسمح له من خلاله المشاركة فقط في امتحانات المواد غير المكتسبة أو مناقشة مذكرة نهاية الدراسة.

في هذه الحالة، لا يستفيد الطالب من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.

لا تُؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 75 المذكورة أعلاه.

تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.

المادة 140: يُقصى من مسار التكوين في الماستر كل طالب:

  • لم يكتسب تسعين (90) رصيدا خلال ثلاث (3) سنوات من التكوين،
  • لم يكتسب مائة وعشرين (20) رصيدا من خلال أربع (4) سنوات من التكوين.

لا تُؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 75 المذكورة أعلاه.

تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 81 المذكورة أعلاه.

المادة 141: تُسلم شهادة الماستر لطلبة الجامعة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج في مسار التكوين المتبع واكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثون (30) رصيدا في كل سداسي، مرفقة بملحق وصفي لها.

  • مشروع نهاية الدراسة

المادة 142: طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022، تُخصص في السنة الأخيرة من الدراسة مادة تعليمية لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة ذات الصلة بالتكوين.

يُقترح موضوع المذكرة أو مشروع الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة. يَدرس فريق ميدان التكوين هذه الاقتراحات قبل المصادقة عليها من الهيئات العلمية المختصة.

المادة 143: تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتجسيد آلية على وسم "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية " طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.

يُقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في إطار أحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم. أو بالتعاون مع أحد المهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

يُمكن لمذكرة التخرج أو مشروع نهاية الدراسة أن يضم ست (6) طلبة على الأكثر من التخصصات المختلفة، طبقا لأحكام المادة 7 من القرار 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.

في إطار التحضير لمذكرة "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، تتم المصادقة على الموضوع من طرف فريق التكوين والهيئات المرافقة، على غرار حاضنات الأعمال، ومراكز تطوير المقاولاتية، طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.

في حالة تعدد التخصصات لمذكرة "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، يُحدَد عدد المؤطرين طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، لا سيما في المادة (6) منه.

المادة 144: لا يُمكن مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة إلا بعد المصادقة عليها من طرف المشرف أو المشرفين حسب الحالة.

تتشكل لجنة المناقشة من المشرف وأستاذين باحثين بالمؤسسة. يُمكن أن يشارك ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي في اللجنة بصوت استشاري.

تتشكل لجان المناقشة للطلبة الذين يُحضِّرون مشروع نهاية الدراسة في إطار "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية"، طبقا لأحكام المادة 9 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم.

المادة 145: تُعد مذكرة نهاية الدراسة وحدة تعليمية ضرورية، ويُمكن تنظيم دورتين للمناقشة هما الدورة العادية والدورة الاستدراكية.

المادة 146: يُعلن الطالب ناجحا بعد مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة، ويُمنح له أحد التقديرات التالية:

  • متوسط 10/20 ≤ العلامة > 12/20،
  • قريب من الجيد 12/20 ≤ العلامة > 14/20،
  • جيد 14/20 ≤ العلامة > 16/20،
  • جيد جدا 16/20 ≤ العلامة > 18/20،
  • ممتاز 18/20 ≤ العلامة > 20/20،

تأخذ العلامة النهائية للمناقشة بعين الاعتبار القيمة العلمية للنتائج وتفسيرها وتحليلها، وجودة المذكرة والعرض، وإجابات الطالب على الأسئلة، إضافة إلى تقدير المشرف.

تُمنح علامة المناقشة للطلبة المعنيين بمناقشة مذكرات التخرج في إطار أحكام القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، وفق الموازنة الآتية:

  • وجاهة الموضوع: 20% من العلامة النهائية،
  • الجوانب الابتكارية للمشروع: 25% من العلامة النهائية،
  • صحة نموذج العمل التجاري (BMC): 30% من العلامة النهائية،
  • إعداد النموذج الأولي: 25% من العلامة النهائية.

لا تُحسّب علامة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في التعويض بين السداسيين من السنة الجامعية نفسها كما هو موضح في المادة 131 المذكورة أعلاه.

المادة 147: تعد قرارات لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة سيدة لا يُمكن الطعن فيها، باستثناء أخطاء شكلية أو مادية محتملة ملاحظة من طرف رئيس القسم الذي يُمكنه أن يطلب من اللجنة تصحيح هذه الأخطاء.

المادة 148: إضافة إلى تسليم شهادة التخرج للطلبة كما هو موضح في أحكام المواد 130 و141 المذكورة أعلاه، يُمكن أن تُمنح لهم كذلك شهادة تقديرية "طالب متخرج 5 نجوم" حسب انخراطهم في النشاطات المختلفة على غرار التفوق الأكاديمي، التقرب من المؤسسة، تطوير الكفاءات المهنية والأفقية، متابعة تكوين عن بعد أو في إطار الحركية بديون، الانخراط والانشغالات الاجتماعية.

لهذا الغرض تُقيِّم الطلبة لجنة مختلطة، تحت مسؤولية مدير الجامعة، وتتشكل من أساتذة الجامعة وأعضاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

ثالثا. التكوين في الطور الثالث

  • تنظيم التكوين في الطور الثالث:

المادة 149: يُنظم التكوين في الطور الثالث على مستوى جامعة الجزائر 3 بتأهيل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتوج بشهاد الدكتوراه.

المادة 150: يهدف التكوين في الطور الثالث إلى التكوين في مهن التعليم والتكوين العاليين، والبحث التطويري، والخبرة والتأطير على مستوى عالِِ في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

المادة 151: يُنظم ويُؤهل التكوين في الطور الثالث حسب الشعبة بالانسجام مع:

  • المرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية،
  • برامج ومشاريع البحث المعتمدة، الوطنية منها والدولية،
  • مشروع المؤسسة.

يجب أن تستجيب التكوينات المؤهلة وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للانشغالات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والبيداغوجي، والاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتعاون الوطني.

المادة 152: يحدد عدد المقاعد المفتوحة في تخصصات الشعب المؤهلة، سنويا، حسب أهداف التكوين بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 153: تقوم جامعة الجزائر 3 بتنظيم التكوين في الطور الثالث، وفقا للشروط الآتية:

  • التوفر على قدرات التأطير اللازمة بالتماشي مع العدد الأقصى للأطروحات المشرف عليها من طرف كل أستاذ باحث من مصاف الاستاذية،
  • توفُر الهياكل البحثية على وسائل ملائمة لاستقبال ودمج طلبة الدكتوراه ضمنها،
  • تناغم مشاريع البحث مع المرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية وفقا لأحكام المادة 151 أعلاه.
  • اقتراح مشاريع البحث تتماشى مع المرجع الوطني ذات الأولوية وفقا لأحكام المادة 151 المذكورة أعلاه.

المادة 154: تنشأ على مستوى جامعة الجزائر 3، لجنة تكوين في الدكتوراه لكل عرض تكوين مؤهل في الطور الثالث. توضع هذه اللجنة تحت مسؤولية مدير الجامعة.

المادة 155: تتكفل لجنة التكوين في الدكتوراه، بالتنسيق مع الهيئات العلمية والإدارية المختصة، وتحت إشراف مدير الجامعة، بما يأتي:

  • السهر على أن يكون التكوين محدد حسب الميدان والشعبة والتخصص وفقا لنموذج عرض التكوين في الدكتوراه المحدد مسبقا، وأن يستجيب للشروط المعمول بها.
  • اقتراح قائمة مواضيع الدكتوراه وفقا لنموذج عرض التكوين في الدكتوراه،
  • تحديد عناصر التكوين التكميلي لفائدة طلبة الدكتوراه من دروس دعم المعارف ومحاضرات وملتقيات وورشات ... الخ، في نموذج عرض التكوين في الدكتوراه والعمل على تحقيقها،
  • دراسة المطابقة البيداغوجية لملفات الترشح للمسابقة،
  • المساهمة في حسن سير مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث،
  • ضمان متابعة تكوين طلبة الدكتوراه لا سيما التقييم السنوي ومدى تقدم أعمالهم البحثية،
  • إبداء الرأي حول تشكيلة لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المقترحة من طرف المشرف، قبل المصادقة عليها من طرف الهيئات العلمية ومدير المؤسسة.

المادة 156: تُحدد مدة التكوين في الطور الثالث بثلاث (3) سنوات متتالية.

يُمكن لمدير الجامعة أن يرخص، بصفة استثنائية، بإضافة سنة (1) إلى سنتين (2)، بناءً على رأي معلل من طرف المشرف ولجنة التكوين في الدكتوراه وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة.

تعتبر السنتان الإضافيتان للتكوين جزءًا من المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث.

  • تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث:

المادة 157: يتم الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات كتابية.

المادة 158: تكتسي مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث طابعا وطنيا، تُنظم وفق المراحل التالية:

  • الدعوة للترشح،
  • التحقق من مطابقة ملف الترشح،
  • تنظيم الاختبارات الكتابية،
  • الإعلان عن النتائج

تحدد التدابير العملياتية لمسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، سنويا، من طرف المصالح المخولة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 159: تتمحور الاختبارات الكتابية حول مضمون برامج التعليم المعتمدة في الطور الأول والطور الثاني.

يجب أن تُعد مواضيع الاختبارات الكتابية للمسابقة بطريقة تسمح بالتأكد من قدرات المترشح وكفاءاته لا سيما من حيث التحكم في المعارف، والتلخيص والحس النقدي، وكذا قابليته للانخراط في مشروع بحث.

المادة 160: يُرتب المترشحون، بعد المسابقة، ترتيبا نهائيا على أساس الاستحقاق بناءً على المعدل العام المحصل عليه في اختبارات المسابقة الكتابية.

يُرتب المترشحون في حالة التساوي، تباعا، على أساس نقطة الامتحان في التخصص أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الثاني أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الأول.

المادة 161: يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة القيام بإجراءات التسجيل لدى الجامعة في أجل لا يتعدى خمسة (15) يوما الموالية للإعلان النهائي عن النتائج المصادق عليها من طرف الهيئة العلمية المؤهلة.

بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يتم تعويض الناجحين، الذين لم يُتِمُّوا إجراءات التسجيل، بالمترشحين من قائمة الترتيب للاختبارات الكتابية، حسب الاستحقاق، وفي حدود عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة.

المادة 162: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين، زيادة عن شهادة البكالوريا، شهادة ماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة تتوج مسار خمس (5) سنوات تضمنه المدارس العليا للأساتذة أو شهادة ماجستير بتقدير "مقبول" أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

المادة 163: يخضع الطلبة الجزائريون الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة أجنبية معترف لمعادلتها لشهادة ماستر أو لشهادة مهندس دولة أو لشهادة ماجستير بتقدير "مقبول" لنفس شروط الالتحاق بالمسابقة المحددة أعلاه.

يتعين على هؤلاء المترشحين تقديم رخصة المشاركة في المسابقة صادرة من المصالح المخولة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 164: يُحدد عدد المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة على الأقل بخمسة (5) أضعاف عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لكل تخصص.

في حال عدم بلوغ العدد المطلوب للمترشحين في أحد أو عدة تخصصات، لا يُمكن تنظيم المسابقة في التخصص أو التخصصات المعنية.

في حال كان عدد المترشحين الذين تقدموا للمسابقة يقِل عن ضِعف عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في أحد أو عدة تخصصات، لا يُمكن تنظيم المسابقة في التخصص أو التخصصات المعنية.

المادة 165: يُعفى من اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث الطلبة الأجانب المستفيدين من منحة دراسية في إطار برنامج التعاون الدولي الحائزون، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة أجنبية معترف لمعادلتها لشهادة ماستر أو لشهادة مهندس دولة، يكون عدد المقاعد البيداغوجية المحددة لهذه الفئة خارج عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة.

تُسجل هذه الفئة من المترشحين في إحدى الشعب المذكورة في عرض التكوين بناءً على مقرر المعادلة، ويتم تبليغ ملفاتهم الى جامعة الجزائر 3 من طرف المصالح المخولة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  • إعداد أطروحة الدكتوراه:

المادة 166: تتضمن أطروحة الدكتوراه إعداد بحث أصلي من طرف طالب الدكتوراه، تحرر باللغة الوطنية، ويُمكن أن تحرر بلغة أجنبية بعد موافقة المشرف على الأطروحة والهيئة العلمية المؤهلة.

تُحدد مواصفات وخصائص وثيقة أطروحة الدكتوراه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 167: تقترح مواضيع الأطروحة في إطار المشاريع المختلفة والمصادق عليها من طرف الهيئات العلمية المختصة بالمؤسسة.

يُعد موضوع الأطروحة ملكاً للمؤسسة، ويقع على عاتق المصالح المكلفة بالدكتوراه تسجيله في "البطاقية المركزية لمواضيع أطروحات الدكتوراه".

يختار طالب الدكتوراه عند تسجيله الأول أحد مواضيع أطروحات الدكتوراه المصادق عليها.

تُوزَع مواضيع الأطروحات على طلبة الدكتوراه حسب ترتيبهم في المسابقة.

المادة 168: يُمكن إعداد أطروحة الدكتوراه في إطار الإشراف الدولي المشترك.

يتم تنظيم الاشراف الدولي المشترك على الأطروحة في إطار اتفاقية بين مؤسستين (2) أو أكثر، وفقا لكيفيات يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 169: يُمكن إعداد أطروحة الدكتوراه في إطار الوسط المهني.

المادة 170: يجب أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا أو باحثا دائما من المصف العالي في الشعبة، وفي وضعية نشاط دائم بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

يُمكن أن يكون المشرف كذلك، في وضعية تعاقد وفقا للتنظيم المعمول به.

يُمكن أن يساعد المشرف على الأطروحة مشرف مساعد متحصل على الأقل على شهادة دكتوراه، في وضعية نشاط بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة الهيئة العلمية المؤهلة.

المادة 171: يُعتمد دفتر لطالب الدكتوراه لضمان متابعة نشاطاته البيداغوجية والبحثية المنجزة خلال مدة التكوين، ويُرفق بميثاق للأطروحة يحدد حقوق وواجبات مختلف المتدخلين في التكوين في الدكتوراه، لا سيما طالب الدكتوراه، والمشرف على الأطروحة ولجنة التكوين في الدكتوراه ومدير مخبر.

يُعّد دفتر طالب الدكتوراه المرفق بميثاق للأطروحة طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 01 المرفق بالقرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط اعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.

المادة 172: يجب على طالب الدكتوراه، خلال السنة الأولى من تسجيله، مزاولة التكوين التكميلي المنصوص عليه في المادة 155 المذكورة أعلاه، وفقا لما هو محدد في نموذج عرض الدكتوراه.

في حال التغيب غير المبرر عن هذا التكوين التكميلي، يتم فصل طالب الدكتوراه من التكوين في الدكتوراه.

يُصادق مختلف المتدخلين المذكورين في المادة 170 أعلاه، على مضمون التكوين التكميلي بالتأشير على دفتر طالب الدكتوراه.

المادة 173: يجب على طالب الدكتوراه عرض حصيلة سنوية عن مدى تقدمه في البحث أمام لجنة التكوين في الدكتوراه، وفقا للنموذج المحدد في دفتر طالب الدكتوراه.

في حال عدم كفاية النتائج المتحصل عليها في نهاية السنة الثانية من التسجيل، يُمكن للجنة التكوين في الدكتوراه، بالتنسيق مع المشرف، اقتراح إعادة صياغة موضوع الأطروحة أو تغييره على اللجنة العلمية للقسم.

المادة 174: يُجدَد تسجيل طالب الدكتوراه، بعنوان كل سنة جامعية، بعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة.

  • مناقشة أطروحة الدكتوراه

المادة 175: تعد مناقشة الأطروحة نتاج التكوين في الدكتوراه، وكذا نشر الأعمال العلمية وتحرير الأطروحة.

المادة 176: تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه طبقا لشبكة تقييم تُعد لهذا الغرض، تسمح، لا سيما، تقييم وثيقة الأطروحة والتكوين التكميلي والمنتوج العلمي لطالب الدكتوراه.

المادة 177: يُودع ملف المناقشة لدى المصالح الإدارية المختصة قصد التقييم، مرفقا بملخص الأطروحة والأعمال العلمية لطالب الدكتوراه وبكلماتها المفتاحية، باللغة الوطنية وبلغتين أجنبيتين ذاتي سمعة علمية مؤكدة، بالإضافة الى دفتر طالب الدكتوراه.

المادة 178: يكون طلب مناقشة أطروحة الدكتوراه مقبولا على أساس التقرير الايجابي للمشرف وتأكد لجنة التكوين في الدكتوراه من حصول الطالب على مائة وثمانون (180) نقطة على الأقل، موزعة حسب شبكة قابلية الأطروحة للمناقشة وفق الملحق رقم 2 المرفق بالقرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 - يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط اعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها..

المادة 179: لا يمكن أن تتم المناقشة إلا بعد انقضاء السنة الثالثة من التسجيل.

يجب على طالب الدكتوراه، الذي لم يتمّ أطروحته خلال هذه المدة تقديم ترخيص بتمديد مدة التكوين طبقا لما هو منصوص عليه طبقا لأحكام المادة 153 أعلاه.

يقصى تلقائيا من التكوين في الطور الثالث طالب الدكتوراه الذي لم يُقدم ترخيص أو لم يتحصل عليه عند نهاية السنة الثالثة من التسجيل.

المادة 180: كل طلب يتعلق بتغيير المشرف على أطروحة الدكتوراه يجب أن يكون مبررا.

تَدرس لجنة التكوين في الدكتوراه طلب تغيير المشرف وتعرضه على الهيئات العلمية لإبداء الرأي النهائي.

المادة 181: يُمكن تقديم أطروحة الدكتوراه في شكل أعمال منسجمة تتضمن نتائج علمية متعلقة بالموضوع المعالج، وفقا لأحكام يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 182: تُحدَد تشكيلة أعضاء لجنة المناقشة باقتراح من المشرف على الأطروحة، بعد أخذ رأي لجنة التكوين في الدكتوراه، من طرف المجلس العلمي للكلية أو المعهد حسب الحالة.

يُصدر مدير المؤسسة، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ تسلمه اقتراح اللجنة، مقرر الترخيص بالمناقشة يتضمن تعيين أعضاء لجنة المناقشة وصفة كل عضو فيها.

المادة 183: تُسلم المصالح المكلفة بالتكوين في الدكتوراه نسخا عن أطروحة الدكتوراه إلى أعضاء اللجنة المعنيين، ويُمنح لهم أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما لتقديم تقاريرهم.

بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يُستبدَل العضو الذي لم يقدم تقريره طبقا لنفس كيفيات التعيين المنصوص عليها، ويمنح للعضو الجديد أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما لتقديم تقريره.

يُحدَد نموذج تقييم الأطروحة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 184: عندما يكون مشروع الأطروحة موضوع تحفظات جوهرية من طرف أغلبية أعضاء لجنة المناقشة، تُبلغ التحفظات للمشرف من أجل أخذها بعين الاعتبار.

في حال رفض المشرف التحفظات، تشكل لجنة مناقشة ثانية حسب نفس الإجراءات المحددة في المادتين 182 و183 المذكورة أعلاه.

يجب الأخذ بعين الاعتبار تحفظات اللجنة الثانية في نهاية هذه المرحلة، ويكون قرارها، بأغلبية الأصوات، نهائيا وغير قابل للطعن بخصوص قابلية مناقشة الأطروحة. يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الأصوات.

المادة 185: يتوجب على رئيس لجنة المناقشة:

  • ضمان سلامة إجراءات المناقشة،
  • تسيير المناقشة وتنشيط مرحلة الأسئلة والمناقشات،
  • رئاسة المداولات المغلقة وتعزيز اتخاذ قرار توافقي فور انتهاء المناقشة،
  • تحرير محضر المناقشة،
  • التأكد على مستوى الهيئات الإدارية المعنية من أن طالب الدكتوراه قد أخذ بعين الاعتبار تقارير تقييم اللجنة وتوصياتهم أثناء المناقشة، كما يُمكن للرئيس أن يعيد المهمة إلى عضو آخر من أعضاء لجنة المناقشة عند تقديم النسخة النهائية للأطروحة.

المادة 186: تتم مناقشة الأطروحة أمام لجنة تتشكل من أربعة (4) إلى ستة (6) أساتذة باحثين وباحثين دائمين ذوي المصف العالي في وضعية نشاط منهم عضو (01) أو عضوين (2) من خارج مؤسسة التسجيل، ويتم اختيارهم على أساس كفاءتهم في موضوع الأطروحة.

يُمكن أن تضم لجنة المناقشة عضوا مدعوا يتم اختياره على أساس كفاءته في موضوع الأطروحة دون أن يكون له الحق في المداولات.

يُشارك المشرف المساعد في حالة وجوده، في مجريات المناقشة بصفته عضو مدعو دون أن يكون له الحق في التصويت في المداولات.

لا يُمكن أن تُجرى المناقشة إلا بحضور أربعة (4) أعضاء، على الأقل، من لجنة المناقشة، بمن في ذلك الرئيس والمشرف على الأطروحة.

يُمكن أن تجرى المناقشة عن طريق تقنية التحاضر المرئي بشرط الحضور الاجباري في مكان المناقشة لثلاث (3) أعضاء على الأقل من لجنة المناقشة، من بينهم الرئيس والمشرف على الأطروحة.

يتم اقتراح تاريخ المناقشة من طرف رئيس اللجنة بعد التشاور مع أعضاء اللجنة وموافقة الإدارة.

المادة 187: عقب المناقشة، وبعد مداولات اللجنة، يُمنح للطالب لقب "دكتور" بتقدير "مشرِّف" أو "مشرِّف جدًّ". إذا قدرت لجنة المناقشة أن نوعية الأعمال والعرض كانت ممتازة، يُمكنها، على لسان رئيسها، أن تهنئ الحائز على اللقب شفوياً وعلنياً.

المادة 188: تُدَّون مداولات لجنة المناقشة في محضر مؤرخ وممضي من طرف أعضائها.

يجب أن يتضمن المحضر المُعَّد من طرف رئيس اللجنة الملاحظات المتعلقة بالعرض، ومدى التحكم في الموضوع المعالج، وكذا إجابات طالب الدكتوراه على أسئلة أعضاء لجنة المناقشة.

يُسلِم رئيس اللجنة، عبر التدرج السلمي، محضر المناقشة لدى المؤسسة.

المادة 189: تُعد الأعمال العلمية التي أعدها الطالب في إطار أطروحة الدكتوراه ملكية المؤسسة التي سجل فيها، ويُمكن لهذه الأخيرة أن تتصرف فيها بكل حرية ما لم تتنازل عنها لفائدة طالب الدكتوراه.

يلتزم الطالب ومشرفه، بعد المناقشة، بإيداع ملخص عن الأطروحة وكذا كلمات مفتاحية باللغة الوطنية وبلغتين أجنبيتين ذاتي سمعة علمية مؤكدة، لدى المصالح المكلفة بالدكتوراه التي يتعين عليها نشرها على الموقع الرسمي للمؤسسة.

تُمنح شهادة الدكتوراه بعد تسليم نسخة من الأطروحة النهائية للمؤسسة، والتأكد من إيداع ملخص الأطروحة للنشر على الموقع الرسمي للمؤسسة.

المادة 190: كل محاولة سرقة عليمة أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الاطروحة، والتي تم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة، تُعرِّض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب لقب دكتور، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 191: تنطبق أحكام المواد المذكورة أعلاه على الطلبة المسجلين في السنة الأولى من التكوين في الطور الثالث بداية من السنة الجامعية 2022-2023 فما بعدها، بينما يخضع الطلبة المسجلين في السنة الأولى من التكوين في الطور الثالث قبل تاريخ صدور القرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 لأحكام القرارات الوزارية الصادرة قبل هذا التاريخ، وفق ما هو منصوص عليه في المواد 52، 53، 54، 55 و 56 من القرار 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 المذكور سلفا.

رابعا. التكوين المتواصل أو التكوين مدى الحياة

المادة 192: تتكفل جامعة الجزائر 3 بتوفير التكوين المتواصل أو التكوين مدى الحياة بصفته نشاطا يتمثل في التعلّم في أي وقت كان من الحياة والذي يسمح بتحسين كفاءات الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي و / أو المهني.

ويُمكن ضمان التكوين المتواصل في أشكال وانماط مختلفة مثل:

  • التكوين المتواصل الإشهادي، الذي يؤدي إلى الحصول على شهادة التعليم العالي. يُوجَه هذا التكوين إلى الموظفين والأجراء أو الأشخاص الذين انقطعوا عن دراستهم والراغبين في الحصول على منصب شغل وكذا إلى المهنيين الراغبين في تحيين وتطوير كفاءاتهم.
  • التكوين المتواصل التأهيلي، الذي يؤدي إلى الحصول على شهادة تهدف إلى التحول والتحكم في مجال معين. يُوجَه هذا النوع من التكوين إلى الأشخاص الذين انقطعوا عن دراستهم والراغبين في الحصول على مصب شغل أو المهنيين بهدف تحسين وتعزيز كفاءاتهم. كما يُمكن أن يكون خاصا يسمح بالاندماج في الحياة المهنية أو حسب الطلب، مكيَّف يستجيب لطلب هيئات عمومية أو خاصة.
  • التكوين المتواصل في شكل دورات قصيرة، الذي يؤدي إلى الحصول على شهادات تسمح بتحيين وتطوير وتعميق معارف المتعلمين، يتم ضمان هذه التكوينات في أشكال مختلفة: دروس خاصة وملتقيات وورشات وأيام تكوينية.

المادة 193: يُمكن اعتماد النمط الحضوري أو نمط التكوين عن بعد أو الجمع بين النمطين لضمان التكوين المتواصل، يُوجَه نمط التكوين عن بعد إلى جمهور بعيد عن مؤسسات التعليم العالي أو ذي حركية محدودة.

المادة 194: يُمكن تنظيم التكوين المتواصل على شكل تربصات في مخابر أو ورشات بيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة.

المادة 195: تنشأ لجنة التكوين المتواصل على مستوى جامعة الجزائر 3 بموجب القرار 0003 المؤرخ في 23 جانفي 2023، وتتكفل بجميع العمليات المرتبطة بالتكوين المتواصل، وتعمل بالتعاون الوثيق مع مصلحة التكوين المتواصل التابعة لنيابة المدير المكلف بالتعليم العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج.

المادة 196: تتشكل لجنة التكوين المتواصل من:

  • نائب المدير المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، بصفته رئيسا،
  • نواب العمداء المكلفين بالبيداغوجيا،
  • أستاذان باحثان مسؤولان عن التكوينات الإشهادية،
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • مهندس دائم لمركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المحفز والتعليم عن بعد لجامعة الجزائر3.

المادة 197: تتكفل لجنة التكوين المتواصل بالتنسيق مع الهيئات البيداغوجية العليمة والإدارية المعنية وتحت اشراف مدير الجامعة بـ :

  • إعداد السياسة العامة للجامعة، فيما يتعلق بالتكوين المتواصل وتعزيزها لصالح محيطها،
  • السهر على احترام القواعد المسيرة لكيفيات تنظيم نشاط التكوين المتواصل على مستوى المؤسسة (الجامعة).
  • ضمان المتابعة والسير الحسن لجميع إجراءات نشاط التكوين المتواصل وتحضير الوثائق البيداغوجية والإدارية الضرورة (شهادات وإفادات ... )،
  • الفصل في تطابق وقبول الشهادات المقدمة من قبل المترشحين للالتحاق ببرامج التكوين المتواصل،
  • اقتراح بالتنسيق مع الهيئات العلمية للمؤسسة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين البرامج الملائمة للتكوين المتواصل.

المادة 198: تأخذ برمجة التكوين المتواصل بعين الاعتبار: تحديد احتياجات التكوين، النمط البيداغوجي للتكوين (حضوري وعن بعد أو مختلط)، تنظيم التكوين وتقييم نتائجه.

المادة 199: يتضمن العرض البيداغوجي للتكوين المؤشرات التالية:

  • مسؤول التكوين،
  • عنوان وأهداف التكوين،
  • شروط الالتحاق،
  • البرنامج المفصل للتكوين،
  • مدة والحجم الساعي الإجمالي وكذا جدول التوقيت المتوقع،
  • البطاقة التقنية لكل مقياس،
  • الشريك الاجتماعي والاقتصادي،
  • تكاليف التكوين.

المادة 200: تُفتح دورتين في السنة لإيداع ملفات الترشح عبر منصة مخصصة للتكوين المتواصل حصريا. وتُدرس الملفات المقدمة من قبل:

  • لجنة التكوين المتواصل ومؤشر عليها من قبل مسؤول التكوين المعني،
  • عميد الكلية أو مدير المعهد،
  • نائب المدير المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج ومدير الجامعة.

المادة 201: يحتوي التكوين المتواصل الإشهادي على دروس وأعمال الورشات وأعمال تطبيقية وأعمال موجهة وتربصات تطبيقية وأي نشاط آخر وفقا لأحكام المواد 39، 40، 41، 42 و43 من القرار رقم 1165 المؤرخ في 4 أكتوبر 2025 الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادة الليسانس والماستر وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها. وينصب تقييم التكوين المتواصل التأهيلي على النشاطات المنجزة، تتكفل لجنة التكوين المتواصل بتحديد كيفيات التقييم.

المادة 202: يُتوج كل تكوين متواصل حسب الحالة بـ :

  • شهادة بالنسبة للتكوينات الإشهادية،
  • شهادة بالنسبة للتكوينات التأهيلية،
  • شهادة بالنسبة للتكوينات في شكل دورات قصيرة.

يخضع تسليم وإمضاء الشهادات في نهاية التكوين المتواصل لأحكام القرار رقم 994 المؤرخ في 2 أوت 2022 والمتعلق بمواصفات وبيانات شهادات التعليم العالي.

تُسلم وتمضى شهادات التكوين المتواصل من قبل عميد الكلية أو مدير المعهد بعد امضاء رئيس القسم.

خامسا: المكتبات الجامعية

المادة 203: تتكفل المكتبة المركزية لجامعة الجزائر 3 وملحقاتها على مستوى الكليات والمعهد بتوفير الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من طرف الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم الببليوغرافية. وتتمحور المهام الأساسية فيما يلي:

  • اقتراح برنامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات الكليات والمعهد،
  • مسج بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب،
  • مساعدة مسؤولي مكتبات الكليات والمعهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم،
  • صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية والتحيين المستمر لعمية الجرد،

المادة 204: يخضع استخدام المكتبة المركزية لجامعة الجزائر 3 والمكتبات على مستوى الكليات والمعهد والاستفادة من خدماتها إلى قواعد وشروط تحددها إدارة الكتبة في شكل قانون داخلي يُنشر بمختلف الوسائل المتوفرة من أجل الاطلاع عليها من قبل مستعملي المكتبة.

الفصل الرابع: الهيئات العلمية

أولا. المجلس العلمي للجامعة:

المادة 205: يتشكل المجلس العلمي للجامعة من:

  • مدير الجامعة، رئيسا،
  • نواب مدير الجامعة،
  • عمداء الكليات،
  • مدير المعهد،
  • رؤساء المجالس العلمية للكليات،
  • مسؤول المكتبة المركزية للجامعة،
  • ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصنف الأستاذية عن كل كلية،
  • ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين،
  • شخصيتين (2) خارجيتين يكونان أستاذين تابعين لجامعات أخرى،
  • يُمكن للمجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته،

المادة 206: يُنتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة،

المادة 207: لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها خمسين (50) % من الناخبين المعنيين، إذا لم يكتمل هذا النصاب، يتم تنظيم عملية انتخابية ثانية تصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين.

المادة 208: يُبدي المجلس العلمي للجامعة آرائه وتوصياته على الخصوص فيما يأتي:

  • المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث في الجامعة،
  • مشاريع انشاء أو تعديل او حل الكليات والمعاهد والأقسام، وعند الاقتضاء الملحقات ووحدات البحث ومخابر البحث،
  • برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
  • حصائل التكوين والبحث في الجامعة،
  • برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية –الاقتصادية،
  • برامج التظاهرات العلمية للجامعة،
  • أعمال تثمين نتائج البحث،
  • حصائل ومشاريع اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
  • ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية للجامعة.
  • ويُبدي رأيه في كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه رئيسه.
  • يُعلَم مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس العلمي للجامعة.

المادة 209: يجتمع المجلس العلمي للجامعة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويُمكن أن يجتمع في دورات غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

ثانيا. المجلس العلمي للكلية

المادة 210: يتشكل المجلس العلمي للكلية:

  • عميد الكلية،
  • نواب العميد،
  • رؤساء الأقسام،
  • رؤساء اللجان العلمية للأقسام، مديري مخابر البحث،
  • ممثلين (02) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
  • ممثلين (02) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين،
  • مسؤول المكتبة،

يُنتخب ممثلو ا الأساتذة لمدة ثلاثة (03) قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين وهم في وضعية نشاط لدى الكلية.

يَنتخب أعضاء المجلس رئيسا منهم ضمن ممثلي الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.

ثالثا. المجلس العلمي للمعهد

المادة 211: يتشكل المجلس العلمي للمعهد من الأعضاء الآتين:

  • مدير المعهد،
  • مساعدي المدي،
  • رؤساء الأقسام،
  • مدير أو مدير وحدات البحث و /أو مخابر البحث ان وجدت،
  • ممثلين (2) منتخبين من لأساتذة عن كل قسم،
  • مسؤول مكتبة المعهد.

يُنتخب ممثلو الأساتذة لثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها من نظرائهم، ومن بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد.

ينتخب أعضاء المجلس العلمي المجتمعون رئيسهم من بينهم ومن بين ممثلي الأساتذة ذوي أعلى رتبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.

تُحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

المادة 212: تتمثل المهام الأساسية للمجلس العلمي للكلية /المعهد في ابداء آرائه وتوصياته بالخصوص فيما يأتي:

  • تنظيم التعليم ومحتواه،
  • تنظيم اشغال البحث،
  • اقتراحات برامج البحث،
  • اقتراحات انشاء اقسام و/ او شعب ووحدات ومخابر بحث او غلقها،
  • اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج وتمديدها و/او غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
  • المواصفات والحاجات فيما يخص الأساتذة،
  • اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدرج ويقترح لجان مناقشتها،
  • دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية / للمعهد التي يرسلها عميد الكلية/مدير المعهد إلى مدير الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته،
  • يخطر في كل مسألة اخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه عميد الكلية/مدير المعهد.

المادة 213: يجتمع المجلس العلمي للكلية/المعهد في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر بناء على طلب من رئيسه. ويُمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه أو بطلب من عميد الكلية/مدير المعهد.

المادة 214: لا يُمكن في أي حال من الأحوال تنصيب هيئة علمية لمباشرة مهامها دون تكريسها بقرار وزاري، إذ تعد باطلة كل اجتماعات الهيئة العلمية التي لم تحدد قائمتها الاسمية بقرار من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويخضع لنفس الحكم كل ما يترتب عنها.

المادة 215: تحدد كيفيات سير المجالس العلمية للجامعة، للكلية والمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

ثالثا. اللجنة العلمية للقسم

المادة 216: يتضمن كل قسم من الأقسام البيداغوجية للكلية، على لجنة علمية، تضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين منتخبين عن الأساتذة، يكونون موزعين حسب الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة (3) إلى أربعة (4) أساتذة التعليم العالي
  • أستاذ واحد (1) إلى أستاذين (2) محاضرين
  • أستاذين (2) مساعدين.

عندما يكون عدد أساتذة التعليم العالي الممارسين نشاطهم في القسم أقل أو يساوي أربعة (≤04) فإن الأساتذة الذين يثبتون في هذه الرتبة يعتبرون أعضاء بقوة القانون في اللجنة العلمية دون الحاجة لتنظيم انتخابات.

إذا كان عدد أساتذة التعليم العالي الممارسين إلزاما أقل من أربعة (<04) تضاف المناصب الشاغرة للمناصب المخصصة للأساتذة المحاضرين.

عندما يكون عدد أساتذة التعليم العالي الممارسين أكبر أو يساوي خمسة (≥05) تنظم انتخابات مهما كان عدد الترشحات المودعة.

عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين الممارسين أقل أو يساوي إثنان (≤02)، الأساتذة المحاضرين أو المحاضرين الاستشفائيين يعتبرون أعضاء بقوة القانون في اللجنة العلمية (دون الحاجة لتنظيم انتخابات).

إذا كان عدد الأساتذة المحاضرين أو المحاضرين الاستشفائيين الممارسين أقل من إثنان (<02)، تضاف المناصب الشاغرة للمناصب المخصصة للأساتذة المساعدين أو الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين.

ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاثة (03) قابلة للتجديد من نظرائهم من بين الأساتذة الدائمين وهم في وضعية نشاط لدى القسم.

ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا منهم ضمن ممثلي الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.

المادة 217: تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة كل شهرين باستدعاء من رئيسها. ويُمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (2/3) من أعضائها أو من رئيس القسم.

المادة 218: تحدد كيفيات سير اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير لمكلف بالتعليم العالي.

الفصل الخامس: التعاون الدولي والوطني وعلاقة الجامعة بالمحيط

أولا. التعاون العلمي

المادة 219: تسعى الجامعة ضمن مشروع المؤسسة إلى توسيع علاقات التعاون العلمي مع المؤسسات الجامعية الأجنبية وكذا مراكز البحث بما يعود بالنفع على الأساتذة والطلبة والإداريين ومختلف مكونات الجامعة.

المادة 220: تلتزم الجامعة بمراعاة أطر التعاون الدولي والاتفاقات المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والطرف الأجنبي.

المادة 221: يتولى مدير الجامعة توقيع سائر اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الجامعية الأجنبية ومراكز البحث.

المادة 222: تُحفظ النسخة الأصلية لسائر الاتفاقيات لدى مدير الجامعة.

وتُحفظ نسخا عنها لدى نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بالتعاون على مستوى الجامعة وعميد الكلية أو مدير المعهد المعني.

المادة 223: يخضع التعاون العلمي بين مخابر البحث الموجودة داخل الجامعة ومخابر البحث الأجنبية والوطنية لمصادقة مدير الجامعة.

المادة 224: تسعى الجامعة أيضا إلى توطيد علاقات التعاون العلمي مع سائر مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وهذا بغرض تبادل التجارب والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

المادة 225: تسعى الجامعة إلى توسيع علاقات التعاون مع محيطها الخارجي من مؤسسات إدارية ومؤسسات عمومية اقتصادية ومؤسسات خاصة وسائر الهيئات العمومية ومراكز البحث بما يتوافق مع نشاطها والتخصصات الموجودة فيها.

المادة 226: يُمكن أن ينجر عن سائر الاتفاقيات المذكورة أعلاه عائد مالي يدخل في الذمة المالية للجامعة طبقا للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

ثانيا. التعاون الإداري مع المحيط التابع للقطاع

المادة 227: تسعى الجامعة لتوطيد وتطوير علاقات حسن المعاملة والتنسيق مع الشركاء في إدارة الخدمات الجامعية ضمن الحدود المبينة في القانون والتنظيم المعمول به.

المادة 228: تسعى الجامعة لتوطيد وتطوير علاقة حسن المعاملة والتنسيق مع إدارة جامعة التكوين المتواصل بما يضمن حسن أداء الوظيفة التعليمية وحسن استغلال هياكل الجامعة وفق ما هو مبين في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

الفصل السادس: النشاطات العلمية والثقافية والرياضية في الجامعة

المادة 229: تسعى الجامعة ضمن مخطط سنوي للنشاطات العلمية إلى تشجيع كل مبادرة لعقد ملتقيات دولية أو وطنية أو ندوات أو أيام دراسية أو ورشات عمل بما يتماشى ونشاطها.

المادة 230: يُصادق المجلس العلمي للجامعة على البرنامج السنوي للنشاطات العلمية.

المادة 231: لا يُمكن قبول أي مقترح يتعلق بنشاط علمي بعنوان ملتقى دولي أو وطني أو ندوة أو يوم دراسي أو ورشة عمل لم يتم إدراجه ضمن البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة المذكور في المادة أعلاه.

المادة 232: تتولى المجالس العلمية على مستوى الكليات والمعاهد المصادقة على برنامج النشاط العلمي للكلية أو المعهد كل سنة جامعية.

المادة 233: تتم مناقشة سائر مقترحات النشاط العلمي للكليات والمعاهد على مستوى المجلس العلمي للمؤسسة.

يُضبط البرنامج السنوي للنشاطات العلمية مع مراعاة الاعتمادات المالية للمؤسسة.

المادة 234: تُموَل التظاهرات العلمية الدولية من الاعتمادات المالية المخصصة لها ضمن ميزانية المؤسسة المنظمة لها، ويُمكن اشراك الشركاء الاقتصاديين الوطنيين في تمويل احتياجات التظاهرة دون التدخل في التقييم العلمي أو سير التظاهرة العلمية وفقا لعقد رعاية مصادق عليه من طرف الجهة الراعية ومدير المؤسسة.

المادة 235: يُمنع القيام بأي نشاطات داخل هياكل الجامعة وفضاءاتها أو ملحقاتها، والتي لا يتماشى مع مهامها وأهدافها العلمية والمعارفية والثقافية. وفي هذا الصدد، يجب استصدار ترخيص صريح من طرف مدير الجامعة للقيام بأي نشاط عام داخل الجامعة، بعد التأكد من ملائمته مع مقتضيات الحرم الجامعي ومهام المرفق العمومي للتعليم العالي مثلما يحدده القانون والتنظيم المعمول بهما.

المادة 236: في إطار المشاركة في التظاهرات العلمية والنشاطات الأكاديمية التي تُنظمها الجامعة أو تجري تحت رعايتها (مؤتمرات، ندوات، ملتقيات، محاضرات، مناقشات علمية، ورش عمل، أو أي نشاط أكاديمي آخر)، تقع مسؤولية محتوى المداخلات على أصحابها وتتبرأ المؤسسة من أي محتوى أو نقاش يمس الأشخاص أو المؤسسات، كما يجب على جميع المتدخلين احترام المبادئ العامة والتوجهات السياسية الداخلية والخارجية للدولة، وذلك بمراعاة ما يلي:

  • احترام الدستور والقوانين الوطنية: يلتزم الجميع بالدستور والقوانين النافذة في الدولة، ولا يجوز استخدام المنصة العلمية للدعوة إلى مخالفة القانون أو التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن العام.
  • احترام الوحدة الوطنية والقيم الدستورية: يُحظر على المتدخلين الإساءة إلى رموز الدولة، أو التشكيك في وحدتها الترابية، أو الإخلال بالمبادئ الدستورية الأساسية (الديمقراطية، حقوق الإنسان، احترام الحريات العامة والفردية، المساواة أمام القانون، الحفاظ على السيادة الوطنية).
  • احترام حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون: يُكفل للمتدخلين حرية التعبير العلمي والنقاش الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز ذلك حدود القانون، وألا يشكل دعوة إلى الكراهية أو التمييز أو العنف أو الإساءة إلى الأديان أو المعتقدات أو الشخصيات الرسمية، كذلك أن لا يتعارض مع مبادئ القيادة السياسية للدولة وعلاقاتها في إطار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية مع المحيط الخارجي.
  • احترام الأخلاقيات الأكاديمية والمهنية: يتعين على المتدخلين الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، وتجنب التشهير، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإساءة إلى الزملاء أو المؤسسات أو الشخصيات العامة.
  • احترام قواعد السلوك داخل الجامعة: يلتزم الجميع بالنظام الداخلي للجامعة، ويُمنع استخدام التظاهرات العلمية لأغراض سياسية أو حزبية أو إيديولوجية خارج إطار البحث العلمي المحض.

في حال وقوع مخالفة لأحكام هذه المادة، يُحال المخالف إلى لجنة التأديب المختصة، ويجوز للجامعة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحسب حجم المخالفة:

  • الإنذار الشفهي أو الكتابي.
  • منع المخالف من المشاركة في الأنشطة العلمية لمدة محددة.
  • إلغاء الفعالية أو وقفها فورًا إذا استدعى الأمر.
  • إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة إذا تضمنت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

لا تسري أحكام هذه المادة على حرية البحث العلمي والنقد الأكاديمي الموضوعي الذي يتم في إطار المنهجية العلمية ويحترم قواعد الحوار العلمي الرصين، شريطة ألا يتجاوز حدود المبادئ العامة للدولة والنظام العام.

تُطبق أحكام هذه المادة على جميع التظاهرات العلمية داخل الجامعة أو التي تُنظم تحت رعايتها أو باسمها، ويُلزم المنظمون والمشاركون بالتعهد باحترامها قبل بدء النشاط وإدراجه بشكل صريح ضمن الاعلان الخاص بالتظاهرات العليمة المعنية.

الفصل السابع: آداب عامة

المادة 237: يخضع كل أفراد الأسرة الجامعية لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة الذي يرتكز على احترام الآخر، حسن المعاملة، التسامح والحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسة، كما يجب على الجميع احترام القواعد الأساسية للنظافة والمظهر والتعامل.

المادة 238: تعتبر بطاقة الطالب الجامعي وثيقة رسمية داخل المؤسسة، ويجب عليه استظهارها عند كل طلب من طرف المصالح المخولة لدى الجامعة، وفي حالة الضياع يتعين على الطالب إتباع الإجراءات القانونية وإبلاغ الادارة البيداغوجية في أجل لا يتعدى 48 ساعة.

المادة 239: يجب على الطلبة احترام قواعد النظافة والأمن وبالخصوص:

  • عدم استعمال أجهزة مكافحة الحريق (أجهزة الإطفاء وخراطيم المياه) من دون داع ملح يستدعي القيام بذلك.
  • الابلاغ عن بداية الحريق في المؤسسة واستعمال أجهزة الإطفاء عند الضرورة في إنتظار تدخل المصالح المعنية.
  • عدم التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين.
  • عدم الدخول إلى الأماكن التي يوجد بها أجهزة تخضع للضغط العالي (حيث لا يسمح بالدخول إلا للأعوان المكلفين بالصيانة).
  • عدم إدخال الأجانب عن المؤسسة إلى الهياكل البيداغوجية والمخابر بدون الحصول على ترخيص من الهيئات المخول لها.
  • عدم دخول السيارات إلى الجامعة إلا في حالات استثنائية وهذا بعد تقديم طلب وحصول أصحابها على رخص من الإدارة مع التعهد باحترام القواعد الآتية:
  • توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لها.
  • عدم التجول بالسيارات داخل الحرم الجامعي.
  • كل من يخالف هذه القواعد يتعرض لسحب الرخصة جزئيا أو نهائيا.
  • الطلبة ملزمون باحترام القواعد التي تضبط النشاطات البيداغوجية، الثقافية والرياضية.

المادة 240: عند الضرورة، يخضع كل طالب لتفتيش جدي للأشياء التي يحملها أو للسيارة من طرف أعوان الوقاية والأمن، وفي حالة الرفض يُمنع من الدخول إلى المؤسسة ويُمكن تعرضه حتى للإجراءات التأديبية.

المادة 241: تُمارس السلطة في حق الطالب من طرف مجالس تأديبية مكونة لهذا الغرض وهي:

  • المجلس التأديبي للقسم: يختص بالنظر في مخالفات الدرجة الأولى ويبقى في دورة مفتوحة أثناء فترة الامتحانات.
  • المجلس التأديبي للكلية: يختص بالنظر في مخالفات الدرجة الثانية ويشكل هيئة استئناف للمجلس التأديبي للقسم.
  • المجلس التأديبي للجامعة: يختص بالنظر في الطعون للمخالفات من الدرجة الثانية ويختص أيضا بالنظر في المخالفات خارج الكليات، كانتحال الشخصية، الغش، القيام بأعمال لا أخلاقية، اعتداءات جسدية أو معنوية، تزوير واستخدام المزور...، كما يشكل هيئة استئناف للمجلس التأديبي للكلية.

المادة 242: تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى:

  • محاولة الغش في الامتحان،
  • غش مضبوط معترف به في الامتحانات،
  • شتم وكلام مغرض في حق مستخدمي الجامعة،
  • العصيان المبين داخل الجامعة.

المادة 243: تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية:

  • غش مع سبق الإصرار في الامتحانات،
  • تكرار المخالفات من الدرجة الأولى ولو مرة واحدة،
  • عرقلة السير الحسن للجامعة باستعمال العنف، التهديد، الفوضى ومختلف الطرق الأخرى،
  • التزوير واستعمال المزور (مع الإحالة على مصالح العدالة)،
  • الكذب في حق مستخدمي الجامعة والطلبة،
  • أعمال التشويش وزرع الفوضى التي تؤدي إلى عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية (منع، اعتراض الحضور للدروس والامتحانات)،
  • السرقة، استغلال ثقة الأسرة الجامعية وتحويل ممتلكات المؤسسة،
  • إتلاف ممتلكات المؤسسة (الكراسي، الطاولات، الأبواب، الحنفيات، تمزيق منشورات وغيرها)،
  • الاعتداء الجسدي على أي شخص داخل المؤسسة (مع الإحالة على مصالح العدالة)،
  • الإخلال بالآداب والأخلاق العامة في مختلف الفضاءات الجامعية.

المادة 244: يحق للمجلس التأديبي تكييف كل مخالفة لم تدرج في المادتين 242 و243 أعلاه من الدرجة الأولى أو الثانية.

المادة 245: العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الأولى هي:

  • الإنذار الشفوي
  • الإنذار الكتابي
  • التوبيخ تمنح علامة الصفر في حالة الغش في الامتحان كعقوبة تكميلية.

المادة 246: العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الثانية هي:

  • الطرد لمدة سداسي
  • الطرد لمدة سنة
  • الطرد لمدة سنتين
  • الطرد النهائي.

المادة 247: لا يُمكن للمجالس التأديبية تسليط عقوبات خارج تلك المنصوص عليها أعلاه.

المادة 248: في حالات الغش والمخالفات من الدرجة الثانية يُمكن لمدير الجامعة اتخاذ إجراءات تحفظية وذلك في انتظار قرارات المجلس التأديبي بما لا يستهين بالعقوبة.

المادة 249: عند صدور محضر المجلس التأديبي يبلغ القرار للمعني ويحفظ في ملفه. في حالة ما إذا كانت العقوبة هي الطرد لمدة سنة على الأقل يرسل القرار إلى المؤسسات الجامعية الأخرى ومصالح الخدمات الجامعية التي يتبع لها الطالب.

المادة 250: عند ظهور عناصر جديدة في القضية يحق للطالب المعاقب تقديم طعنا كتابيا إلى رئيس الجامعة في حالة العقوبة من الدرجة الثانية أو عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب في حالة العقوبة من الدرجة الأولى، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.

المادة 251: في حالة قبول الطعن يقوم رئيس الجامعة أو عميد الكلية باستدعاء المجلس التأديبي مجددا.

الفصل الثامن: الجمعيات الطلابية

المادة 252: يتمتع الطلبة بحرية تأسيس الجمعيات ذات الطابع الثقافي والعلمي والرياضي وفتح فروع محلية للجمعيات الطلابية المعتمدة، طبقا للقوانين التنظيم المنصوص عليه قانونا.

المادة 253: عند حصولها على الاعتماد يجب على الجمعية تسليم نسخة من هيكلها إلى الأمانة العامة للجامعة وكذا عند كل تجديد فيها.

المادة 254: قبل البداية في نشاطاتها تخضع الفروع المحلية للجمعيات الطلابية إلى الحصول على ترخيص من طرف مدير الجامعة.

المادة 255: تتقدم النوادي العلمية، الجمعيات الطلابية المعتمدة المرخصة داخل الجامعة والإدارة ببرنامج سنوي للنشاطات.

المادة 256: يُمنع استخدام المقرات الموضوعة تحت تصرف فروع الجمعيات الطلابية لغير الأغراض المرخص بها قانونيا، وعند مخالفة ذلك يغلق المقر مؤقتا أو نهائيا مع إلغاء الترخيص.

المادة 257: تتمتع فروع الجمعيات الطلابية بحرية الاجتماعات داخل الحرم الجامعي بعد الحصول على ترخيص من مدير الجامعة ويخضع الترخيص لتقديم طلب يحتوي على جدول أعمال الاجتماع وأهدافه.

  • يرسل محضر إلى المديرية الفرعية للنشاطات العلمية، الثقافية والرياضية بعد كل اجتماع تعقده الجمعيات الطلابية.
  • يمنع منعا باتا استعمال مكبرات الصوت أو كل آلات تحدث ضجيجا أثناء الدراسة.
  • تبرمج الحفلات الفنية خارج أوقات الدراسة وتقام في الأماكن المخصصة لها وتكون تحت حماية إدارة الجامعة التي توفر لها الطاقم الأمني.

المادة 258: يخضع استدعاء أي شخص خارجي عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات عامة في إطار نشاطات النوادي العلمية أو الجمعيات الطلابية للموافقة المسبقة للمصالح المختصة في الجامعة.

المادة 259: تخضع النوادي العلمية والجمعيات الطلابية من ناحية الآداب العامة لنفس القوانين المطبقة على الطلبة ومنها الحفاظ على النظام داخل الحرم الجامعي الذي يعتمد على احترام الغير والمعاملة الحسنة والتسامح والحفاظ على الممتلكات والتجهيزات التابعة للمؤسسة.

المادة 260: تخضع النشاطات الآتية إلى ترخيص مسبق من طرف إدارة الجامعة:

  • الإعلانات والملصقات.
  • كل تجمع أو احتجاج يخضع للقوانين السارية المفعول وبالتالي:

المادة 256: يمنع منعا باتا إعاقة الدخول إلى الجامعة وذلك بغلق الأبواب الرئيسية أو التجـمهر أمامها وكذلك محاولة تعطيل الدروس بغلق أبواب المرافق البيداغوجية والمدرجات واستفزاز الأساتذة والعمال والطلبة الرافضين للاحتجاج أو الإضراب وإخراجهم بالقوة. وعلى الجمعيات الطلابية المنظمة للاحتجاج أن تتحمل المسؤولية كاملة فيما يخص السير السلمي للاحتجاج. وكل مخالفة لما سبق ذكره، تُعرض الجمعية المنظِمة للاحتجاج إلى المتابعة الفردية والجماعية وكذلك إذا استلزم الأمر غلق المقر وتجميد النشاط وإجراءات أخرى حسب ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.

المادة 261: يُمنع منعا باتا تنظيم التبرعات وجمع الأموال وغيرها، من الأعمال التي تتطلب ترخيصا من السلطات والهيئات المخولة قانونيا.

المادة 262: لا يُمكن للطالب ممارسة مختلف النشاطات، الثقافية، العلمية والبيداغوجيا إلا في إطار الجمعيات الطلابية المرخصة والمعتمدة والنوادي العلمية والرياضية للجامعة.

الفصل التاسع: حقوق أعضاء الأسرة الجامعية

أولا. حقوق الطلبة

المادة 263: بناء على التنظيم المعمول به للطالب الحق في:

  • الحصول تعليم جامعي وتكوين للبحث ذي نوعية، والاستفـادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصرية ومكيفة،
  • أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية،
  • ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو بأية خصوصيات أخرى،
  • تقييم منصف وعادل وغير متحيز،
  • الحصول على المعلومات الضرورية التي تهمه ويُمكن للمؤسسة الجامعية أن تضع تحت تصرف الطلبة منصات رقمية، حيث يجب:
  • أن يُعلنَ للطالب برنامج الدروس في بداية كل فصل،
  • أن يتم نشر العلامات المحصلة والتصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك، كما له الحق، عند الاقتضاء في الاطلاع على وثيقة الامتحان على أن يكون ذلك في الآجال المحددة قانوناً وفقا للتنظيم المعمول به،
  • أن توضع تحت تصرف الطالب كل الدعائم التعليمية (الكتب والمراجع والمطبوعات، استعمال وسائل الإعـلام الآلي في بحوثه...الخ).
  • تأطير جيد، والاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه،
  • الأمن والنظافة والتغطية الصحية اللازمة في الجامعة، وفي هذا الإطار على الجامعة أن توفر الوسائل اللازمة لذلك،

المادة 264: للطالب الحق في الاطلاع على علاماته فور نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة بروغرس PROGRES، مع فتح مجال لتقديم طعن إلكترونياً عبر المنصة خلال الآجال القانونية المحددة،

المادة 265: يستفيد الطالب من التغطية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) حـسب الأحكام المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 266: يستفيد الطالب المسجل بانتظام من تغطية طبية على مستوى المركز الطبي للمؤسسة،

المادة 267: يُمكن للطالب، إذا رغب في ذلك، ممارسة مختلف النشاطات الرياضية أو الثقافية على مستوى جمعيات وفرق المؤسسة الجامعية، وكذلك الاستفادة من حقوقه المنصوص عليها في القرار رقم 205 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يحدد مفهوم ومستويات تصنيف الطالب الرياضي الجامعي وحقوقه وواجباته.

المادة 268: للطالب الحق في حرية التعبير والرأي، على أن يكون ذلك في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية ولا سيما احترام هذا النظام الداخلي.

المادة 269: في إطار احترام حرية التعبير والرأي، يُسمح بتوزيع المنشورات والوثائق من طرف مستعملي المرفق الجامعي والمستخدمين، ويخضع ذلك لشروط:

  • منع توزيع منشورات أو أية وثائق (خاصة ذات الطابع التجاري) من أي شخص أجنبي عن المؤسسة، أو من طرف مستعملي ومستخدمي المؤسسة لصالحه، إلا بترخيص يمنحه مدير المؤسسة،
  • ألا يتسبب في الإخلال بالنظام العام،
  • ألا يتسبب في تعطيل السير الحسن للخدمة العمومية للتعليم العالي، وألا يتعارض مع المبادئ المنظمة لها،
  • ألا يسيء إلى صورة المؤسسة الجامعية، وألا يخرق مبدأ احترام الأشخاص ذوي الصلة بها،
  • أن يكون ملتزما بالمحافظة على البيئة،
  • يعتبر مسؤولا عن محتوى الوثائق كل شخص، أو مجموعة أشخاص قاموا بتعليقها أو توزيعها، ويجب أن تحمل كل وثيقة تعيينا صريحا ودقيقا لمصدرها مع تجنب الخلط الذي قد يوهم في انتسابها إلى الجامعة.
  • لا يسمح بتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة في الحرم الجامعي وملحقاته قبل استصدار ترخيص كتابي مسبق من إدارة الجامعة، يحدد مدير الجامعة إجراءات إصدار هذا الترخيص بواسطة مقررة.
  • يجب رفع أي لبس ممكن في انتساب محتويات التدخلات إلى الجامعة، حيث يتعين التأكيد على أن هذه المحتويات يتحمل مسؤولياتها المتدخلين ومنظمو الاجتماعات والتظاهرات.

ثانيا. حقوق الاساتذة الباحثين

المادة 270: تلتزم الجامعة بتأمين التوظيف في سلك الأساتذة الباحثين وفقا لاحتياجاتها على أساس الشهادات والتأهيلات الجامعية والخبرة المشترطة لا غير،

المادة 271: ينبغي أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حق التدريس للأستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ الأخلاقيات والآداب الجامعية،

المادة 272: لابد أن يعتمد، في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث، والأنشطة شبه الجامعية، وتخصيص الموارد في إطار التنظيم المعمول به، على آليات شفافة.

المادة 273: تُعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة الأستاذ الباحث جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث، ولابد أن يقتصر التقييم على معايير التقدير الأكاديمية لنشاطات التدريس والبحث، والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالجامعة،

المادة 274: يستفيد الأستاذ الباحث من شروط عمل ملائمة، ومن الوسائل البيداغوجية والعلمية الضرورية التي تسمح له بالتفرغ لمهامه، وكذا من الوقت الكافي للاستفادة من تكوين مستمر، وتجديد دوري للمعلومات والمهارات،

المادة 275: يجب أن يكون الراتب الممنوح متماشيا مع الأهمية التي تكتسبها الوظيفة، ومع ما يضطلع به في المجتمع في إطار تكوين النخبة، ومع أهمية جميع أنواع المسؤوليات التي يتحملها الأستاذ الباحث بمجرد مباشرة وظيفته.

المادة 276: تتكفل الجامعة بتوفير منصات رقمية مخصصة لأداء المهام البيداغوجية للأستاذ والمعاملات الإدارية المختلفة، وفتح حساب خاص به، مع ضمان توفير المنصة بكفاءة عالية، توفير الدعم الفني المستمر، تنظيم دورات تكوينية للمستخدمين، وحماية البيانات الشخصية وفقاً للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.

ثالثا. حقوق الإداريين والتقيين والأعوان

المادة 277: بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية والتنظيمات المعمول بها يجب أن يعامل الموظفون الإداريون والتقنيون بطريقة تضمن لهم الاحترام والتقدير والإنصاف على غرار باقي الأفراد الفاعلين في قطاع التعليم العالي.

المادة 278: يحق للموظفين الإداريين والتقنيين، أثناء عمليات التوظيف والتقييم والتعيين والترقية، أن يحضوا بمعاملة موضوعية وغير متحيزة.

المادة 279: يجب ألا يتعرض الموظفون الإداريون والتقنيون لأية مضايقات وتمييز في عملهم، كما يستفيد الموظف من حماية عن أي تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفة أو بمناسبتها.

المادة 280: يستفيد الموظفون الإداريون والتقنيون من الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه، وفي هذا الصدد يستفيدون من التكوين المتواصل والتحسين الدائم لمؤهلاتهم.

المادة 281: يحق للموظفين الاداريون والتقنيين استخدام المنصات الرقمية المخصصة للتسيير الإداري والبيداغوجي كل حسب حاجته اليها، ويقع على القائمين على تسيير المنصات فتح حسابات خاصة وتحديد الأدوار الخاصة بمختلف الفاعلين.

الفصل العاشر: التزامات أعضاء الأسرة الجامعية

أولا. التزامات الطلبة

المادة 282: في إطار التنظيم المعمول به يتعين على الطالب:

  • احترام كرامة وسلامة أعضاء الأسرة الجامعية،
  • احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير،
  • احترام نتائج لجان المداولات،
  • أن يقدم معلومات سليمة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل، وأن يفي بالتزاماته الإدارية اتجاه المؤسسة،
  • أن يتصف بالحس المدني وحسن الخلق في سلوكه،
  • ألا يلجا أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال الغير،
  • الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه، واحترام قواعد الأمن والنظافة في كامل المؤسسة،
  • على الطالب احترام سرية مضمون المداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات والمجالس الإدارية والبيداغوجية التي يشارك فيها،
  • مراعاة التسلسل الإداري في علاقته مع الإدارة.

المادة 283: يجب على الطالب الالتزام باستخدام البوابة الالكترونية لجامعة الجزائر 3 الموضوعة تحت تصرفه لاستخدامها فيما يلي:

  • تحميل الوثائق الإدارية،
  • الاطلاع على محتوى الدروس والأعمال الموجهة المنشورة،
  • الاطلاع على الإعلانات وجداول توزيع الزمن على المحاضرات والأعمال الموجهة، ورزنامة الامتحانات،
  • تسجيل مواضيع المذكرات، مشاريع نهاية الدراسة وتقارير التربص،
  • إيداع الأعمال العلمية (مذكرات، تقارير تربص، البحوث، ...)،
  • الاطلاع على تقارير الحضور والغياب عن حصص المحاضرات والأعمال الموجهة والتطبيقية،
  • إيداع مبررات الغيابات عن الدروس والأعمال الموجهة والتطبيقية، والامتحانات،
  • تقديم طلبات تجميد السنة الدراسية،
  • التواصل مع الأساتذة والزملاء من خلال فضاء الدردشة المخصص لذلك،
  • إيداع بطاقة الرغبات فيما يخص التوجيه نحو الشعب والتخصصات.

المادة 284: يجب على الطالب الالتزام باستخدام النظام المعلوماتي المدمج الموسوم "بروغرس PROGRES" عبر حسابه الخاص فيما يلي:

  • الاطلاع على نتائج امتحانات الدورة العادية والاستدراكية خلال الآجال المحددة قانونياً، بصفته الوسيلة الوحيدة للنشر،
  • إيداع الطعون الخاصة بنتائج الامتحانات حصريا في الآجال المحددة قانونياً،
  • الاطلاع على نتائج دراسة الطعون المودعة من طرف الأساتذة،
  • تحميل الوثائق الإدارية (الشهادة المدرسية، شهادة التحويل، ...)،
  • إيداع الملف الخاص بمناقشة أطروحة الدكتوراه بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فيما بعد التدرج،

المادة 285: يجب أن يكون هندام مستعملي المرفق الجامعي مطابقا لقواعد الصحة والنظافة والأمن وأن يكون ملائما للأنشطة المنجزة، ولاسيما أنشطة الأعمال التطبيقية المنجزة في المخابر، وفي الحالة بالذات يُمنع ارتداء الألبسة سريعة الالتهاب أو تلك التي لا تسمح بحمل تجهيزات الحماية الفردية.

  • بالنسبة للطلبة الممارسين لنشاط رياضي يُلزمون بارتداء ألبسة مناسبة لنشاطهم وألا تتعارض مع تعليمات الأمن.

المادة 286: باعتبارها وثيقة لتعيين الهوية الشخصية لحامليها، ينبغي أن تسمح بالتعرف الآني على صاحبها، دون غموض أو إبهام، وعلى المصالح الجامعية أن تشترط في الصور الفوتوغرافية للطلبة أن تتوفر فيها نفس الشروط المطلوبة في الصور الموجهة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية.

المادة 287: تسمح بطاقة الطالب لصاحبها بالدخول إلى الحرم الجامعي ومخلف المرافق التابعة له، حيث يتعين على الطلبة استظهارها عند طلب ذلك من طرف السلطات الجامعية والأعوان المكلفين بالمراقبة، وفي حالة رفض للامتثال لهذا التدبير يتعرض الطالب المعني لإجراءات تأديبية وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 288: يُمنع إعارة بطاقة الطالب أو تبديلها، أو محاولة تزويرها، ويُعرض ذلك الطالب لعقوبات مختلفة، ومنها على الأخص العقوبة التأديبية.

المادة 289: الطالب ملزم بالمحافظة على كل الوثائق البيداغوجية التي يتسلمها من الجامعة، وفي حالة ضياع أو تلف أي وثيقة بيداغوجية، يُمكن استخراج نسخة ثانية للوثيقة بعد تقديم تصريح بالضياع مستصدر من المصالح المخولة (الأمن الوطني أو الدرك الوطني)، ودون ذلك لا تقدم نسخة ثانية في أي حال من الأحوال.

المادة 290: على الطالب ألا يلجا أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال الغير بما فيه النقل الحرفي من مواقع الانترنت، وعليه ينبغي أن تكون أعمال الطلبة (الاختبارات، البحوث، العروض، المذكرات والرسائل) انتاجا شخصيا، بالمقابل، يسمح بالاقتباسات القصيرة، شرط أن يذكر اسم صاحبها والمصدر الذي أخذت منه بوضوح كما تفتضيه الأمانة العلمية.

المادة 291: يجب أن يخضع الطالب للتعليمات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات، وفي حال المخالفة يتعرض للعقوبات التأديبية المفترضة.

المادة 292: يُمنع تواجد أي وثيقة أو جهاز على طاولة الامتحان، أو على مقربة منها، وتستثني من المنع ما رخص له من الوسائل ترخيصها صريحا.

المادة 293: يتعين على الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين لإجراء الامتحانات، أو المسابقات، أو فحوص التحصيل المعرفي، أن يبلغوا المصالح المعنية في الآجال المناسبة، برغبتهم في الاستفادة من تعويض القصور الذي سببته إعاقتهم.

المادة 294: تجنبا لحصول أي غش، أو محاولة غش، ينبغي ألا تكون الملابس ولواحقها متصفة بما يلي:

  • أن تمنع من التعرف على هوية الأشخاص، أو تجعلها صعبة، أو تثير الشك حول هوياتهم الحقيقية.
  • ألا تتعارض مع القواعد والضروريات التي يفرضها تنظيم الامتحانات والمسابقات وحسن سيرها.

ثانيا. التزامات الاساتذة الباحثين

المادة 295: يجب أن يكون الأستاذ الباحث مثلا للكفاءة وحسن الخلق والنزاهة والتسامح، وعليه أن يقدم صورة مثالية للجامعة،

المادة 296: على الأستاذ الباحث على غرار باقي أفراد الأسرة الجامعية، احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة الجامعية،

المادة 297: يجب على الأستاذ أثناء ممارسة مهامه التصرف بعناية، وكفاءة، ونزاهة، واستقلالية، وأمانة، وحسن نية، خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة الجامعية،

المادة 298: في حالة ارتكاب الأستاذ الباحث خطأ مهنياً ومثوله أمام الهيئات التأديبية المخولة، يُمكن لهذه الأخيرة، حسب درجة الخطأ المرتكب، وفي ظل احترام الإجراءات التأديبية التي يقرها التنظيم المعمول به، أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجريد من صفة الأستاذ الباحث.

المادة 299: تتمثل المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الأستاذ الباحث في الاضطلاع التام بوظائف الجامعة، وفي هذا الصدد عليه الالتزام بــ:

  • الاجتهاد من أجل الامتثال، ما أمكن، للمعايير العليا في ممارسة نشاطه المهني،
  • السهر على احترام سرية مضمون المداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها،
  • التحلي بالضمير المهني أثناء القيام بمهامه،
  • المشاركة في ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية في جميع المستويات،
  • مواكبة التطورات الحاصلة في التنظيم المعمول به، والامتثال لضرورة اعتماد التكنولوجيا والرقمنة في الأنشطة البيداغوجية الإدارية وفي هذا الصدد ينبغي على الأستاذ:
  • التقيد بالتعليمات المقدمة من طرف مصالح التعليم عن بعد،
  • الحرص على اعتماد البريد الالكتروني المهني في مختلف المراسلات ذات الطابع المهني، مع مراعاة احترام ميثاق تكنولوجيا المعلومات المعتمد من طرف مكتب استراتيجية الرقمنة لجامعة الجزائر 3،
  • المساهمة في مرئية الجامعة بضرورة ذكر اسم الجامعة في الأعمال البحثية والتصريح بها لدى الهيئات المختصة على مستوى الجامعة،
  • الحرص على تطوير أساليب التدريس المعتمدة ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.
  • المحافظة على الوسائل التكنولوجية المخصصة للتدريس عند استخدامها.
  • تكريس مبدأ الشفافية وحق الطعن،
  • عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحها إياه مهنته،
  • التسيير الأمين لكل الاعتمادات المالية الموكلة إليه في إطار نشاطات البحث أو أي نشاط مهني آخر،
  • الاستعداد للاضطلاع بالمهام المرتبطة بوظيفته فيما يخص التدريس وتأطير الطلبة،
  • التصرف كمحترف في التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات، والسهر على التحيين المتواصل لمعارفه وطرائقه في التدريس والتكوين، والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على الحس النقدي والاستقلالية، والدراية التامة بتحمل المسؤولية،
  • القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية، وبهذا يكون الأستاذ الباحث مطالبا بتقديم تعليم ناجع، بقدر ما تسمح به الوسائل التي وفرتها له الجامعة، في جو من العدل والإنصاف إزاء جميع الطلبة بدون أي استثناء، مشجعا التبادلات الحرة للأفكار بينهم، ومستعدا لمرافقتهم عند الحاجة،
  • الامتناع عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس، أو الجنسية، أو الانتساب، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء الديني، أو الآراء السياسية، أو الإعاقة أو المرض،
  • تقديم عرض واضح للأهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي واحترام قواعد التدرج البيداغوجي (دورات الاختبارات، مدة الامتحانات، سلم التنقيط مراجعة الوثائق وتصحيحها، استقبال الطلبة قبل ضبط العلامات بصفة نهائية)،
  • التمكن من تقييم أداء الطلبة تقييما موضوعيا وفقا لمتطلبات كل مقياس، مع الحرص على:
  • ضرورة تسجيل حضور الطلبة في الحصص المبرمجة ومراقبة أعمالهم ومشاركتهم في الدرس،
  • اعتماد مواضيع امتحان تتناسب مع محتوى المقرر المدرس،
  • أن تكون مواضيع الامتحان وفق المعايير المعمول بها في تقييم المكتسبات،
  • الشفافية والموضوعية في وضع سلم التنقيط وتصحيح أوراق الإجابة،
  • احترام الرزنامة المحددة من طرف الهيئات الإدارية فيما يخص: فترات التصحيح ونشر النتائج،
  • نشر الحل النموذجي للامتحان مع توزيع النقاط وفق للنظام المعمول به،
  • استقبال الطلبة للاطلاع على أوراق الامتحان ومعالجة الطعون المقدمة وفقا للنظام المعمول به،
  • توجيه نشاطاته في الخبرة والاستشارة نحو أعمال كفيلة بإثراء مادته التعليمية، والمساهمة في إعطاء دفع لأبحاثه،
  • تأسيس بحوثه على رغبة صادقة في المعرفة مع الاحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعية في الاستدلال،
  • احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه الجامعيين وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفين. وعليه، فإن السرقات العلمية تعد من الأخطاء الجسيمة غير المبررة التي يُمكن أن تؤدي به إلى إجراءات تأديبية،
  • المساهمة في احترام الحريات الأكاديمية لبقية أعضاء الأسرة الجامعية، والقبول بالمجابهة الشريفة لوجهات النظر على اختلافها،
  • التحلي بالإنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني والأكاديمي لزملائه.

المادة 300: وفقًا للتنظيم المعمول به، وفي إطار ممارسة الأستاذ الباحث للأنشطة البيداغوجية المنوطة به، يتعين عليه الالتزام بما يلي:

  • الالتزام بالحجم الساعي الأسبوعي المحدد قانونًا، المنصوص عليه في المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتعليم العالي، لا سيما تلك المتضمنة القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وذلك بالتنسيق والتواصل مع رئيس القسم التابع له.
  • التزام الأساتذة المكلفين بالمحاضرات بحضور الاجتماعات التنسيقية التي يُنظمها فريق ميدان التكوين بالتنسيق مع رئيس القسم، والتي يتم خلالها:
  • تحديد منسقي المقاييس ونوابهم،
  • ضبط برنامج المقياس على مستوى المحاضرات والأعمال الموجهة أو التطبيقية،
  • تحديد طريقة التقييم حسب طبيعة المقياس،

ويُتوَّج ذلك بمحضر رسمي يُسلَّم لفريق ميدان التكوين.

  • التزام الأساتذة المكلفين بمهام التنسيق ونوابهم بمتابعة تطبيق البرنامج المتفق عليه في الاجتماعات التنسيقية، والإشراف على إعداد سلاسل التمارين الخاصة بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويُتوَّج ذلك بمحضر يُسلَّم لفريق ميدان التكوين.
  • نشر محاور البرامج الخاصة بالمقاييس المُدرسة وطريقة تقييم الطلبة في البوابة الإلكترونية للجامعة، من طرف مسؤولي التخصص وتحت إشراف فريق ميدان التكوين.
  • التزام الأساتذة المكلفين بالمحاضرات بتنظيم اجتماعات دورية، تحت إشراف فريق ميدان التكوين، يتم خلالها:
  • إسناد الأفواج لأعضاء الفرقة البيداغوجية بناءً على التكليف البيداغوجي الصادر عن إدارة القسم،
  • مناقشة مدى تقدُم الدروس والأعمال الموجهة أو التطبيقية،
  • معالجة الاختلالات إن وجدت،

ويُتوَّج ذلك بمحضر يُسلَّم لفريق ميدان التكوين.

  • التزام الأساتذة المكلفين بالمحاضرات بحضور اجتماعات اللجان البيداغوجية التي يُنظمها فريق ميدان التكوين بالتنسيق مع إدارة القسم، وبحضور ممثلين عن الطلبة، لمتابعة مدى تقدم الدروس واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك أي تأخر ومعالجة أي مشكلة مطروحة من شأنها إعاقة سير العملية التعليمية.
  • التزام الأساتذة المكلفين بالمحاضرات والأعمال الموجهة أو التطبيقية باستكمال جميع الحصص المبرمجة أو تعويضها في حالة الغيابات، قبل نهاية كل سداسي، وفق الرزنامة المحددة من طرف الهيئات الإدارية المختصة، وبما يضمن استيفاء البرنامج المعتمد.
  • التزام الأساتذة المكلفين بالمحاضرات والأعمال الموجهة أو التطبيقية بالحضور والإشراف المباشر على سير امتحانات المقاييس، وضمان حسن سير عملية توزيع المواضيع واستلام أوراق الإجابة شخصيًا، وتُحمَّل مسؤولية هذه الأوراق للفريق البيداغوجي للمقياس.
  • التزام أعضاء الفرقة البيداغوجية بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالمحاضرة بصفته مسؤول المقياس، لإعداد موضوع الامتحان، خاصة في حالة برمجة امتحان موحد للمحاضرات والأعمال الموجهة أو التطبيقية.
  • التزام جميع أعضاء الفرقة البيداغوجية للمقياس، مهما كانت رتبتهم العلمية أو الوظيفية، بتصحيح أوراق الامتحانات دون استثناء، ورصد العلامات في الآجال المحددة من طرف إدارة القسم.
  • الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالحراسة في الامتحانات من حيث المكان والزمان، ولا يُسمح بأي تغيير إلا بترخيص مسبق من رئيس القسم.
  • الالتزام بحضور المداولات وفق الجدول الزمني المحدد، وبصفة شخصية.
  • التزام الأستاذ الباحث بالإشراف على مذكرات الطلبة والتربصات الميدانية، والمشاركة في مناقشة المذكرات، وفق ما تحدده الهيئات الإدارية المختصة.
  • الالتزام بالرزنامة الزمنية لمناقشة المذكرات، وتسليم تقارير التربصات، وصب العلامات المتعلقة بها، بالتنسيق مع رئيس القسم.
  • يقوم فريق ميدان التكوين، كل حسب المهام المسندة إليه، بإعداد وإرسال تقارير دورية أو تقارير حول تقصير الأساتذة في تنفيذ مهامهم البيداغوجية، إلى السيد مسؤول الميدان، الذي يحيل نسخة منها إلى السادة رؤساء الأقسام والسيد نائب العميد للدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة.
  • يعمل رئيس القسم على فتح حسابات إلكترونية لجميع الأساتذة على مستوى البوابة الإلكترونية للجامعة، لمتابعة المسار البيداغوجي والإداري، من خلال رقمنة الوثائق الضرورية، على غرار: التكليفات البيداغوجية، الاستفسارات، التقارير، وغيرها.
  • يلتزم الأستاذ الباحث بمتابعة حسابه الشخصي على البوابة الإلكترونية للجامعة، والرد على جميع المراسلات الصادرة عن الإدارة في الآجال المحددة.

وفي حال عدم الالتزام بأحكام هذه المادة دون مبرر مقبول، تحتفظ الجهات المختصة بحق اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 301: تماشيا مع متطلبات رقمنة النشاطات الإدارية والبيداغوجية يتعين على الأستاذ الالتزام باستخدام البوابة الإلكترونية للجامعة الموضوعة تحت تصرفه، وذلك على النحو التالي:

  • رفع المحتويات التعليمية (محاضرات، تمارين، مراجع، إعلانات) ووضعها تحت تصرف الطلبة،
  • التواصل مع الطلبة (إعلانات، مناقشات، تقييمات)،
  • تبادل الوثائق الرسمية والمراسلات الإدارية،
  • تقديم طلبات إدارية (طلب وثائق إدارية، طلب الاستفادة من المنح، ... )،
  • إيداع بطاقة الرغبات الخاصة بالمقاييس المراد تدريسها الكترونيا،
  • تسجيل الحضور والغياب للطلبة،
  • إدارة الملفات الشخصية والسجلات الأكاديمية والإدارية،
  • متابعة الطلبة في إطار الاشراف والوصاية،
  • إيداع التقارير الخاصة بالإشراف على الأعمال العلمية للطلبة.

يُعتبر استخدام البوابة الإلكترونية للجامعة إلزامياً في جميع الإجراءات المذكورة أعلاه، ولا تُقبل الطلبات أو الوثائق المقدمة بطرق أخرى إلا في حالات استثنائية تقررها الجهات المختصة (مثل عطل تقني أو حالات قوة قاهرة). وعلى إدارة الجامعة توفير بوابة إلكترونية بكفاءة عالية، مع ضمان الأمان والسرية للبيانات الشخصية وفقاً للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

على الفاعلين الالتزام بقواعد الأمان (كلمات السر، عدم مشاركة الحسابات) وتجنب أي استخدام غير مشروع للبوابة الإلكترونية للجامعة.

في حال عدم الالتزام بهذه المادة دون مبرر مقبول، يحق للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للنظام الداخلي للجامعة، بما في ذلك رفض الطلبات الإدارية، أو تأخير الإجراءات البيداغوجية، أو العقوبات التأديبية.

المادة 302: يجب على الأستاذ الالتزام باستخدام النظام المعلوماتي المدمج الموسوم "بروغرس PROGRES" عبر حسابه الخاص فيما يلي:

  • إيداع العلامات الخاصة بالامتحانات الجزئية العادية والاستدراكية في المنصة الرقمية خلال الآجال المحددة قانونياً،
  • معالجة الطعون المودعة من طرف الطلبة حصريا في الآجال المحددة في التنظيم المعمول به،
  • إيداع ملفات طلب الترقية حصريا في الآجال المحددة في التنظيم المعمول به،
  • معالجة ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه وإيداع تقارير الخبرة المرتبطة بها،

يعتبر الحساب الخاص بالأستاذ شخصي ولا يُمكن في أي حال من الأحوال استخدامه من طرف الآخرين، وفي حالة التِماس أي خرق أو استخدام من طرف الغير، يجب الإبلاغ عن ذلك لدى المصالح المختصة.

ثالثا. التزامات الإداريين والتقيين والأعوان

المادة 303: تتمثل مهمة الموظفين الإداريين والتقنيين في توفير أفضل الظروف التي تسمح للأستاذ الباحث بأداء وظيفة التعليم والبحث المنوطة به على أكمل وجه، وتوفير كل اسباب النجاح للطالب في مساره الجامعي.

المادة 304: إن هذه المهمة التي تعد جزءا من الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة الجامعية عن طريق موظفيها الإداريين والتقنين، ينبغي أن تتم في القيم الأساسية للوظيف العمومي المتمثلة في الكفاءة وعدم التحيز والسلامة والاحترام والسرية والشفافية والأمانة، وتعتبر هذه المعايير بمثابة مبادئ كبرى واجب الموظفين الإداريين والتقنين السهر على ترقيتها، خاصة منها:

  • الكفاءة: يؤدي الموظفون الإداريون والتقنيون مهامهم باحترافية، وهم مسئولون عن قراراتهم وأفعالهم وكذا عن الاستعمال الحكيم للمواد والمعلومات التي توضع تحت تصرفهم.
  • عدم التحيز: يتحلى الموظفون الإداريون والتقنيون بالحيادية والموضوعية، ويتخذون قراراتهم في إطار احترام القواعد المعمول بها ومعاملة الجميع بطريقة منصفة، كما يؤدون وظائفهم بعيدا عن الاعتبارات الحزبية وعن أي شكل من أشكال التمييز.
  • النزاهة: يتصرف الموظفون الإداريون والتقنيون بطريقة عادلة ونزيهة، ويتفادون كل وضعية فيها مدينين لأي شخص قد يؤثر عليهم بطريقة شرعية أثناء أدائهم لمهامهم.
  • الاحترام: يُعبِر الموظفون الإداريون والتقنيون عن تقديرهم تجاه كل الأشخاص الذين يتفاعلون معهم أثناء أدائهم لمهامهم وبدون استعدادهم لمجاملتهم والإصغاء إليهم والتكتم حول المعلومات التي تخصهم، ويمتنعون عن أي تماطل في القيام بمهامهم، ويجب أن تحاط كل مجالات الاختصاص بنفس القدر من الاحترام، وهكذا، فإنه على هؤلاء الموظفين أن يمتنعوا عن كل تدخل في الأفعال البيداغوجية والعلمية، وعلى الهيئات الإدارية للجامعة أن تمتنع بدورها أي تدخل في هذه المجالات.
  • السرية: يجب أن تخضع الملفات الإدارية والتقنية والبيداغوجية والعلمية لواجب السرية والكتمان.
  • الشفافية: يؤدي الموظفون مهامهم ومختلف الأعمال المستمدة منها بطريقة تسمح بضمان سيولة المعلومات المفيدة لأعضاء الأسرة الجامعية، وبالتأكد من الممارسات المهنية الحسنة.
  • حسن الأداء: يجب أن تخضع الخدمة العمومية التي تقدمها الجامعة، عن طريق موظفيها الإداريين والتقنيين، لمعايير النوعية التي تستلزم وجوب معاملة الأشخاص المعنيين بكل تقدير واعتبار، ويعني ذلك عمليا، إلزامية معاملة الأستاذ والطالب بتبني تصرفات تتسم باللطف والتهذيب من قبل المستخدمين الإداريين والتقنيين، ويستدعي هذا الأمر قيام الإداري والتقني بالمهام الموكلة لهم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المنوطة بهم والتي تتعلق بالأساتذة والطلبة على حد سواء، وتسليمهم ما يطلبونه من المعلومات التي يحق لهم الاطلاع عليها.

المادة 305: يجب على الموظفين الإداريين والتقنيين الالتزام باستخدام المنصات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم في المعاملات الإدارية الخاصة بهم وفق ما تحدده الإدارة المركزية ومديرية الموارد البشرية ومصالح المستخدمين على مستوى الكلية والمعهد.

أحكام ختامية

المادة 306: لا يعتبر هذا النظام الداخلي نهائيا، حيث يُمكن لمدير الجامعة مراجعته متى دعت الضرورة، ويُعرض مشروع التعديل على مجلس إدارة الجامعة من أجل المصادقة عليه،

المادة 307: هذا النظام الداخلي مستوحى من القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالتعليم العالي ويتعين على مختلف الفاعلين في الجامعة الاطلاع عليها.

المادة 308: يُنشر هذا النظام الداخلي بكافة وسائل النشر ويبلغ إلى كافة أعضاء الأسرة الجامعية،

المادة 309: يجب على كل طالب الاطلاع ومعرفة واحترام مضمون هذا النظام الداخلي عند أول تسجيل أو عند تحيينه.

المادة 310: يسري مفعول هذا النظام الداخلي ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة.

نصوص تنظيمية:

  • أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها (جريدة رسمية سنة 1995، عدد 55، صفحة 3- 6).
  • تعليمة وزارية رقم 122 مؤرخة في 09 مارس 2022، تتعلّق بإجراءات مناقشة أطروحة دكتوراه علوم ودكتوراه الطور الثالث.
  • قانون رقم 19-02 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17يوليو سنة 2019، يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع (جريدة رسمية سنة 2019، عدد 46، صفحة 5- 10).
  • قرار رقم 008 المؤرخ في 23 فيفري 2025 يعدل ويتم القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022.
  • قرار رقم 1023 مؤرخ في 25 جويلية 2023 يعدل ويتمم القرار 171 المؤرخ في 09 فيفري 2023، يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادة الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها، المعدل والمتمم.
  • قرار رقم 1082 مؤرخ في 27 ديسمبر 2020 يحد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.
  • قرار رقم 1165 مؤرخ في 04 أكتوبر 2025 يحدد كيفيات التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما.
  • قرار رقم 1244 مؤرخ في 25 سبتمبر 2022 يتضمن إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
  • قرار رقم 1275 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي.
  • قرار رقم 1400 مؤرخ في 23 أكتوبر 2022 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
  • قرار رقم 1410المؤرخ في 01 ديسمبر 2022 يتمم القرار رقم 1244 مؤرخ في 25 سبتمبر 2022 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.
  • قرار رقم 171 مؤرخ في 09 فيفري 2023، يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادة الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها.
  • قرار رقم 205 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يحدد مفهوم ومستويات تصنيف الطالب الرياضي الجامعي وحقوقه وواجباته
  • قرار رقم 471 المؤرخ في 11 جوان 2014 والمتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها وسيرها.
  • قرار رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 الذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجي للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر.
  • قرار رقم 712 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طوري للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر.
  • قرار رقم 714 مؤرخ في 03 نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات ترتيب الطلبة.
  • قرار رقم 990 مؤرخ في 10ديسمبر 2020 يتضمن تعيين رئيس مجلس آداب واخلاقيات المهنة الجامعية.
  • قرار رقم 991 المؤرخ في 01 أوت 2022، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط اعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
  • قرار رقم 991 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتضمن انشاء لجان الآداب والأخلاقيات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
  • قرار رقم 994 مؤرخ في 02 أوت 2022، يحدد بيانات وخصائص شهادات التعليم العالي.
  • قرار وزاري رقم 028 مؤرخ في 09 جانفي 2022، يحدّد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
  • قرار وزاري رقم 961 مؤرخ في 02 ديسمبر 2020، يحدّد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب 1425 الموافق 24 غشت 2004 يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة.
  • مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي رقم 1438 المؤرخة في 01 أكتوبر 2022 تسهيل انشاء حاضنات الأعمال الجامعية وعملها.
  • مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي رقم 1443 المؤرخة في 04 أكتوبر 2022 آلية "شهادة، مؤسسة ناشئة" أو "شهادة براءة اختراع".
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 23 غشت 2003 يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. الجريدة الرسمية عدد 51 لسنة 2003. معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي 06-343 مؤرخ في 27 سبتمبر 2006، الجريدة الرسمية عدد 61 لسنة 2006.
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
  • مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10-185 مـؤرّخ في 2 شـعـبـان عـام 1431 الموافـق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جـامـعـة دالي إبراهيم.
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، الجريدة الرسمية عدد 66 لسنة 2011.
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-193 المؤرخ في 2 رمضان 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها.
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-193 المؤرخ في 2 رمضان 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها.
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية (جريدة رسمية سنة 1993، عدد 60، صفحة 9 ).
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة1996، يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة (جريدة رسمية سنة 1996، عدد 28، صفحة 6-9).
  • منشور وزاري رقم 001 المؤرخ في 02 جوان 2025 يحدد كيفيات مناقشة مشاريع التخرج وفق القرار الوزاري رقم 008 المعدل والمتمم للقرار 1275، مرفق به نموذج محضر المناقشة ونموذج من شهادة مشروع مؤسسة اقتصادية.
  • منشور وزاري رقم 03 مؤرخ في 07 جويلية 2019، يحدّد شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها…. خاص بدكتوراه الطور الثالث.